وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المُنعقدة على مشروع الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 117 لسنة 1982 بشأن حماية الآثار بشكل نهائي. ويهدف القانون لوقف انتهاك قدسية وحرمة الحضارة المصرية، التى هى من حق الأجيال المتعاقبة، سواء من خلال السرقة أو التهريب أو التنقيب غير القانونى عنها، وكذلك الحفاظ على هيبة الآثار المصرية وحمايتها وتأمينها بالشكل المناسب. ويُعاقب مشروع القانون المقدم من الحكومة، بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على 250 ألف جنيه، لكل من قام بسرقة أو حيازة أثر أو إخفائه أو جمع آثار بقصد التهريب أو اشترك فى ذلك مع علمه بالغرض، كما يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، كل من قام بسرقة أثر أو جزء من أثر أو اشترك فى شيء من ذلك، سواء أكان الأثر من الآثار المسجلة أو المملوكة للدولة. وينص مشروع القانون أيضا على عقوبة السجن المؤبد لكل من هدم أو أتلف عمدا أثرا منقولا أو ثابتا، أو شوهه أو غيّر معالمه أو فصل جزءا منه عمدا، أو اشترك فى ذلك أو أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص أو اشترك فى ذلك.