تفاصيل جولة وزيرالتعليم بمدارس البدرشين والصف بالجيزة اليوم    هيئة الرقابة المالية تُصدر «دليل خدمات متكامل» للقطاع المالي غير المصرفي    وزير الدفاع : الاستعداد الدائم لمواجهة المخاطر والتهديدات واجب لا يحتمل التهاون    الكرملين: الرئيس الروسي يلتقي المبعوث الأمريكي «ستيف ويتكوف» غدا    طلائع الجيش يستقبل السكة الحديد في مواجهة قوية بدور ال32 لكأس مصر    موقف الثنائي «الشناوي» من التواجد مع منتخب مصر    ضبط المتهمين بسرقة «كولدير» ببني سويف    طلاب ابتدائية القاهرة يؤدون امتحاني التربية الدينية والرياضيات.. وطلاب الإعدادية يبدؤون امتحانات الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية    «السلم والتعبان 2» يكتسح.. و«ولنا في الخيال حب» يلاحقه بقوة في سباق الإيرادات    إعادة التدوير وتسويق المنتجات في ملتقى فتيات أهل مصربشرم الشيخ    وزير الأوقاف: الفائزون بمسابقة القرآن يكرمهم الرئيس السيسى في ليلة القدر    مشروع الجينوم: التخطيط لتحليل 25 ألف عينة بحلول 2027    قسم أمراض الذكورة بقصر العيني يحصد الاعتماد الأوروبي مجددا كمركز تدريبي خارج أوروبا    "معلومات الوزراء": 2 مليار دولار قيمة سوق الذكاء الاصطناعي في أفريقيا خلال عام 2025    موعد مباراة السعودية وعُمان في كأس العرب 2025.. والقنوات الناقلة    متحدث «الوزراء»: الإقبال السياحي على المتحف الكبير فرض ضرورة توفير خدمات جديدة    محامي رمضان صبحي يكشف 3 سيناريوهات أمام المحكمة ويحسم حقيقة دعم الأهلي القانوني    متى يبدأ رمضان 2026 وعيد الفطر؟ توقعات فلكية لموسم العبادة    تشيلسي ضد أرسنال.. تعرف على مدة غياب كايسيدو بعد طرده فى الديربى    محافظ أسوان يوجه بالاستعداد المبكر لموسم الأمطار والسيول    تطعيم 509 آلاف طفل ضد الحصبة بنسبة 90% في أسوان    فاكسيرا: لا يوجد فيروس خطير يهدد حياة الطلاب والترويج لذلك خطأ.. إنفوجراف    «جبران»: منظومة رقمية متكاملة لتطوير الخدمات بالوزارة    بدء تصويت المصريين بالكويت في الدوائر الملغاة بالمرحلة الأولى لانتخابات النواب    «الأرصاد» تكشف تفاصيل آخر تحديث لخرائط الطقس    محافظة الجيزة : المركبة كيوت أرخص من التوكتوك وترخص كسيارة أجرة    الداخلية تضبط مروج صواعق كهربائية وعصي صدمات عبر مواقع التواصل    بالفيديو.. أستاذ قانون: 70% من دوائر المرحلة الأولى ستعاد فيها انتخابات مجلس النواب    رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يهنئ المجمع العام لكنائس النعمة بانتخاب اللجنة التنفيذية الجديدة    ترامب يتعهد «النظر‌‌» في ضربة للجيش الأمريكي أجهزت على ناجين من قارب مستهدف بالكاريبي    مصر تعلن تصنيع أجزاء من الطائرة رافال محليا في ايديكس 2025    "يوم العلاج بالنباتات والروائح" فعالية بصيدلة حلوان    "التمثيل التجاري" يبحث مع المستشار التجاري الأمريكي تعميق الشراكة الاقتصادية    وزير الصحة يترأس اجتماع اللجنة الاستشارية العليا للتنمية البشرية    هيئة الاستثمار تستعد لإطلاق منصة تراخيص وموافقات إلكترونية موحدة    عاجل- قطر تفتتح مشوار كأس العرب 2025 بمواجهة فلسطين على ملعب "البيت"    «طلع لفظ مينفعش يتقال».. محمد رمضان يكشف كواليس ترحيل "كهربا" من الإمارات    طاهر محمد طاهر يكشف كواليس مشاجرة تريزيجيه أمام الجيش الملكي وأسباب تألقه في عدة مراكز بالأهلي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأثنين 1-12-2025 في محافظة الأقصر    الرئيس الإندونيسي يحث حكومته على التأهب لتغير المناخ في ظل أزمة الفيضانات    القاهرة تحتضن فعاليات الاجتماع الرابع والعشرين للأطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة    بمناسبة الأسبوع العالمي لمقاومة البكتيريا... الثقافة الصحية بمديرية الشئون الصحية بالأقصر تكثف الجهود التوعوية    أوسينات للمزادات: بيع لوحة المسيح على الصليب مقابل 2.94 مليون يورو    "علوم رياضة" قناة السويس تعزز الوعي الصحي في المدارس بمبادرة "صحتنا حياتنا"    بدءا من اليوم.. الحجز الكترونيا فقط لزيارة المتحف المصرى الكبير    ارتفاع أسعار النفط بفعل خطة أوبك+ للإنتاج    «التضامن» تقر تعديل قيد جمعيتين في الجيزة والقليوبية    انتخابات هندوراس.. بدء فرز الأصوات وسط دعم ترامب لعصفورة    دراما بوكس| هنا الزاهد تغيب عن رمضان 2026.. واستئناف تصوير «الكينج» بعد الحريق    موعد غُرة شهر رجب فلكيا لعام 1447 هجريا.. كم مدة رؤية الهلال في مصر؟    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يختتم دورته العاشرة ويعلن جوائز مسابقاته    إخلاء سبيل المعلمة المتهمة في واقعة تلميذ لغات الألومنيوم بكفالة مالية بقنا    مصرع سيدة إثر اصطدام سيارة بها بالطريق الدائري في القليوبية    الداخلية تضبط سايسًا بدون ترخيص بعد مشاجرة ومنع مرور السيارات بالجيزة    كوكا: هذا موقفي من الانضمام ل الزمالك.. وشخص ما لا يريدني في المنتخب    القاهرة تستعد لافتتاحية كبرى بمدينة الفنون والثقافة بعرض "تأثير بيغماليون"    عواصف ثلجية تقطع الكهرباء في ويسكونسن وتلغي مئات الرحلات الجوية في شيكاغو    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 30نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في 82 صفحة.. ننشر مذكرة طعن "أبوتريكة" على حكم إدراجه بقوائم الإرهابيين
نشر في الفجر يوم 17 - 07 - 2017

تقدم محمد أبوتريكة نجم الأهلي الأسبق بطعن على قرار إدراجه على قوائم الإرهابيين على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة العليا.

وطالبت مذكرة الطعن بالنقض التى أوردها المحامى محمد عثمان نقيب محامين شمال القاهرة السابق، بمحكمة النقض ، وكيلا عن أبوتريكة بتاريخ 21 يونيو الماضى، بقبول الطعن شكلاً لتقديمه في الميعاد المقرر قانونا، وتحديد أقرب جلسة لنظر الشق العاجل، ووقف تنفيذ قرار الإدراج على قائمة الإرهابيين لحين الفصل فى الموضوع.

وطالب الطعن في الموضوع بنقض القرار المطعون فيه مع ما ترتب عليه من آثار وإلغاؤه واعتباره كأن لم يكن ومحو كافة آثاره، ورفع اسم أبوتريكة من قوائم الإرهابيين وإلزام النيابة العامة بنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، واحتياطياً بنقض القرار وإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لنظره أمام هيئه مغايرة.
وركزت المذكرة التى جاءت فى 82 صفحة على عدم خضوع أبوتريكة للتحقيقات قبل صدور قرار إدراجه على قوائم الإرهابيين، حيث لم يتم استدعاؤه أو اتهامه أمام أي جهة تحقيق ، وأصدرت المحكمة قرارها بالفصل في الطلب المقدم إليها من النيابة العامة دون مثول الطاعن أو وكيله لإبداء دفاعه أو دفوعه، ما يعد إهدارًا لكافة الضمانات القانونية والفعلية لمحاكمة عادلة، الأمر الذي أصاب القرار الطعين بالعوار والخطأ في تطبيق القانون ومخالفه الدستور.

وأشار الطعن إلى قرار لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان المسلمين المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 1141 لسنة 2013 بالتحفظ على جميع أموال أبو تريكة السائلة والعقارية والمنقولة وبمنعه من التصرف فيها استناداً إلى تحريات مباحث (تزعم) إنتماء الطاعن لجماعة الإخوان الإرهابية.

إلا أن محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكما بإلغاء قرار التحفظ ، وأشارت مذكرة الطعن إلى هذه القضية هي صنيعة اللجنة الإدارية المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء للتحفظ وإدارة أموال جماعه الاخوان المسلمين، والتى قالت محكمة القضاء الإدارى أنها غير مختصة.

ونوه الطاعن أنه طيلة حياته لم يسبق اتهامه بثمه اتهامات جنائية أو سياسية وحتي بعد تقديم اللجنة ضده ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا، ولم يتم استدعائه لأي جهة من جهات التحقيق ولم يتم توجيه له ثمة اتهامات محدده أمام أي جهة قضائية حتي يتسنى له الدفاع عن نفسه واثبات انتفاء صلته بثمه جرائم جنائية أو سياسية .

وأوردت مذكرة الطعن عددًا من الأسباب على رأسها مخالفة القانون والخطأ في تطبيقة وتأويله، مؤكدة أن جميع الأوراق والمستندات والمحاضر والقضايا وأوامر الإحالة والشهادات وقوائم أدلة الثبوت ، وغيرها من الأوراق التي أرفقتها نيابة امن الدولة العليا بطلب الإدراج خلت جميعها من اسم الطاعن ، وتخص آخرين ليس له علاقة بهم من أيه نوع.

كما أنه لم تجري معه أو تقدم بشأنه للمحكمة ثمه تحقيقات قضائية ومع ذلك أصدرت المحكمة قرارها بإدراجه ، كما خلت جميع الأوراق المقدمة من النيابة العامة من أي دليل أو دلائل أو مظاهر لإشتراك الطاعن من ثمة أنشطة أو أفعال تخالف القانون، بالتالى ما يصيب بمخالفه القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، حيث اشترطت الفقرة الثانية بالمادة الثالثة من القانون رقم 8 لسنة 2015 ان يكون طلب الإدراج المقدم من النيابة العامة مشفوعاً بالتحقيقات والمستندات المؤيدة لهذا الطلب معاً، أيضا خلو قرار الإدراج من بيان سند إصداره ، وعما إذا كان صدر بناءً علي حكم نهائي أو مستندات وتحقيقات ، ومن ثم فان طلب الإدراج افتقد أحد أهم شروط تقديمه واتصلت به المحكمة مصدرة القرار الطعين وهو يفتقد شرط جوهري ألا وهو تحقيقات قضائية تخص الطاعن تصدر بمناسبتها الإجراءات الاحترازية.
واستند الطعن أيضا فى أسبابه على القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وترديد ما ورد بمذكرة النيابة العامة دون تمحيص الأوراق والمستندات، وأشار الطعن هنا إلى وجود إدراج لذات الشخص مرتين ، ما يؤكد عدم فحص وتمحيص المحكمة المستندات المقدمة من النيابة العامة.
وقالت المذكرة إنه بمطالعة كشوف أسماء المتهمين المدرجين علي القوائم المؤشر عليها من المحكمة والتي اطلعت عليها المحكمة يتبين تكرار أسماء نفس الشخص المُدرج مرتين في قرار واحد وفي آن واحد ، وعلي سبيل المثال : ( رشاد عبد الغفار علي شيحه " المتهم رقم 554 ")هو ذات الشخص( رشاد عبد الغفار محمد علي شيحه " المتهم رقم 555 " ) وذات الرقم القومي والمهنة والعنوان. ، ( شريف فتحي عبد الستار احمد " المتهم رقم 644") هو ذات الشخص ( شريف فتحي عبد الستار احمد سوسه " المتهم رقم 645 ")وذات تاريخ الميلاد.

كما استندت مذكرة الطعن فى بطلان قرار الإرداج إلى عدم إيضاحه للأسباب التي بُني عليها بشكل واضح مُفصَل للوقوف على مسوغات ما قضى به وهو ما يخالف قانون الإجراءات الجنائية فيما أرسته نص المادة 310من قانون الإجراءات الجنائية.

حيث إنه من المقرر قانونا انه يجب أن يشتمل القرار على الأسباب التي بني عليها وفقا لنص المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية وتسبيب الاحكام والقرارات هي ضمانه من الضمانات التي كفلها المشرع للخصوم

الفساد في الاستدلال أيضا أحد الأسباب التى ذكرتها مذكرة الطعن ، والتى قالت إنه أدي إلى خطأ في الإسناد حيث أدان الطاعن إستناداً إلى إستدلالات منفردة لا ترقي الى مستوي الدلائل الكافية، بحيث استند في إدانة الطاعن على استدلالات (تحريات مباحث) لا ترقى الى مستوي الدليل الكامل ومجرد بلاغ أو شكاية من لجنة التحفظ ، وأشار الطعن إلى أن ما جاء بالبلاغ هي أقوال مرسلة لا يساندها دليل.
أيضا الإخلال بحق الدفاع ، وإهدار نصوص الدستور ، وقانون الإجراءات الجنائية والمعاهدات ، والمواثيق الدولية، كان من الأسباب التى استند عليها الطعن، حيث صدر القرار بإدراج الطاعن على قوائم الإرهابيين لمدة ثلاث سنوات دون أن يمثل أمام المحكمة ويبدي دفاعه ودفوعه ودون تقديم مستندات تبرئ ساحته ودون تقديم دليل ضده وترتب على ذلك آثار خطيرة نالت من حريته وحقوقه الشخصية ، مُتمثلة فيما أوردته المادة السابعة من القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.