التنمر وكيس شيبسي سر الجريمة، تجديد حبس عامل وابنه بتهمة قتل نقاش بالزاوية الحمراء    إنخفاض فى بعض الأصناف....تعرف على اسعار الخضروات اليوم السبت 31يناير 2026 بأسواق المنيا    أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 31 يناير 2026    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 31 يناير 2026    أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 31 يناير 2026    "كيفن وارش" مرشح ترامب لخلافة "جيروم باول" برئاسة الاحتياطي الفيدرالي    مياه القناة تواصل جهودها لحل مشكلة الصرف الصحى بأرض الجمعيات.. صور    12 شهيدا فلسطينيا جراء قصف قوات الاحتلال لغزة    بعد نشر 3.5 مليون وثيقة.. كم عدد ملفات قضية إبستين التى تضمنت اسم ترامب؟    اتصالات مكثفة لوزير الخارجية لخفض التصعيد وبحث التطورات الإقليمية    مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا    تفوق كاسح للأحمر، تاريخ مواجهات الأهلي ويانج أفريكانز قبل مباراة اليوم    جامعة الإسماعيلية الأهلية تحقق مراكز متقدمة فى دورة الشهيد الرفاعى للكاراتيه    إحالة عاطل للجنايات بتهمة سرقة وضرب سيدة في التجمع    نشرة مرور "الفجر".. انتظام مروري بمحاور وميادين القاهرة والجيزة    من بيتك أو عبر "الماكينة".. اعرف حزمة الخدمات الجديدة لقطاع الأحوال المدنية    عصر ال DNA.. كيف تقود قطرة عرق واحدة إلى حبل مشنقة للمجرمين؟    الشركة المتحدة تحتفل بإطلاق مسلسلات رمضان في أوبرا العاصمة    الكلمة.. رصاصة لا ترد    كريم الحمامي وفارس الدسوقي يتأهلان لنصف نهائي بطولة اسكواش أون فاير    ننشر صور المسن المتوفى تحت عجلات قطار الإسماعيلية بالقصاصين الجديدة    لماذا اختار الله سبحانه وتعالى رقم سبعة وميّزه في القرآن الكريم والكون؟    7 شهداء وعدد من الجرحى جراء غارات الاحتلال على مناطق متفرقة بقطاع غزة    وظائف حكومية| فرصة عمل ب وزارة النقل.. قدم الآن واعرف المطلوب    السيسي: أطمئنكم أن الوضع الداخلي في تحسن على الصعيد الاقتصادي والسلع متوافرة    سهير الباروني، حكاية "كوميديانة" حفيدة رفيق عمر المختار في جهاده التي ماتت قهرا على فقدان ابنتها    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 31 يناير 2026    نشرة أخبار طقس اليوم السبت 31 يناير| الحرارة ترتفع ورياح مثيرة للرمال تسيطر علي الأجواء    ندوات توعية بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بأسوان    طوارئ في «الجبلاية» لتجهيز برنامج إعداد الفراعنة للمونديال    أيمن أشرف يعلن اعتزاله اللعب    مجلس الشيوخ يوافق على حزمة تمويل مع قرب إغلاق جزئي للحكومة الأمريكية    227 ضحية في كارثة منجم جديدة تهز الكونغو الديمقراطية    الرئيس البرتغالي يمنح حاكم الشارقة أعلى وسام شرف ثقافي سيادي    مئوية يوسف شاهين.. المخرج الذي عاش في الاشتباك    مصرع طفل سقطت عليه عارضة مرمى داخل نادى في طنطا    «معرض الكتاب».. حضور واسع للجيل الجديد    حكم حضور «الحائض» عقد قران في المسجد    بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا يزور رئيس جمهورية بنما    «صوت لا يُسمع».. الصم وضعاف السمع بين تحديات التعليم والعمل وغياب الدعم    موقف الأهلي بعد اعتذار إمام عاشور.. وحقيقة تخفيض العقوبة    عميد طب طنطا يستقبل وفد لجنة الاعتماد بالمجلس العربي للاختصاصات الصحية    قائمة متنوعة من الأطباق.. أفضل وجبات الإفطار بشهر رمضان    الكرملين يعلن الموافقة على وقف الضربات على كييف حتى الأحد    أطباء مؤسسة مجدي يعقوب يكشفون أسرار التميز: ابتكارات جراحية عالمية تنطلق من أسوان    آدم وطني ينتقد تصرف إمام عاشور: ما حدث يضرب مستقبله الاحترافي    شوبير يكشف تفاصيل العرض العراقي لضم نجم الأهلي    القيادة المركزية الأمريكية تحذر الحرس الثوري الإيراني من أي سلوك تصعيدي في مضيق هرمز    مجلس الوزراء يستعرض أبرز أنشطة رئيس الحكومة خلال الأسبوع الجاري    مجدي يعقوب: الطب يحتاج إلى سيدات أكثر ولابد من منحهن فرصة أكبر    اليوم، انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين    الجوع في البرد يخدعك، كيف يسبب الشتاء زيادة الوزن رغم ارتفاع معدلات الحرق؟    مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين أثناء سباق بالقليوبية    السيد البدوي يتوج برئاسة حزب الوفد بفارق ضئيل عن منافسه هاني سري الدين    رسالة سلام.. المتسابقون ببورسعيد الدولية يطربون أهالي بورسعيد والسفن العابرة للقناة بمدح الرسول    حكم صلاة الفجر بعد الاستيقاظ متأخرًا بسبب العمل.. دار الإفتاء توضح الفرق بين الأداء والقضاء    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 30يناير 2026 فى محافظة المنيا    الأوقاف توضح أفضل الأدعية والذكر المستجاب في ليلة النصف من شعبان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحامون يواجهون "رسوم التعويضات" بدعاوي ضد "العدل"
نشر في الفجر يوم 29 - 06 - 2018

إجبار أصحاب الدعاوى على السداد حال المكسب أو الخسارة.. ومواطنون: أحياناً تزيد عن التعويض
يشعر بعض الذين ألقاهم حظهم الأسود إلى أروقة المحاكم بالدهشة حين تتقسام وزارة العدل معهم المبالغ التى يحصلون عليها كتعويض، وتزيد دهشتهم حين تنتزع الوزارة منهم مبالغ أخرى حال خسارتهم الدعوى، خصوصاً لو كانت أمام محاكم القضاء الإدارى، حيث يبدو الأمر وكأن الوزارة تتقاسم الرزق مع من يكسب القضية، وتفرض غرامة على من يخسرها.
ينص القانون على عدم تحصيل رسوم نسبية أكثر من 5 آلاف جنيه، فى الدعاوى التى تزيد قيمة التعويض المطلوب فيها عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز المليون جنيه، ورغم ذلك تطلب المحاكم أحياناً نحو ربع مليون جنيه، وفى بعض الحالات يدفع الطاعن ما يزيد على قيمة المبلغ المتنازع عليه حال الحكم لصالحه فى الدعوى، حيث تحصل المحكمة على 10% من قيمة المبلغ المطلوب فى الدعاوى وليس ما قضت به المحكمة فإذا كان النزاع على مليون جنيه، وأمر القاضى للطاعن ب10 آلاف جنيه سيكون على الأخير سداد 100 ألف جنيه للمحكمة، ما يعنى أن من كسب الدعوى يدفع أكثر ممن خسرها.
ويضطر بعض الأشخاص إلى رفع دعاوى ضد وزير العدل ورؤساء وحدات المطالبة بالمحاكم بسبب هذه الرسوم، منها الدعوى رقم «113» مدنى جزئى مصر القديمة، والتى رفعها أحمد حسنى عبد الجواد، ضد وزير العدل، وضد رئيس وحدة المطالبة بمحكمة مصر القديمة الجزئية، حيث حصل عبد الجواد على حكم بصحة ونفاذ عقود بيع وحدة سكنية كان يتنازع عليها مع أحد الأشخاص، ثم فوجئ بأن قلم الرسوم بالمحكمة يطالبه بسداد 20 ألفا و527 جنيهاً، رغم أن هذا المبلغ يخالف الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 الصادر من مساعد وزير العدل لشئون التنمية الإدارية والمالية والمطالبات القضائية تنفيذاً للقانون رقم 126» لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية والذى نشرته الجريدة الرسمية فى 31 مايو 2009.
طبقاً للقانون فإنه حال امتناع الطاعن عن سداد أمر تقرير الرسوم بالمطالبة رقم 28 فإنه حينئذ سيكون ملاحقاً جنائياً لتورطه فى جريمة تبديد .
ما حدث مع عبد الجواد، تكرر مع المدعى سامح سعد محمد، حيث كان مطلوباً منه سداد 49 ألف جنيه و310 جنيهات، رسم نسبى و24 ألفا و655 جنيهاً، رسم صندوق خدمات، على خلفية الدعوى التى رفعها ضد رئيس بنك قناة السويس لتعثره فى سداد قرض للبنك، 9 ملايين و912 ألف جنيه، حيث قضت المحكمة برفض الدعوى وإلزامه بالمصاريف، فطعن على الحكم بالطعن رقم 49988 لوقف تنفيذ وإلغاء تحصيل الرسوم القضائية.
وأقام كل من جورجيت رياض، ناجى أمين ليليان، ليليان أمين راتب، دعوى براءة ذمة رقم 2487 لسنة 83 مدنى دمنهور الابتدائية، حيث حصلوا على حكم لصالحهم ولكن المحكمة ألزمتهم بدفع 120 ألف جنيه، فقمن بالطعن على أمر السداد، وتم إلغاؤه بعد 18 شهراً من التقاضى .
صالح حسب الله، المحامى أمام محاكم الاستئناف العالى ومجلس الدولة، قال إن وزارة العدل تتجاهل تماماً القانون رقم 126 لسنة 2009، وتفرض رسوماً بالمخالفة له قد تصل لمليون جنيه فى الدعوى المدنية، حيث ينص القانون على أنه حال الحكم برفض الدعوى أو عدم قبولها أو سقوط الحق فى الدعوى لا يتم تحصيل أى رسوم إضافية باعتبار أن منطوق الحكم فى هذه الحالة لم يقض بأى طلبات.
وأضاف حسب الله، إنه حال عدم قيام المدعى بسداد هذه الرسوم المستحقة، تقوم الوزارة برفع دعوى بالحجز على منقولات المدعى وبعدها يتم رفع دعوى تبديد قيد المطالبة تصل فيها عقوبة الحبس فيها لثلاث سنوات.
وطبقاً لمصدر قضائى فإنه بعد صدور أى حكم بالتعويض تحدد إدارة المطالبة بالمحكمة النسبة المستحقة للدولة من مبلغ التعويض المشار إليه فى صحيفة الدعوى، منبهاً إلى أن بعض المحامين يلجأون إلى عدم كتابة مبلغ التعويض ويتركون تقديره للمحكمة للهروب من دفع رسوم قضائية كبيرة وبعدها يأتى دور هيئة قضايا الدولة وهى الجهة المنوطة بتنفيذ حكم التعويض.
وأضاف المصدر، إن القيمة المستحقة للدولة من التعويضات طبقاً للأحكام الصادرة تبدأ من 5 آلاف وتصل ل100 ألف جنيه، مشيرا ًإلى أن غالبية القضايا يكون الحكم فيها بالرفض أو عدم الاختصاص، أما الدعاوى الخالية من رقم محدد للتعويض فيتم فرض ثابت عليها.
فى نفس السياق قال وليد عبد الحميد، المحامى بالنقض إن نسبة الرسوم المحصلة على الدعاوى القضائية ينظمها قانون الرسوم القضائية والمحاكم مشيراً إلي أن هذه الرسوم تقديرية وتتراوح ما بين 4 ل12 % فى القضايا المدنية والتعويضات وذات الشأن التجارى وتخضع لتقدير رئيس القلم بكل محكمة والمبلغ المتنازع عليه، لافتاً إلى أن وحدة المطالبة هى المسئولة عن تحصيل المبالغ المستحقة وتحصل على نسبة 1% من كل ألف جنيه يتم تحصيلها مشيراً إلى أن المبالغ المحصلة من هذه القضايا تضاف للموارد المالية الخاصة بوزارة العدل.
وأكد أن هذه الرسوم تحصل على كافة القضايا المنظورة سواء كان الحكم لصالح المدعى أو ضده وفى حالة عدم السداد تتم معاقبة المدعى قانونياً مضيفاً إنها نسبة تقديرية لا يوجد لها حد أقصى وتحدد طبقاً للظروف الخاصة بكل قضية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.