وزير التعليم يبحث مع مدير مكتب التربية العربي لدول الخليج تعزيز التعاون التربوي    جامعة حلوان تستقبل وفد «مستقبل الأرض بأفريقيا» و«البحوث الوطنية» (تفاصيل)    محافظ قنا يبحث مع نواب مجلسي الشيوخ والنواب ملفات التنمية وتعزيز التعاون المشترك    التعليم العالي:مصر والجزائر تتعاونان في الأبحاث البترولية والتنمية المستدامة    وزير الاتصالات: إتاحة 180 خدمة حكومية عبر منصة مصر الرقمية    اختتام فعاليات مؤتمر تنظيم الاتصالات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بالقاهرة    أخبار الكويت اليوم.. وزير الدفاع: تدشين الاستراتيجية الدفاعية 2025 - 2030    لدخول السوق الرئيسي.. بدء اكتتاب زيادة رأسمال بريمير هيلثكير في البورصة    أوكرانيا تتهم موسكو بانتهاك الهدنة الروسية أكثر من 700 مرة    تقرير: ضغوط أمريكية على المنظمات الإنسانية لدعم خطة المساعدات الإسرائيلية بشأن غزة    قائد نيوكاسل يطالب بالدعم الجماهيري أمام تشيلسي    بيسيرو يخرج عن صمته: "الزمالك رقم 6 في مصر"    رغم اهتمام الهلال السعودي.. ماركو سيلفا سعيد في فولهام    نيوم يدخل على خط المنافسة لضم سعود عبد الحميد.. والاتحاد يتصدر السباق    السجن 13 عاما لمتهم بترويع شاب بكلاب شرسة والتعدي عليه في الإسكندرية    إقبال متوسط على شواطئ الإسكندرية للهروب من ارتفاع درجات الحرارة الشديدة    موعد بداية ذي الحجة 1446.. متى تحل وقفة عرفات وعيد الأضحى 2025 في مصر؟    سهير رمزي تتصدر "التريند".. ما علاقة ياسمين صبري؟    لكل عريس وعروسة.. 10 نصائح من سماح عبد الفتاح تجعل حياتكم الزوجية سعيدة    «لو صاحبك من الأبراج دي أوعى تحكيله سرك».. أبراج لا تعرف كتم الاسرار    "محمد الفاتح".. دراما تاريخية تُعيد أمجاد الفتوحات على الشاشة التركية    جامعة كفر الشيخ تطلق قافلة طبية توعوية شاملة لقرية الرصيف    وزارة الصحة تنظم مؤتمرا عالميا لتشخيص وعلاج الربو الشعبى ومكافحة التدخين    مصر أكتوبر: نثمن تحرك الحكومة لمعالجة الإيجار القديم    16 أستاذ جامعيا يتقدمون لرئاسة جامعة بني سويف    غموض حول اختفاء فتاة ببنها.. والأسرة تناشد الأمن مساعدتها في العودة    الفنان محمد عبد السيد يعلن وفاة والده    بيتر ميمي يروج ل"المشروع X" ويعلق: "مختلف جدًا"    في 11 ثانية.. فقط من يتمتع برؤية حادة يعثر على القلم المخفي    "10 دقائق من الصمت الواعي".. نصائح عمرو الورداني لاستعادة الاتزان الروحي والتخلص من العصبية    أزعجتهم خلال علاقة محرمة.. سيدة وعشيقها يقتلان رضيعة في الهرم    رفع درجة الاستعداد بمدارس البحيرة استعدادا لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الثاني    مطار مرسى مطروح الدولي يستقبل أولى رحلات الشارتر من التشيك    تصاعد دخان أسود من الفاتيكان في اليوم الثاني لمجمع الكرادلة المغلق |فيديو    كرة يد - الاتحاد يكرم باستور علي هامش مواجهة مصر الودية ضد البرازيل    الهلال السعودي يرصد 160 مليون يورو لضم ثنائي ليفربول    الكرملين: الحوار بين روسيا والولايات المتحدة مستمر    عضو بالنواب: مصر تتحرك بثبات ومسؤولية لرفع المعاناة عن الفلسطينيين    وزير قطاع الأعمال يبحث مع سفير إندونيسيا فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري    محافظ الفيوم يتابع أنشطة فرع الثقافة في أبريل    محافظ مطروح يتفقد تصميمات الرامبات لتيسير التعامل مع طلبات ذوي الهمم    بغرض السرقة.. الإعدام شنقًا للمتهمين بقتل شاب في قنا    انخفاض عمليات البحث على "جوجل" عبر متصفح سفارى لأول مرة لهذا السبب    نائب وزير الصحة يتفقد وحدتي الأعقاب الديسة ومنشأة الخزان الصحية بأسوان    أطعمة فائقة التصنيع مرتبطة بزيادة الإصابة بباركنسون    مراكب وورد ومسيرات طلابية في احتفالات العيد القومي لمحافظة دمياط    خالد بيبو: كولر ظلم لاعبين في الأهلي وكان يحلم بالمونديال    اختناق 4 أشخاص في حريق بمكبس كراتين خردة بسوهاج    وزير الصحة يستقبل نقيب التمريض لبحث تطوير التدريب المهني وتعميم الأدلة الاسترشادية    أمين الفتوى يكشف عن 3 حالات لا يجوز فيها الزواج: ظلم وحرام شرعًا    ميدو يفجّرها: شخص داخل الزمالك يحارب لجنة الخطيط.. وإمام عاشور الأهم وصفقة زيزو للأهلي لم تكن مفاجأة    الإسماعيلي ضد إنبي.. الدراويش على حافة الهاوية بعد السقوط في مراكز الهبوط    موعد إجازة المولد النبوي الشريف لعام 2025 في مصر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 8-5-2025 في محافظة قنا    الكرملين: محادثات بوتين وشي جين بينج في موسكو ستكون مطولة ومتعددة الصيغ    الجيش الباكستاني يعلن إسقاط 12 طائرة تجسس هندية    سبب إلزام النساء بارتداء الحجاب دون الرجال.. أمين الفتوى يوضح    اليوم.. «محامين المنيا» تعلن الإضراب عن محاكم الاستئناف رفضًا لرسوم التقاضي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المصادقة على مشروع قانون تنقيح وإتمام قانون الانتخابات والاستفتاء برمته
نشر في الفجر يوم 18 - 06 - 2019

صادقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، المنعقدة بعد ظهر اليوم الثلاثاء بقصر باردو، على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإتمام وتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء برمته، وذلك بموافقة 128 نائبا واحتفاظ 14 آخرين مقابل رفض 30 نائبا.
وصوتت الجلسة العامة على إضافة فصل جديد صلب مشروع القانون تقدمت به جهة المبادرة وينص على أن يدخل هذا القانون حيز النفاذ فور نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وذلك بموافقة 130 نائبا واحتفاظ 8 نواب ورفض 29 آخرين.
كما تمت المصادقة على تعديل عنوان مشروع القانون الأساسي بموافقة 126 نائبا واحتفاظ 8 نواب ورفض 33 آخرين ليصبح كالتالي "مشروع قانون أساسي يتعلق بإتمام وتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في14 فيفري 2017".
وصادقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب على الفصل الثاني من مشروع القانون معدلا بموافقة 128 نائبا واحتفاظ 8 نواب ورفض 29 آخرين، وذلك بعد قبول التعديلات المقترحة من جهة المبادرة وإدراجها من قبل اللجنة المتعهدة بمشروع القانون في الفصل الثاني مباشرة بعد الفقرة الثالثة منه كما يلي :" يضاف إلى القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء "الفصل 20 مكرر، الفصل 21 نقطة أخيرة، الفصل 40 فقرة أخيرة، الفصل42 مكرر، الفصل 42 ثالثا، والفصل110 فقرة رابعة".
وينص الفصل 20 مكرر(جديد) الذي تم اعتماده بموافقة 124 نائبا واحتفاظ 7 نواب مقابل رفض 18 نائبا، على أن ترفض هيئة الانتخابات ترشحات كل من يثبت لديها قيامه بشكل صريح ومتكرر بخطاب لا يحترم النظام الديمقراطي ومبادئ الدستور والتداول السلمي على السلطة أو يهدد النظام الجمهوري ودعائم دولة القانون أو يدعو للعنف والتمييز والتباغض بين المواطنين أو يمجد انتهاكات حقوق الانسان".
وتنص المطة التي تمت إضافتها للفصل 21 بموافقة 124 نائبا واحتفاظ 3 نواب ورفض21 آخرين، بالاستظهار ببطاقة عدد 3 خالية من السوابق العدلية في الجرائم القصدية، أو وصل الاستلام على أن تتولى هيئة الانتخابات، في هذه الحالة، التثبت من خلوها من السوابق.
وينص الفصل 40 الذي تمت المصادقة عليه بإضافة مطة أخيرة بموافقة 128 نائبا واحتفاظ 12 نائبا ورفض 22 آخرين، على "ما يفيد بالتصريح بالمكاسب والمصالح، في الآجال المنصوص عليها في قانون التصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، وما يفيد القيام بالتصريح السنوي بالضريبة على الدخل للسنة المنقضية".
وينص الفصل 42 مكرر الذي تم اعتماده بموافقة 127 نائبا واحتفاظ 10 نواب ورفض 21 نائبا، على أن "لا يقبل الترشح للانتخابات الرئاسية لكل شخص تبين للهيئة قيامه أو استفادته خلال السنة التي تسبق الانتخابات بأعمال تمنعها الفصول 18 و19 و20 من المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، على الأحزاب السياسية أو مسيريها، أو تبين قيامه أو استفادته من الإشهار السياسي كما يعرفه الفصل 2 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011.
وتقرر الهيئة إلغاء نتائج الفائزين في الانتخابات الرئاسية إذا ثبت لها عدم احترامهم لأحكام الفصول 40 إلى 42 مكرر من هذا القانون.
كما تقرر الهيئة إلغاء نتائج الفائزين في الانتخابات إذا ثبت لها عدم احترامهم لأحكام هذا الفصل.
وتتخذ الهيئة قرارها بناء على ما يتوفر لديها من إثباتات، بعد الاستماع إلى المعنيين بقرار رفض الترشح أو إلغاء النتائج.
وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام القضاء وفق الإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون".
وقد تخللت الجلسة أجواء توتر بسبب اعتراض نواب المعارضة خاصة على طريقة عرض مقترحات التعديل من جهة المبادرة وتمريرها مباشرة للجلسة العامة للتصويت عليها دون فسح المجال للكتل النيابية لمناقشتها وإبداء الرأي فيها.
وفي جانب آخر، أعلن رئيس لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية شاكر العيادي في آخر الجلسة، أنه تمّت إعادة مشروع قانون أساسي يتعلق بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها إلى اللجنة وذلك لمخالفته لأحكام الفصل 106 من قانون الانتخابات والاستفتاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.