يرى المالكية أن الأفضل هو حج الإفراد، والشافعية كذلك، أما الحنابلة فذهبوا إلى أن أفضلها هو التمتع، وأما عن الحنفيّة فالقِران أفضلها. ويجوز للمحرم أن يحرم إحرامًا مُطلَقاً، وإذا أحرم إحراماً مُطلقاً فإنّ له أن يؤدّي أيّ نُسُك من الثّلاثة شاء، قال في المغني: (فإن أطلق الإحرام فنوى الإحرام بنسك، ولم يعيّن لا حجّاً ولا عمرةً، صحّ وصار مُحرماً، لأنّ الإحرام يصحّ مع الإبهام). حج الإفراد من أفضل أنواع الحج على الإطلاق، فالإنسان يُحرِم بالحجّ وحده، حيث يقول: (لبّيك حجّاً)، ولمّا يصل إلى مكّة فإنّه يطوف طواف القدوم. يسعى للحجّ إن أراد ذلك، أو يؤخّره إلى ما بعد طواف الإفاضة مثل القارن، ويستمرّ على إحرامه حتّى يحلّ منه في يوم العيد. وبهذا يتّضح أنّ أعمال كلّ من المفرد والقارن سواء. ولكن على القارن أن يُقدّم الهدي لحصول النّسكين له، وذلك بخلاف المُفرد، حيث إنّه لا يلزمه الهدي؛ لأنّه لم يَقُم إلا بنُسك واحد، وهو الحجّ. وقد أجمع العلماء على أنّه يجوز الإحرام بأيّ شكل من أشكال هذه النُّسُك الثّلاثة، وذلك لقول عائشة رضي الله عنها: (خرجنا مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عامَ حجَّةِ الوداعِ فمنَّا من أهلَّ بعمرةٍ ومنَّا من أهلَّ بحجٍّ وعمرةٍ ومنَّا من أهلَّ بالحجِّ وحدَه، وأهلَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالحجِّ، فأمَّا من أهلَّ بعُمرةٍ فحلَّ، وأمَّا من أهلَّ بالحجِّ أو جمع الحجَّ والعمرةَ فلم يحِلُّوا حتَّى كان يومُ النَّحرِ)