انطلاق فعاليات المؤتمر السنوى الثالث للدراسات العليا في العلوم التطبيقية بجامعة بنها    حجازي يبحث مع مدير التعليم بالبنك الدولي المشروعات المشتركة لتطوير المنظومة التعليمية    مجلس الوزراء يوافق على إنشاء «المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار»    «النقل»: وصول أول قطار كهربائي سريع إلى مصر أكتوبر المقبل    تخصيص أرض الممشى السياحيّ بين المتحف المصري الكبير وهضبة الأهرام    منها الاستخدام الخاطئ للريموت كنترول.. 6 أسباب وراء عدم تبريد التكييف    الأردن يرحب باعتراف النرويج وأيرلندا وإسبانيا بفلسطين: خطوة نحو حل الدولتين    فرنسا: الاعتراف بدولة فلسطين ليس من المحرمات ولا مجرد مسألة موقف سياسي    الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد قتلى العمليات الإسرائيلية في غزة إلى 35،709    عاجل.. الزمالك يكشف موعد دفع غرامة مساعد فيريرا    بتصويت الجماهير.. كول بالمر يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لهذا الموسم    نجم برشلونة يحسم الجدل حول مستقبله مع «البلوجرانا»    الزمالك يكشف عن موعد صرف مكافأت الكونفدرالية    النيابة العامة تكشف تفاصيل حادث معدية أبو غالب في الجيزة    مصرع شخص في حادث تصادم بطريق نوى - شبين القناطر    السجن المشدد 6 سنوات للمتهم بتزوير محررات رسمية بالشروق    لتفادي أى طارئ.. «السكة الحديد» تعلن تخفيض سرعة القطارات على معظم الخطوط (تفاصيل)    استعدادات مثيرة لموعد إجازة عيد الأضحى 2024: بحث وتخطيط لأطول عطلة في العام    لمواليد برج الجوزاء.. توقعات الأسبوع الأخير من شهر مايو 2024 (تفاصيل)    بينها فيلم رسوم متحركة.. شباك التذاكر يستقبل 3 أفلام جديدة هذا الأسبوع    السرب يحقق إيرادات قياسية في دور العرض.. 32 مليون جنيه خلال 3 أسابيع    "لعبة الخروج" و"أطياف حكاية".. فرق قصور الثقافة بجنوب الصعيد تواصل عروض الموسم المسرحي    الكشف على 600 حالة وإجراء 25 عملية في قافلة مجانية بمطروح    أحمد أيوب ل"هذا الصباح": ثبات موقف مصر تجاه فلسطين أقوى رد على أكاذيب إسرائيل    مصدر رفيع المستوى: ممارسة مصر للوساطة جاء بعد إلحاح متواصل للقيام بهذا الدور    موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بورسعيد    «جولدمان ساكس»: تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر ستصل إلى 33 مليار دولار    الشركات توقفت عن إنتاج ألف صنف دوائي والمرضى لا يجدون العلاج في زمن الانقلاب    "لحصد المزيد من البطولات".. ليفاندوفسكي يعلن البقاء في برشلونة الموسم القادم    العمل تنظم فعاليات "سلامتك تهمنا" بالمنشآت الحكومية في المنيا    المالية تدعم العاملين بالصناديق الخاصة بنصف مليار جنيه إضافية    المتحف القومي للحضارة يحتفل باليوم العالمي للمتاحف    أدعية الحر.. رددها حتى نهاية الموجة الحارة    انتقاما من والده.. حبس المتهمين بإجبار شاب على توقيع إيصالات أمانة بالمقطم    البنوك الرقمية تُحدث نقلة نوعية في القطاع المصرفي المصري    افتتاح ورشة "تأثير تغير المناخ على الأمراض المعدية" في شرم الشيخ    تريزيجيه جاهز للمشاركة في نهائي كأس تركيا    فدوى مواهب تخرج عن صمتها وترد على حملات المهاجمين    الأزهر يطلق صفحة مستقلة بفيس بوك لوحدة بيان لمواجهة الإلحاد والفكر اللادينى    بروتوكول تعاون بين نقابة السينمائيين واتحاد الفنانين العرب و"الغردقة لسينما الشباب"    بإجمالي 37.3 مليار جنيه.. هيئة قناة السويس تكشف ل«خطة النواب» تفاصيل موازنتها الجديدة    الصحة: برنامج تدريبي لأعضاء إدارات الحوكمة في مديريات الشئون الصحية ب6 محافظات    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 22-5-2024 في المنيا    رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر يتابع أعمال التطوير بالقطاعين الشرقي والشمالي    رابط التقديم للمدارس الحكومية والتجريبية 2024-2025 والأوراق المطلوبة    هكذا تظهر دنيا سمير غانم في فيلم "روكي الغلابة"    استعدادات مكثفة بموانئ البحر الأحمر لبدء موسم الحج البري    استمرار تراجع عدد وحدات الإسكان الاجتماعي في ألمانيا    طلاب جامعة القاهرة يحصدون المركزين المتميز والأول فى مسابقة جسر اللغة الصينية    5 نصائح غذائية للطلاب خلال فترة الامتحانات من استشارية التغذية    دبلوماسي سابق: الإدارة الأمريكية تواطأت مع إسرائيل وتخطت قواعد العمل الدبلوماسي    قرار جديد من الاتحاد الإفريقي بشأن نهائي أبطال إفريقيا    رئيس نادي إنبي يكشف حقيقة انتقال محمد حمدي للأهلي    مأساة غزة.. استشهاد 10 فلسطينيين في قصف تجمع لنازحين وسط القطاع    هل تقبل الأضحية من شخص عليه ديون؟ أمين الفتوى يجيب    النائب عاطف المغاوري يدافع عن تعديلات قانون فصل الموظف المتعاطي: معالجة لا تدمير    الحكومة العراقية تطالب بإنهاء بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق «يونامي»    هل ملامسة الكلب تنقض الوضوء؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحصيل 234 ألف جنيه مستحقات 5 عمال بالسعودية
نشر في الفجر يوم 02 - 04 - 2019

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض، نجح في الحصول على باقي مستحقات خمسة عمال كانوا يعملون لدي إحدى الشركات العاملة بقطاع المقاولات بالمملكة بلغت 50 ألفا و200 ريال سعودي، أي ما يوزي 234 ألف جنيه مصري تقريبا.
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كان قد كلف مكتب التمثيل العمالى بالرياض بدعم ومساعدة العمال الخمس في حصولهم علي باقي مستحقاتهم المالية وعودتهم إلي أرض الوطن، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.
وقال: إن الدكتور ياسر غازي الملحق العمالي بالسفارة المصرية بالرياض قام علي الفور بالتواصل مع إدارة الشركة للمطالبة بمستحقات العمال التي وعدت بسدادها حال توافر السيولة المالية اللازمة نظرا لتعثر قطاع المقاولات في الفترة الأخيرة.
وأضاف أنه على مدار أكثر من شهر من التواصل المستمر مع المدير المالي بالشركة تم سداد مستحقات العمال، كما نسق الملحق العمالى مع القسم القنصلي لاستخراج وثائق سفر لثلاثة منهم للمغادرة فيما ظل اثنين منهم مع الشركة بناءًا على رغبتهم.
وقد قدم العمال الخمسة جزيل شكرهم لوزارة القوى العاملة ممثلة في مكتب التمثيل العمالي لمساعدتهم في حل مشكلتهم.
لو مسافر للعمل بالسعودية أعرف (5): حقوق وواجبات العامل والتزامات صاحب العمل
تواصل وزارة القوي العاملة، نشر الحلقة الخامسة لتعريف العامل المصري بحقوقه وواجباته فى دولة العمل لتكون عونا له قبل وبعد أن يتوجه إلي العمل بهذه الدول، فضلا عن عدم وقوع الشباب في شباك سماسرة التسفير للعمل بالخارج، وذلك وفقا لتوجيهات وزير القوي العاملة محمد سعفان، لمكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج بعمل شرح مبسط عن قوانين العمل بالدول العربية في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية المسافرة للعمل في الخارج وحمايتها وصيانتها.
وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، إن الوزارة تنشر اليوم الحلقة الخامسة حول الاستفسارات والأسئلة الشائعة للعامل قبل التوجه لسوق العمل بالمملكة العربية السعودية، وأجوبتها من واقع نظام العمل والعمال بالمملكة، وبعض الاستفسارات التي ترد لمكتب التمثيل العمالي.
وحول النتائج الملزمة لنظام العمل، أوضح المستشار العمالي عثمان رمضان أن أهمها بطلان الشروط التي يتنازل فيها العامل عن أحد حقوقه، ولا بما اكتسبه من حقوق أخرى بمقتضى أي نظام آخر أو اتفاقيات أو عقد من عقود العمل أو قرارات تحكيمية أو الأوامر الملكية أو ما جرى به العرف أو اعتاد صاحب العمل على منحه للعمال في منطقة معينة، ويقع باطلًا كل شرط يرد في عقد أو اتفاق يتنازل بموجبه العامل عن أي حق مقرر له بموجب أحكام هذا النظام ولو كان سابقًا على العمل به، جواز الشروط المخالفة لهذا النظام الأصلح للعامل على ألا تكون مخالفة للنظام العام.
وعن عقد العمل تحت الاختبار، أوضح أنه هو عقد عمل بالمعنى النظامي، ولكنه عقد لم يصبح باتًا بعد فيمكن لأحد طرفيه إنهاءه بدون الخضوع للشروط المنصوص عليها عند إنهاء العقد البات (محدد)، وفترته يجب ألا تزيد على تسعين يومًا، ولا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة ويجوز باتفاق الطرفين إخضاع لفترة تجربة ثانية لا تتجاوز مدتها تسعين يومًا أخرى.
وأكد المستشار العمالي أن صاحب العمل يتحمل تكاليف تجهيز وشحن الجثمان إلى البلد المستقدم منها العامل، ويعفى صاحب العمل في حالة التزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بذلك، إلا في حالة موافقة ذويه على دفن الجثمان داخل المملكة.
كما أكد أنه يجوز تشغيل النساء في أثناء فترة من الليل لا تقل عن إحدى عشرة ساعة متتالية إلا في الحالات التي يصدر بها قرار من الوزير ويحق للمرأة العاملة إجازة وضع لمدة الأسابيع الأربعة السابقة على التاريخ المحتمل للوضع، والأسابيع الستة اللاحقة له، ويحدد التاريخ المرجح للوضع بوساطة طبيب المنشأة، أو بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية.
ويحظر تشغيل المرأة خلال الأسابيع الستة التالية مباشرة للوضع، على أن يدفع صاحب العمل إلى المرأة العاملة أثناء انقطاعها عن عملها في إجازة الوضع ما يعادل نصف أجرها، إذا كان لها خدمة سنة فأكثر لدى صاحب العمل، والأجرة كاملة إذا بلغت مدة خدمتها ثلاث سنوات فأكثر يوم بدء الإجازة، ولا تدفع إليها الأجرة أثناء إجازتها السنوية العادية إذا كانت قد استفادت في السنة نفسها من إجازة وضع بأجر كامل، ويدفع إليها نصف أجر، وعلى صاحب العمل توفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة أثناء الحمل والولادة.
ويحق للمرأة العاملة عندما تعود إلى مزاولة عملها بعد إجازة الوضع أن تأخذ بقصد ارضاع مولودها فترة أو فترات للاستراحة لا تزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد، وذلك علاوة على فترات الراحة الممنوحة لجميع العمال، وتحسب هذه الفترة أو الفترات من ساعات العمل الفعلية، ولا يترتب عليها تخفيض الأجر.
ولا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء تمتعها بإجازة الوضع، كما لا يجوز فصلها في أثناء فترة مرضها الناتج عن الحمل أو الوضع، ويثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، على ألا تتجاوز مدة غيابها مائة وثمانين يومًا، ولا يجوز فصلها بغير سبب مشروع من الأسباب المنصوص عليها في هذا النظام خلال المائة والثمانين يومًا السابقة على التاريخ المحتمل للولادة.
لا يجوز لصاحب العمل توظيف العامل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله، ويحظر على العامل الاشتغال في غير مهنته قبل اتخاذ الإجراءات النظامية لتغيير المهنة، ومن يخالف ذلك يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفين ريال ولا تزيد عن خمسة آلاف ريال سعودي وتتعدد الغرامة بقدر عدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم.
ويتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما وما يترتب عل تأخير ذلك من غرامات، ورسوم تغيير المهنة، والخروج والعودة، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين.
ويتحمل العامل تكاليف عودته إلى بلده في حالة عدم صلاحيته للعمل أو إذا رغب في العودة دون سبب مشروع.
وحول التزامات العامل تجاه صاحب العمل قال المستشار العمالي أنها تتضمن:
. أن ينجز العمل وفقًا لأصول المهنة وتعليمات صاحب العمل، إذا لم يكن في هذه التعليمات ما يخالف العقد أو النظام أو الآداب العامة، ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر.
. أن يعتني عناية كافية بالآلات والأدوات والمهمات والخامات المملوكة لصاحب العمل الموضوعة تحت تصرفه أو التي تكون في عهدته وأن يعيد إلى صاحب العمل المواد غير المستهلكة.
. أن يلتزم بحسن السلوك والأخلاق أثناء العمل.
. أن يقدم كل عون ومساعدة دون أن يشترط لذلك أجرا إضافيا في حالات الكوارث والأخطار التي تهدد سلامة مكان العمل أو الأشخاص العاملين فيه.
. أن يخضع وفقًا لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في إجرائها عليه قبل الالتحاق بالعمل أو أثناءه، للتحقق من خلوه من الأمراض المهنية أو السارية.
. أن يحفظ الأسرار الفنية والتجارية والصناعية للمواد التي ينتجها أو التي أسهم في إنتاجها بصورة مباشرة أو غير مباشرة وجميع الأسرار المهنية المتعلقة بالعمل أو المنشأة التي من شأن إفشاءها الإضرار بمصلحة صاحب العمل.
وحول جزاءات إخلال العامل بالتزاماته أوضح أنه يجوز لصاحب العمل توقيع جزاء الإنذار علي العامل ، والغرامة، والحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل أو تأجيل الترقية مدة لا تزيد على سنة، إذا كان القرار صادر من صاحب العمل، والإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر، والفصل من العمل في الحالات المقررة في النظام وهي:
- إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسئول أو أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.
- إذا لم يؤد العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع الأوامر المشروعة والتعليمات عمدًا، المعلن عنها في مكان ظاهر من قبل صاحب العمل، الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم إنذار كتابة.
- إذا ثبت إتباعه سلوكًا سيئًا أو ارتكابه عملا مخلا بالشرف أو الأمانة.
- إذا وقع من العامل عمدًا أي فعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مالية بصاحب العمل على شرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرون ساعة من وقت علمه بوقوعه.
- إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل.
- إذا كان العامل معينًا تحت الاختبار.
- إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يومًا خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية.
- إذا ثبت أنه استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية.
- إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه.
وحول مدي إلزام صاحب العمل بالوفاء بأجر العامل حتى لو لم يقم بالعمل، أكد المستشار العمالي عثمان رمضان أن صاحب العمل ملزم بالوفاء بأجر العامل حتى لو لم يقم بالعمل طالما كان مستعدًا لأداء العمل، ولم يمنعه إلا سبب عائد لصاحب العمل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.