شددت الحكومة خلال الجلسة العامة المسائية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم الأربعاء خلال مناقشة مشروع قانون بإصدار التأمينات والمعاشات، بعدم وضع حد أدنى للزيادة السنوية للمعاشات، حيث قالت وزارة التضامن إنه تم الاستماع إلى رأي اللجنة فى شأن هذا الأمر وبعودتنا إلى الخبير الأكتوارى حذرنا من وضع حد أدنى للزيادة السنوية للمعاشات. وأضافت وزارة التضامن، خلال مناقشة المادة "35" بمشروع قانون الحكومة بإصدار قانون التأمينات والمعاشات تعقيبًا على مطالبات النواب، أن الخبير أكد أن القانون تضمن أمر إيجابى قوى وهى ربط زيادة المعاشات سنويًا بنسبة معدل التضخم، لاسيما أن المؤشرات تؤكد انخفاض نسبة التضخم خلال ال50 عاما القادمين، متابعة: "مفيش قانون بيضع حد أدنى للزيادة". وانتهى المجلس إلى الموافقة على المادة "35" دون وضع حد أدنى لزيادة المعاشات، وتنص على أن تزاد المعاشات المستحقة فى 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15% ولا تزيد قيمة الزيادة فى المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهرى فى 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذى يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقى قيمة الزيادة، وتعتبر الزيادة جزءًا من المعاش عند حساب الزيادة التالية، على ألا تقل قيمة المعاش بعد الزيادة عن الحد الأدنى المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) فى تاريخ تقرير الزيادة، ولا يسرى حكم هذه الفقرة على معاش العجز الجزئى الإصابة غير المنهى للخدمة. ومع عدم الإخلال بأحكام هذه المادة يستحق صاحب معاش العجز الكامل المستديم والولد العاجز عن الكسب إعانة عجز تقدر ب (20%) شهريًا من قيمة ما يستحقه من معاش وزيادته إذا قررت الهيئة المعنية بالتأمين الصحى الشامل أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية، وتقطع هذه الإعانة فى حالة الالتحاق بعمل، أو زوال الحالة وفقًا لما تقرره الهيئة المشار إليها أو وفاته ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، وذلك في المجموع، على أن تتم الموافقة النهائية بجلسة لاحقة، بشأن إعادة تشكيل مجلس الجامعات الخاصة والأهلية والسماح للأشخاص الاعتبارية العامة بإنشاء الجامعات الأهلية أو المساهمة فى إنشائها طبقًا للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء. كما وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، على تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية، بشأن رفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى مرسي عيسى، عن دائرة الرمل بمحافظة الإسكندرية، بناء على الطلب المقدم من النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه النائب فى بمناسبة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 520 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا. حيث جاء الطلب بشأن قيام النائب باستعمال نفوذه كعضو بمجلس النواب وعضو بالمجلس التنفيذى بمحافظة الاسكندرية فى تسهيل وإنهاء إجراءات استصدار تراخيص بناء جبانات على قطعة ارض مملوكة لكل من رمضان محمد البسطويسى ولطفى فايق جرجس نظير مبلغ مالى وقدره مليون جنيه تم زيادته الى مليونى جنيه على سبيل الرشوة الامر الذى يشكل فى حق النائب ارتكابه الجناية المؤثمة بالمادتين 102و106 مكررا من قانون العقوبات. وأعلنت اللجنة الدستورية والتشريعية أمس بمجلس النواب الموافقة على رفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى مرسي لاتخاذ اتخاذ الاجراءات القانونية ضده في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية 520 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا وعرض المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة تقرير اللجنة أمام البرلمان. كما وافق المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، ومشروع القانون المقدم من النائب عبد الحميد دمرداش و60 نائبًا (أكثر من عشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع، من حيث المبدأ. ويهدف مشروع القانون إلى استقدام الشركات الدولية المنتجة للتقاوى للاستثمار على الأراضى المصرية، ورفع العائد المادى للزراعة المصرية من خلال إنتاج منتجات زراعية جديدة، ويهدف إلى زيادة القدرة التنافسية للمنتج الزراعي المصري كمًا ونوعًا، وتوفير الحماية الدولية للأصناف المصرية بما يحمي المربي والموارد الوراثية المصرية، ورفع قدرات برامج التربية المصرية فنيًا من خلال تبادل الخبرات والتدريب، وزيادة قدرة برامج التربية المحلية على الحصول على التراكيب الوراثية الجديدة