مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد    رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات بكلية الهندسة بشبرا    حصاد 2025 في قطاع التعليم بأسيوط.. مدارس جديدة وتطوير شامل للبنية التحتية وتوسعات لاستيعاب الزيادة الطلابية    وفقا لآخر تحديث لسعر الذهب اليوم.. عيار 24 ب6868 جنيها    محافظ المنيا: تحصين 239 ألف رأس ماشية ضد «الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع» وحملات مكثفة لمتابعة الأسواق    الخطيب: مصر ملتزمة بتعزيز العمل المشترك مع السودان لبناء شراكة استراتيجية    رسميًا.. موعد انتهاء حصر وحدات الإيجار القديم بمحافظة القاهرة    "الأونروا": 235 ألف شخص تضرروا من منخفض "بايرون" الجوي بقطاع غزة    "القاهرة الإخبارية": هدوء حذر في مناطق الساحل السوري بعد اشتباكات أمس    لابيد ينتقد اعتراف حكومة نتنياهو بأرض الصومال: خطوة تفتقر إلى مبدأ منظم    تايوان ترصد 28 سفينة صينية عقب إطلاق بكين تدريبات عسكرية    تغييرات جذرية في أنظمة التأشيرات تُعيد تشكيل حركة السفر العالمي بداية من 2026    أمم أفريقيا 2025| أهداف محمد صلاح مع منتخب مصر قبل مواجهة أنجولا    جيلبرتو: أشجع منتخب مصر من كل قلبي وأتمناهم في النهائي    عمر جلال هريدي يعلن عن تشكيل لجنة انقاذ الزمالك    المحكمة تعاقب البلوجر مداهم بتهمة حيازة مواد مخدرة    أمن القاهرة يضبط شخصا بتهمة البلطجة وإتلاف دراجة نارية بحلوان    النيابة تطلب التحريات فى غرق شخصين بترعة المريوطية    رئيس المنطقة الأزهرية بكفر الشيخ يتابع امتحانات أولى وثانية ثانوى بمعاهد الرياض    التحقيق مع عنصر جنائي حاول غسل 200 مليون جنيه حصيلة تجارة مخدرات    شاهد.. كزبرة وعلاء مرسى فى كواليس مسلسل بيبو    البيت الفني للمسرح يختتم 2025 ب1100 ليلة عرض وحصاد فنى وثقافي    حذف أغاني دقدق عملاً بوصيته يثير الجدل من جديد    مراد مكرم يطرح أغنية جديدة في 2026    العندليب غنى له.. أسرار تفرد سلطان الأغنية الشعبية أحمد عدوية في الذكرى الأولى لوفاته    الأزهر ينتقد استضافة المنجمين والعرافين في الإعلام: مجرد سماعهم مع عدم تصديقهم إثم ومعصية لله    الصحة: مبادرة الرعاية الصحية لكبار السن قدمت خدماتها ل2 مليون مواطن من سن 65 عامًا    وزير الصحة يستقبل نظيره التركي بمطار القاهرة الدولي    وفاة طفل أمريكى بسبب مضاعفات حادة للأنفلونزا.. علامات تحذيرية هامة للآباء    إصابة 8 أشخاص في تصادم سيارتين بالقناطر الخيرية    "دورة محمد جبريل".. الثقافة تكشف تفاصيل مؤتمر أدباء مصر في العريش    ماذا بعد انضمام أوكرانيا لتدريبات الدفاع الجماعي في الناتو؟    ذا بيست - دبي تستضيف حفل جوائز الأفضل في 2026    طاهر أبوزيد: مكاسب حسام حسن مع المنتخب إنجاز رغم الظروف.. والمرحلة المقبلة أصعب    تايلاند وكمبوديا تتفقان على ترسيخ وقف إطلاق النار وإعادة بناء الثقة المتبادلة    وزارة التضامن الاجتماعى تقر تعديل قيد جمعيتين في محافظتي القليوبية وكفر الشيخ    وزير العمل يفتتح المقر الجديد للنقابة العامة للعاملين بالنقل البري    عاجل- مدبولي يترأس اجتماعًا لتطوير الهيئات الاقتصادية وتعزيز أداء الإعلام الوطني    محافظ الإسكندرية يوجه برفع درجة الاستعدادات للتعامل مع موجة الطقس غير المستقر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    ضبط 7 رجال و4 سيدات لاستغلالهم 19 طفلا في التسول بالقاهرة    محافظ قنا ينعى المستشارة سهام صبري رئيس لجنة انتخابية توفيت في حادث سير    عراقيل إسرائيل أمام الانتقال للمرحلة الثانية    وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لتعزيز منظومة الصحة والأمن الدوائي في إفريقيا    السينمات المصرية على موعد مع فيلم «الملحد» نهاية ديسمبر    برودة وصقيع.. تفاصيل طقس الأقصر اليوم    «الوطنية للانتخابات» توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة    وزير التموين ومحافظ الجيزة يفتتحان سوق اليوم الواحد فى شارع فيصل.. صور    أشرف صبحي يناقش ربط الاتحادات إلكترونيا وتعزيز الحوكمة الرياضية    قطرات الأنف.. كيف يؤثر الاستخدام المتكرر على التنفس الطبيعي    متحدث الوزراء: الحكومة تحاول تقديم أفضل الخدمات لمحدودي ومتوسطي الدخل وفق الموارد المتاحة    مباحث العبور تستمع لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات حريق مخزن كراتين البيض    يحيى حسن: التحولات البسيطة تفكك ألغاز التاريخ بين الواقع والافتراض    بشير التابعى: توروب لا يمتلك فكرا تدريبيا واضحا    ما هو فضل الدعاء وقت الفجر؟    لا رب لهذه الأسرة    الأزهر للفتوي: ادعاء معرفة الغيب والتنبؤ بالمستقبل ممارسات تخالف صحيح الدين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم فى سوهاج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضربة لفساد "الإصلاح الزراعي".. "الإدارية العليا" تبطل بيع أراض على النيل ب25 جنيها للمتر
نشر في الفجر يوم 29 - 11 - 2017

المحكمة: الغاية من الاستيلاء على أراضي الإصلاح الزراعي توزيعها (من 2- 5 أفدنة ) على صغار الفلاحين في كل قرية لا العاملين بالهيئة القائمة على التوزيع بثمن بخس !
حظر تعامل الهيئة مع موظفيها بالتأجير أو البيع في توزيع الأراضي حماية المال العام وسداً لاستغلال الموظف لنفوذه بما يسيء إلى مصلحة المرفق العام
قضت الدائرة الثالثة "موضوع "بالمحكمة الإدارية العليا، في حكم مهم لها، بابطال عقود بيع أراضى الإصلاح الزراعي لموظفيها ب 25 جنيه للمتر على النيل، في سبيل إحكام قبضتها على فساد توزيع الأراضي الزراعية بالإصلاح الزراعى، وأكدت المحكمة أن الغاية من الاستيلاء على اراضي الإصلاح الزراعى توزيعها (من 2- 5 أفدنة ) على صغار الفلاحين في كل قرية لا العاملين بالهيئة القائمة على التوزيع بثمن بخس ! وتعيد للدولة أراضيها وحظرت المحكمة تعامل الهيئة مع موظفيها بالتأجير أو البيع في توزيع الأراضى حماية المال العام وسداً لاستغلال الموظف لنفوذه بما يسىء إلى مصلحة المرفق العام كما أوجبت المسئولية التأديبية لمن ارتكب ذلك الخطأ الجسيم وقضت المحكمة ببطلان جميع العقود المبرمة بين الهيئة المطعون ضدها والطاعنين من موظفيها على مساحات اراضى الهيئة بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
صدر الحكم، برئاسة المستشار يحيى خضرى نوبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد منصور وناصر رضا والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونادى يوسف نواب رئيس مجلس الدولة.
قالت المحكمة أنه يحظر على العاملين بالجهات الإدارية الدخول - بالذات أو بالواسطة فى المزايدات أو الممارسات بأنواعها ، إلا إذا كانت الأشياء المشتراة لاستعمالهم الخاص وكانت مطروحة للبيع عن طريق جهات أخرى غير جهة عملهم ولا تخضع لإشراف هذه الجهة وهذا النص الآمر بحظر على العاملين بالجهات الحكومية والهيئات العامة شراء أشياء من جهات عملهم ولا التقدم بعطاءات او عروض لهذه الجهات ، غايته حماية المال العام وإبعاد الموظف عن أية شبهة تحيط به من جراء التعامل مع الجهة التى يتبعها وحتى يسد أى منفذ لاستغلال الموظف لنفوذه بما قد يسىء إلى مصلحة المرفق العام ،فحظر المشرع كلية هذا التعاقد وعلى أى صورة سواء كانت بثمن المثل أو القيمة الحقيقية ابعادا للموظفين عن الشبهة وتنزيها عن الظن وهذا أزكى لهم وأكفل بقيامهم بواجبات وظائفهم وعدم الإفادة من أية منفعة شخصية نتيجة لها أو تكون مظنة لذلك وأن فى ذلك لتوطيد بالثقة العامة بهم وهذه الاعتبارات تتصل اتصالاً وثيقاً تنهى الى اعتبارها أحكاماً متعلقة بالنظام العام ويلحق البطلان بأي اتفاقات أو عقود تنطوي على مخالفة لأحكام هذا الحظر.
وأضافت المحكمة أن مبدأ جواز تحديد الملكية الزراعية توكيداً لاتجاه القضاء على الإقطاع، وضمان مصالح العمال والفلاحين الذين أضيروا من السيطرة التى بسطها على الأراضي الزراعية ، وان الغاية من الاستيلاء على الأراضي المنطبقة عليها أحكام قانون الإصلاح الزراعي هو توزيعها على المنتفعين من صغار الفلاحين الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى قانون الإصلاح الزراعي من توزع الأرض المستولى عليها في كل قرية ، على صغار الفلاحين ، بحيث يكون لكل منهم ملكية صغيرة لا تقل عن فدانين ولا تزيد عن خمسة أفدنة تبعا لجودة الأرض .
وهدف المشرع منذ عنى بالإصلاح الزراعي هو قواعد العدالة في توزيع الأراضي على من يفلحونها ويعيشون من زراعتها كمورد رئيسي لهم، وليس توزيعها على موظفى الهيئة القائمة على إدارة الأراضي المستولى عليها بأثمان بخسة . كما حظر المشرع بنص آمر على هذه الهيئة بيع الاراضى المستولى عليها لموظفيها وهى أحكام تتعلق بالنظام العام مما يجعل عقود تخصيص الأراضى المستولى عليها لموظفيها قد ورد على محل يخالف نظاماً عاماً وهو ما يجعل العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً.

وكان رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قد أصدر قراراً باعتماد بيع مساحة 12548 م2 توسع سكنى بنواحى ارمنت ، الضبعية ، الريانية بمركز ارمنت بمحافظة قنا والمقسمة الى عدد 139 قطعة لعدد 139 مواطنا من العاملين بمنطقة ارمنت بمحافظة قنا وابنائها العاملين بمناطق المديرية طبقا لتقدير اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة وتقدير الادارة المركزية لشئون الهندسية (ادارة المبانى) . وكانت اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة انتهت الى تقدير المساحة بواقع 45 جنيها للمتر المربع بالإضافة الى 10% علاوة تميز للمساحات الواقعة على الطريق المرصوف جسر طراد النيل وذلك للمساحة التى تقع بناحية وابورات ارمنت وقدرها 7658 م2وباقى المساحة بواقع 25 جنيها للمتر المربع بخلاف ثمن المبانى وتم تسليم عدد 55 عقد ابتدائى قيمتها أقل من خمسة الاف جنيه بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998. الذى يحظر على الجهات الإدارية الدخول مع العاملين بها فى تأجير أو بيع حفاظاً على الوظيفة العامة

واختتمت المحكمة أنه لا يعتد بالقول أن هناك حكماً لصالح هؤلاء الموظفين من محكمة أول درجة لم يطعن فيه لأن حكم الإدارية العليا وهى التى تستوى على القمة من محاكم مجلس و خاتمة المطاف فى نظام التدرج القضائي بمجلس الدولة لا يتصور اختلاف الحكم القانوني فى مسألة قانونية واحدة بحكمين قضائيين طعن فى أحدهما ولم يطعن فى الأخر خلال الميعاد القانوني. وعليه فانه فى حالة عدم الطعن على حكم محكمة أول درجة وصيرورته حائزا لقوة الامر المقضى لا يحول أن تفصل المحكمة الادارية العليا فى الطعن على حكم آخر صدر برفض دعوى الغاء القرار ذاته أو العكس إعمالا للطبيعة العينية لدعوى الإلغاء ، ومن ثم فان المحكمة تبسط رقابتها على الحكم المطعون فيه بالطعن الماثل والحكم السابق من ذات المحكمة فى خصوص القرار الساحب وتقضى بتأييد هذا القرار فيهما معا وإلغاء الحكم السابق. ودون اخلال بالمسئولية التأديبية لمن ارتكب ذلك الخطأ الجسيم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.