إيناس جوهر رئيسًا لجنة إعلام الخدمة العامة.. وعمرو خفاجي مقررًا    تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتسريع الاستثمار والتحول الصناعى    مسئولية الولايات المتحدة    بعد الفوز على الاتحاد| موعد مباراة الأهلي المقبلة    مصرع رسام الشارع الاخرس صدمه قطار بالمنيا    إحالة «أم مكة» للمحاكمة بتهمة نشر فيديوهات خادشة.. و30 أكتوبر أولى الجلسات    صور| مصرع شابين سقط بهما مصعد كهربائي بطنطا    تامر حبيب يشيد بفيلم «السادة الافاضل» بعد عرضه في مهرجان الجونة    المتروبوليتان يحتفى ب «آلهة مصر القديمة»    على خطى السيسي في التسوّل..مؤيدون بالأجرة يتظاهرون لمطالبة الاتحاد الأوروبي بالإفراج عن 4 مليار يورور لمصر    هل القرآن الكريم شرع ضرب الزوجة؟.. خالد الجندي يجيب    هاري كين يقود هجوم بايرن ميونخ أمام كلوب بروج في دوري الأبطال    أنغام تحيي حفلا غنائيا في أوبرا الكويت نوفمبر المقبل    نجم برشلونة: نريد تسجيل أكبر عدد من الأهداف في الكلاسيكو    إعلام عبري: حماس لا تزال تمتلك مئات الصواريخ القادرة على الوصول إلى وسط إسرائيل    «الساعة 12 تصبح 11» موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025    مصر تستضيف تنصيب الرئيس الجديد لبنك التصدير الأفريقي «أفريكسيم بنك»    ميلاد هلال شهر رجب 2025.. موعد غرة الشهر الكريم وأحكام الرؤية الشرعية    نائب وزير الصحة يبحث مع محافظ شمال سيناء جاهزية المنشآت الصحية ويتفقد مستشفى الشيخ زويد ووحدة طب أسرة البشلاق    «جهار»: 26 منشأة صحية حصلت على الاعتماد الكامل أو المبدئي    ماذا يحدث للكوليسترول في الدم عند تناول التفاح يوميًّا؟    وكيل تعليم القاهرة يتفقد مدارس حدائق القبة    مرور القاهرة يعلن إغلاق كوبري الأزهر السفلي لإجراء أعمال الصيانة    تجديد حبس والد المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته بمنشار فى الإسماعيلية 15 يوما    ننشر منطوق حكم كروان مشاكل بسب وقذف ريهام سعيد    مدبولي: لا تهاون في حماية نهر النيل من التعديات    وزير السياحة: افتتاح المتحف المصري الكبير الأول من نوفمبر    فى ذكرى تدمير المدمرة ايلات ..اسرائيل : "ضربة موجعة" لإسرائيل في أعقاب حرب 1967    تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة مصر وغانا في تصفيات كأس العالم للسيدات    تكريم خالد جلال بختام ملتقى شباب المخرجين بمسرح السامر.. الليلة    بعد أزمة مواجهة برشلونة وفياريال.. الدوري الإيطالي يتمسك بإقامة مباراته في أستراليا    انطلاق دوري الأنشطة الرياضية لتلاميذ المدارس بالمحافظات الحدودية بجنوب سيناء    بعد تصاعد جرائم القتل.. شيخ الأزهر يوجه رسالة حاسمة إلى المجتمع    محكمة العدل الدولية تجدد الدعوة إلى إعمال حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وإنشاء دولته المستقلة ذات السيادة    مخاوف داخل إسرائيل بعد الكشف عن عبور سرب مقاتلات صينية متقدمة إلى الأراضي المصرية    تركيب 1662 وصلة مياه مجانية للأسر الاولى بالرعاية بالفيوم    رئيس الوفد البرلماني الدنماركي: خطة السلام بغزة لم تكن لتنجح دون الجهود المصرية    ننشر لائحة النظام الأساسى للزمالك بعد عدم اكتمال نصاب الجمعية العمومية    الكنيست الإسرائيلي يقر مقترح قانون ضم الضفة الغربية بالقراءة التمهيدية    مبابي وفينيسيوس على رأس قائمة الريال ضد يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا    توقف محطة مياه في الأقصر بعد ظهور مواد بترولية في مجرى النيل.. مباشر    مجلس كنائس مصر: مؤتمر الكهنة والرعاة جسد رسالة الكنسية في خدمة الإنسان والمجتمع    لتوفير 1500 فرصة عمل.. 12 شركة في الملتقى التوظيفي الأول بجامعة حلوان (تفاصيل)    وزير التعليم العالي يؤكد ضرورة توجيه البحث العلمي لخدمة التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل للشباب    حبس المتهم بإنشاء كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين بمدينة نصر    مرض الجدري المائي.. الأعراض وطرق الوقاية    الرقابة المالية تمد وقف تلقي طلبات التأسيس لنشاطي التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر بالطرق التقليدية لمدة عام    بيراميدز يواجه التأمين الإثيوبي ذهابا وإيابا في القاهرة    البترول: مصر تُصدر 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال إلى تركيا لصالح توتال إنيرجيز    الأقصر تتحرك لدعم موسم سياحي استثنائي.. لقاء موسع بمشاركة خبراء ومختصين    بيحبوا يكسروا الروتين.. 4 أبراج لا تخشى المخاطرة وتحب انتهاز الفرص    محافظ أسيوط: غدا فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1447ه – 2026م وحتى 6 نوفمبر المقبل    نائب وزير الصحة يتفقد جاهزية الخدمات الطبية والطوارئ بميناء رفح البري    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 22-10-2025 في محافظة الأقصر    نائب ترامب: واشنطن تعمل على ضمان ألا تشكل حماس تهديدا مرة أخرى    مفتي الجمهورية: الله تولى بنفسه منصب الإفتاء وجعله من وظائف النبوة    حين يتأخر الجواب: لماذا لا يُستجاب الدعاء أحيانًا؟    سماء الفرج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرقابة المالية: تعديل تشريعى لإنشاء شركة مقاصة للسندات والأذون الحكومية
نشر في الفجر يوم 23 - 06 - 2019

كشف محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، عن موافقة مجلس إدارة الهيئة، على مقترح لتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، ليصبح قانوناً شاملاً لتنظيم عمليات المقاصة والتسوية سواء في السوق الحاضر أو المستقبلي، وذلك بإضافة بعض الأحكام المنظمة لعمليات المقاصة والتسوية للعقود التي تشتق قيمتها من أصول مالية، أو عينية، أو مؤشرات الأسعار، أو سلع أو أدوات مالية أو غيرها من المؤشرات، وشاملاً لعمليات المقاصة والتسوية لكافة الأوراق المالية بما في ذلك الأوراق المالية الحكومية سواء كانت أذون خزانة أو سندات حكومية.

وللسعي نحو تفعيل آلية بورصات العقود واستكمال لمنظومة عملها، قال عمران، فى بيان صحفى اليوم الأحد، إن التعديل المقترح تضمن السماح بأن يكون هناك شركات مرخص لها من الهيئة لإجراء عمليات للمقاصة والتسوية للعقود التي يجري التداول عليها في بورصات العقود الآجلة، سواء كان هذا الترخيص لشركات الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، أو من خلال شركة جديدة يتم تأسيسها لهذا الغرض.

وأضاف عمران، أن من أهم ما تناوله التعديل السماح للبنك المركزي المصري بتأسيس شركة مساهمة مملوكة له بالكامل أو مع غيره، لمزاولة عمليات المقاصة والتسوية للسندات الحكومية وأذون الخزانة، على أن يصدر مجلس إدارة الهيئة الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لمنح الترخيص ومزاولة النشاط.

وأرجع عمران، سبب التعديل، إلى ما تضمنه قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية من أن نشاط الإيداع المركزي، يتناول إيداع وحفظ الأوراق المالية واجراء المقاصة والتسوية للمراكز المالية الناشئة عن عمليات تداول ونقل ملكية الأوراق المالية بما في ذلك قيد حقوق الرهن على الأوراق المالية، ولذا كان من الهام أن تتضمن التعديلات المقترحة وضع أحكام لتنظيم رهن الأوراق المالية والأوراق المالية الحكومية فيما بين المدين الراهن والدائن المرتهن لديه.
وأكد رئيس الهيئة، أن المقترح يضع تشريعاً واحداً منظماً لأحكام المقاصة والتسوية سواء للسوق الحاضر متمثلاً في الأوراق المالية والأوراق المالية الحكومية، وللسوق المستقبلي متمثلاً في العقود المستقبلية، مما ييسر ويسهل على المستثمرين والمتعاملين الرجوع إلى تشريع واحد يتضمن كافة الأحكام المنظمة للإيداع والقيد المركزي والقواعد واجبة الاتباع في شأن إجراء المقاصة والتسوية للأوراق المالية والعقود الخاضعة لأحكامه

ومن أبرز ما تضمنته التعديلات المقترحة، الأمور الآتية:

1- السماح بأن يكون هناك شركات مرخص لها من الهيئة لإجراء عمليات للمقاصة والتسوية للعقود التي يجري التداول عليها في بورصات العقود الآجلة، سواء كان هذا الترخيص لشركات الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، أو من خلال شركة جديدة يتم تأسيسها لهذا الغرض، على أن يصدر مجلس إدارة الهيئة الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لمنح الترخيص ومزاولة النشاط.

2- السماح للبنك المركزي المصري بتأسيس شركة مساهمة مملوكة له بالكامل أو مع غيره، لمزاولة عمليات المقاصة والتسوية للسندات الحكومية وأذون الخزانة، على أن يصدر مجلس إدارة الهيئة الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لمنح الترخيص ومزاولة النشاط.

3- تنظيم رهن الأوراق المالية والأوراق المالية الحكومية لأهمية أن يكون هناك أحكام منظمة لرهن الأوراق أو الأدوات المالية تنظم العلاقة بين المدين الراهن والدائن المرتهن لديه.
4- السماح لشركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية في حالة إفلاس أحد أعضائها بإجراء المقاصة والتسوية لما صدر من هذا العضو من أوامر نهائية وأن تقوم بتسوية المراكز المالية الناشئة عنها، فضلاً عن السماح للهيئة بإبطال تلك العمليات والأوامر إذا اقترنت بغش مع إلتزام العضو المفلس بالتعويض وذلك تفعيلاً لدور الهيئة في الرقابة على السوق وحماية للمتعاملين حسني النية.


والجدير بالإشارة أن قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية رقم (93) لسنة 2000 قد صدر لتنظيم نشاط الإيداع والقيد المركزي في السوق الحاضرة، متناولاً بالتفصيل الأحكام الخاصة بالإيداع والقيد المركزيين وعمليات المقاصة والتسوية للأوراق المالية بهدف تسوية المراكز القانونية الناشئة عن التعامل في الأوراق المالية، تحديداً لحقوق والتزامات المتعاملين على هذه الأوراق، كما نظم القانون المذكور كذلك أحكام تأسيس وإدارة الشركة التي يُرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة نشاطي الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.


وفي عام 2018، أُجيز، بموجب التعديلات التي أجريت على قانون سوق رأس المال بموجب القانون رقم (17) لسنة 2018، إنشاء بورصات خاصة يتم التداول فيها على العقود التي تشتق قيمتها من قيمة أصول مالية، أو عينية، أو مؤشرات الأسعار، أو سلع أو أدوات مالية أو غيرها من المؤشرات التي تحددها الهيئة، تتم عمليات المقاصة والتسوية الخاصة بها وفقاً لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية المشار إليه من خلال شركة مقاصة وتسوية مرخص لها بذلك من الهيئة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.