إجبار أصحاب الدعاوى على السداد حال المكسب أو الخسارة.. ومواطنون: أحياناً تزيد عن التعويض يشعر بعض الذين ألقاهم حظهم الأسود إلى أروقة المحاكم بالدهشة حين تتقسام وزارة العدل معهم المبالغ التى يحصلون عليها كتعويض، وتزيد دهشتهم حين تنتزع الوزارة منهم مبالغ أخرى حال خسارتهم الدعوى، خصوصاً لو كانت أمام محاكم القضاء الإدارى، حيث يبدو الأمر وكأن الوزارة تتقاسم الرزق مع من يكسب القضية، وتفرض غرامة على من يخسرها. ينص القانون على عدم تحصيل رسوم نسبية أكثر من 5 آلاف جنيه، فى الدعاوى التى تزيد قيمة التعويض المطلوب فيها عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز المليون جنيه، ورغم ذلك تطلب المحاكم أحياناً نحو ربع مليون جنيه، وفى بعض الحالات يدفع الطاعن ما يزيد على قيمة المبلغ المتنازع عليه حال الحكم لصالحه فى الدعوى، حيث تحصل المحكمة على 10% من قيمة المبلغ المطلوب فى الدعاوى وليس ما قضت به المحكمة فإذا كان النزاع على مليون جنيه، وأمر القاضى للطاعن ب10 آلاف جنيه سيكون على الأخير سداد 100 ألف جنيه للمحكمة، ما يعنى أن من كسب الدعوى يدفع أكثر ممن خسرها. ويضطر بعض الأشخاص إلى رفع دعاوى ضد وزير العدل ورؤساء وحدات المطالبة بالمحاكم بسبب هذه الرسوم، منها الدعوى رقم «113» مدنى جزئى مصر القديمة، والتى رفعها أحمد حسنى عبد الجواد، ضد وزير العدل، وضد رئيس وحدة المطالبة بمحكمة مصر القديمة الجزئية، حيث حصل عبد الجواد على حكم بصحة ونفاذ عقود بيع وحدة سكنية كان يتنازع عليها مع أحد الأشخاص، ثم فوجئ بأن قلم الرسوم بالمحكمة يطالبه بسداد 20 ألفا و527 جنيهاً، رغم أن هذا المبلغ يخالف الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 الصادر من مساعد وزير العدل لشئون التنمية الإدارية والمالية والمطالبات القضائية تنفيذاً للقانون رقم 126» لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية والذى نشرته الجريدة الرسمية فى 31 مايو 2009. طبقاً للقانون فإنه حال امتناع الطاعن عن سداد أمر تقرير الرسوم بالمطالبة رقم 28 فإنه حينئذ سيكون ملاحقاً جنائياً لتورطه فى جريمة تبديد . ما حدث مع عبد الجواد، تكرر مع المدعى سامح سعد محمد، حيث كان مطلوباً منه سداد 49 ألف جنيه و310 جنيهات، رسم نسبى و24 ألفا و655 جنيهاً، رسم صندوق خدمات، على خلفية الدعوى التى رفعها ضد رئيس بنك قناة السويس لتعثره فى سداد قرض للبنك، 9 ملايين و912 ألف جنيه، حيث قضت المحكمة برفض الدعوى وإلزامه بالمصاريف، فطعن على الحكم بالطعن رقم 49988 لوقف تنفيذ وإلغاء تحصيل الرسوم القضائية. وأقام كل من جورجيت رياض، ناجى أمين ليليان، ليليان أمين راتب، دعوى براءة ذمة رقم 2487 لسنة 83 مدنى دمنهور الابتدائية، حيث حصلوا على حكم لصالحهم ولكن المحكمة ألزمتهم بدفع 120 ألف جنيه، فقمن بالطعن على أمر السداد، وتم إلغاؤه بعد 18 شهراً من التقاضى . صالح حسب الله، المحامى أمام محاكم الاستئناف العالى ومجلس الدولة، قال إن وزارة العدل تتجاهل تماماً القانون رقم 126 لسنة 2009، وتفرض رسوماً بالمخالفة له قد تصل لمليون جنيه فى الدعوى المدنية، حيث ينص القانون على أنه حال الحكم برفض الدعوى أو عدم قبولها أو سقوط الحق فى الدعوى لا يتم تحصيل أى رسوم إضافية باعتبار أن منطوق الحكم فى هذه الحالة لم يقض بأى طلبات. وأضاف حسب الله، إنه حال عدم قيام المدعى بسداد هذه الرسوم المستحقة، تقوم الوزارة برفع دعوى بالحجز على منقولات المدعى وبعدها يتم رفع دعوى تبديد قيد المطالبة تصل فيها عقوبة الحبس فيها لثلاث سنوات. وطبقاً لمصدر قضائى فإنه بعد صدور أى حكم بالتعويض تحدد إدارة المطالبة بالمحكمة النسبة المستحقة للدولة من مبلغ التعويض المشار إليه فى صحيفة الدعوى، منبهاً إلى أن بعض المحامين يلجأون إلى عدم كتابة مبلغ التعويض ويتركون تقديره للمحكمة للهروب من دفع رسوم قضائية كبيرة وبعدها يأتى دور هيئة قضايا الدولة وهى الجهة المنوطة بتنفيذ حكم التعويض. وأضاف المصدر، إن القيمة المستحقة للدولة من التعويضات طبقاً للأحكام الصادرة تبدأ من 5 آلاف وتصل ل100 ألف جنيه، مشيرا ًإلى أن غالبية القضايا يكون الحكم فيها بالرفض أو عدم الاختصاص، أما الدعاوى الخالية من رقم محدد للتعويض فيتم فرض ثابت عليها. فى نفس السياق قال وليد عبد الحميد، المحامى بالنقض إن نسبة الرسوم المحصلة على الدعاوى القضائية ينظمها قانون الرسوم القضائية والمحاكم مشيراً إلي أن هذه الرسوم تقديرية وتتراوح ما بين 4 ل12 % فى القضايا المدنية والتعويضات وذات الشأن التجارى وتخضع لتقدير رئيس القلم بكل محكمة والمبلغ المتنازع عليه، لافتاً إلى أن وحدة المطالبة هى المسئولة عن تحصيل المبالغ المستحقة وتحصل على نسبة 1% من كل ألف جنيه يتم تحصيلها مشيراً إلى أن المبالغ المحصلة من هذه القضايا تضاف للموارد المالية الخاصة بوزارة العدل. وأكد أن هذه الرسوم تحصل على كافة القضايا المنظورة سواء كان الحكم لصالح المدعى أو ضده وفى حالة عدم السداد تتم معاقبة المدعى قانونياً مضيفاً إنها نسبة تقديرية لا يوجد لها حد أقصى وتحدد طبقاً للظروف الخاصة بكل قضية.