إنفوجراف| أرقام يجب أن تعرفها عن مجلس الشيوخ    أسبوع القاهرة 2025| وزير الري: منظومة المياه والصرف بغزة أصبحت أطلالًا مدمرة    مساعد وزير الخارجية الأسبق: منح السيسي قلادة النيل لترامب تقدير لدوره في دعم جهود السلام بالشرق الأوسط    رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية يستقبل وفد المعهد الكوري للاقتصاد الصناعي والتجارة    المغرب بالإسكندرية 6.30.. جدول مواقيت الصلاة في محافظات مصر غداً الثلاثاء 14 أكتوبر 2025    تحالف مصرفي يضخ 7 مليارات جنيه لتمويل مشروع عقاري ضخم بالقاهرة الجديدة    المستشار محمود فوزي: الرئيس يولي قضية الزراعة والغذاء أعلى درجات الاهتمام    بالصور.. تطوير شامل بمنطقتي "السلام الجديد والتصنيع" في بورسعيد    من التقديم حتى التأكيد.. 8 خطوات للحصول على سكن بديل ضمن قانون الإيجار القديم    «يديعوت» تكشف السبب الحقيقي لتراجع نتنياهو عن حضور قمة شرم الشيخ    نتنياهو يمنح ترامب حمامة ذهبية تقديرًا لجهوده في إنهاء حرب غزة    متحدث الأمم المتحدة: لا بد من تأكيد تدفق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة    سعفان الصغير: كل من هاجمونا «غير وطنيين».. ونجاحات التوأم سبب الحرب علينا    بث مباشر مباراة ألمانيا وأيرلندا الشمالية اليوم في تصفيات أوروبا    «شكوى ل النائب العام».. أول رد فعل من طارق مصطفى ضد أحمد ياسر    حسن الدفراوي: منافسات المياه المفتوحة في بطولك العالم صعبة    المشدد 3 سنوات لتشكيل عصابي سرقوا موظف بالإكراه في مدينة نصر    مائل للحرارة وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الثلاثاء    براءة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في العمرانية    «مثلث الحب».. عرض أول فيلم طويل للمخرجة آلاء محمود بمهرجان القاهرة السينمائي    بينهم أمريكي.. الإعلان عن 3 فائزين ب جائزة نوبل في الاقتصاد 2025    آداب القاهرة تحتفل بمرور 100 عام على تأسيس قسم الدراسات اليونانية واللاتينية    نائبة وزير الصحة خلال مؤتمر جمعية النساء الطبيبات الدولية: صحة المرأة وتمكينها أساس التنمية    إحالة العاملين المتغيبين في مركز الرعاية الأولية بالعريش للتحقيق بعد زيارة مفاجئة    جامعة بنها تتلقى 4705 شكوى خلال 9 أشهر    عضو بالشيوخ: قمة شرم الشيخ لحظة فاصلة لإحياء العدالة الدولية فى فلسطين    الأهلي يدعو أعضاء النادي لانتخاب مجلس إدارة جديد 31 أكتوبر    إلهام شاهين لاليوم السابع عن قمة شرم الشيخ: تحيا مصر عظيمة دايما    ترامب: ويتكوف شخص عظيم الكل يحبه وهو مفاوض جيد جلب السلام للشرق الأوسط    ضوابط جديدة من المهن الموسيقية لمطربي المهرجانات، وعقوبات صارمة ل2 من المطربين الشعبيين    دار الإفتاء توضح حكم التدخين بعد الوضوء وهل يبطل الصلاة؟    محافظة بورسعيد: جارٍ السيطرة على حريق بمخزنين للمخلفات بمنطقة الشادوف    المشدد 3 سنوات لعصابة تتزعمها سيدة بتهمة سرقة موظف بالإكراه فى مدينة نصر    كاف يعلن أسعار تذاكر أمم أفريقيا.. 500 جنيه لمباريات مصر    «المالية»: فرص اقتصادية متميزة للاستثمار السياحي بأسيوط    هتافات وتكبير فى تشييع جنازة الصحفى الفلسطيني صالح الجعفراوى.. فيديو    ضبط قائدي ثلاث سيارات ينفذون حركات استعراضية خطيرة بالغربية    ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 63.58 دولار للبرميل    فحص 1256 مواطنا وإحالة 10 مرضى لاستكمال الفحوصات بقافلة طبية فى مطوبس    محمد رمضان يوجّه رسالة تهنئة ل«لارا ترامب» في عيد ميلادها    إعلان أسماء مرشحي القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة الفيوم    "هتفضل عايش في قلوبنا".. ريهام حجاج تنعى الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي    الأمم المتحدة: إحراز تقدم في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة    وزير السياحة يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية    إليسا تشارك وائل كفوري إحياء حفل غنائي في موسم الرياض أكتوبر الجاري    تشكيل منتخب فرنسا المتوقع أمام آيسلندا في تصفيات كأس العالم 2026    بالفيديو.. الأرصاد: فصل الخريف بدأ رسميا والأجواء مازالت حارة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 13-10-2025 في محافظة قنا    أوقاف السويس تبدأ أسبوعها الثقافي بندوة حول المحافظة البيئة    حملات تموينية مكثفة على المخابز والأسواق في دمياط    مصطفى شوبير: لا خلاف مع الشناوي.. ومباريات التصفيات ليست سهلة كما يظن البعض    «شرم الشيخ».. منصة مصر الدائمة للحوار والسلام    رئيس «الرعاية الصحية» يتفقد مجمع الفيروز بجنوب سيناء استعدادًا لقمة شرم الشيخ    انتظام اللجان الخاصة بالكشف الطبي لمرشحي انتخابات مجلس النواب بالأقصر    عاجل- البيت الأبيض: ترامب يتابع عملية إطلاق سراح الرهائن من على متن الطائرة الرئاسية    هل يجوز الدعاء للميت عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟.. «الإفتاء» توضح    عيار 21 الآن في الصاغة.. سعر الذهب اليوم الإثنين 13_10_2025 بعد الزيادة الجديدة    بولندا تواصل تألقها بثنائية في شباك ليتوانيا بتصفيات المونديال الأوروبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المصادقة على مشروع قانون تنقيح وإتمام قانون الانتخابات والاستفتاء برمته
نشر في الفجر يوم 18 - 06 - 2019

صادقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، المنعقدة بعد ظهر اليوم الثلاثاء بقصر باردو، على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإتمام وتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء برمته، وذلك بموافقة 128 نائبا واحتفاظ 14 آخرين مقابل رفض 30 نائبا.
وصوتت الجلسة العامة على إضافة فصل جديد صلب مشروع القانون تقدمت به جهة المبادرة وينص على أن يدخل هذا القانون حيز النفاذ فور نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وذلك بموافقة 130 نائبا واحتفاظ 8 نواب ورفض 29 آخرين.
كما تمت المصادقة على تعديل عنوان مشروع القانون الأساسي بموافقة 126 نائبا واحتفاظ 8 نواب ورفض 33 آخرين ليصبح كالتالي "مشروع قانون أساسي يتعلق بإتمام وتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في14 فيفري 2017".
وصادقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب على الفصل الثاني من مشروع القانون معدلا بموافقة 128 نائبا واحتفاظ 8 نواب ورفض 29 آخرين، وذلك بعد قبول التعديلات المقترحة من جهة المبادرة وإدراجها من قبل اللجنة المتعهدة بمشروع القانون في الفصل الثاني مباشرة بعد الفقرة الثالثة منه كما يلي :" يضاف إلى القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء "الفصل 20 مكرر، الفصل 21 نقطة أخيرة، الفصل 40 فقرة أخيرة، الفصل42 مكرر، الفصل 42 ثالثا، والفصل110 فقرة رابعة".
وينص الفصل 20 مكرر(جديد) الذي تم اعتماده بموافقة 124 نائبا واحتفاظ 7 نواب مقابل رفض 18 نائبا، على أن ترفض هيئة الانتخابات ترشحات كل من يثبت لديها قيامه بشكل صريح ومتكرر بخطاب لا يحترم النظام الديمقراطي ومبادئ الدستور والتداول السلمي على السلطة أو يهدد النظام الجمهوري ودعائم دولة القانون أو يدعو للعنف والتمييز والتباغض بين المواطنين أو يمجد انتهاكات حقوق الانسان".
وتنص المطة التي تمت إضافتها للفصل 21 بموافقة 124 نائبا واحتفاظ 3 نواب ورفض21 آخرين، بالاستظهار ببطاقة عدد 3 خالية من السوابق العدلية في الجرائم القصدية، أو وصل الاستلام على أن تتولى هيئة الانتخابات، في هذه الحالة، التثبت من خلوها من السوابق.
وينص الفصل 40 الذي تمت المصادقة عليه بإضافة مطة أخيرة بموافقة 128 نائبا واحتفاظ 12 نائبا ورفض 22 آخرين، على "ما يفيد بالتصريح بالمكاسب والمصالح، في الآجال المنصوص عليها في قانون التصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، وما يفيد القيام بالتصريح السنوي بالضريبة على الدخل للسنة المنقضية".
وينص الفصل 42 مكرر الذي تم اعتماده بموافقة 127 نائبا واحتفاظ 10 نواب ورفض 21 نائبا، على أن "لا يقبل الترشح للانتخابات الرئاسية لكل شخص تبين للهيئة قيامه أو استفادته خلال السنة التي تسبق الانتخابات بأعمال تمنعها الفصول 18 و19 و20 من المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، على الأحزاب السياسية أو مسيريها، أو تبين قيامه أو استفادته من الإشهار السياسي كما يعرفه الفصل 2 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011.
وتقرر الهيئة إلغاء نتائج الفائزين في الانتخابات الرئاسية إذا ثبت لها عدم احترامهم لأحكام الفصول 40 إلى 42 مكرر من هذا القانون.
كما تقرر الهيئة إلغاء نتائج الفائزين في الانتخابات إذا ثبت لها عدم احترامهم لأحكام هذا الفصل.
وتتخذ الهيئة قرارها بناء على ما يتوفر لديها من إثباتات، بعد الاستماع إلى المعنيين بقرار رفض الترشح أو إلغاء النتائج.
وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام القضاء وفق الإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون".
وقد تخللت الجلسة أجواء توتر بسبب اعتراض نواب المعارضة خاصة على طريقة عرض مقترحات التعديل من جهة المبادرة وتمريرها مباشرة للجلسة العامة للتصويت عليها دون فسح المجال للكتل النيابية لمناقشتها وإبداء الرأي فيها.
وفي جانب آخر، أعلن رئيس لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية شاكر العيادي في آخر الجلسة، أنه تمّت إعادة مشروع قانون أساسي يتعلق بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها إلى اللجنة وذلك لمخالفته لأحكام الفصل 106 من قانون الانتخابات والاستفتاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.