"يديعوت أحرونوت": ترامب يريد إنهاء حرب غزة بأقرب وقت    ماسكيرانو: مواجهة باريس سان جيرمان صعبة لكننا سنقاتل بقوة للفوز    حادثة فتيات المنوفية    شيرين تحيي حفلها بمهرجان موازين وسط حضور كبير.. صور    مدرب بيراميدز: حاولنا ضم بن رمضان قبل انتقاله ل الأهلي.. وهذا سبب فشل الصفقة    بعد توقف 116 دقيقة.. تشيلسي يفوز برباعية ويتأهل لربع نهائي مونديال الأندية على حساب بنفيكا    الدوماني: المدير الفني الجديد سيكون مفاجأة..والزمالك يسير في الطريق الصحيح    بطريرك الأرمن الأرثوذكس ينعى وفاة ال 19 فتاة على الطريق الإقليمي    حادث المنوفية.. شاهدة على كفاح شهيدات كفر السنابسة على الإقليمي: التقيت «وجوه القمر» يوم الكارثة    «الندل الكبير مبرشم ومحشش».. خيري رمضان عن حادث الطريق الإقليمي: «ملعون أبوك يا فقر..حوّجنا للأندال» (فيديو)    «زي النهارده».. اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات 29 يونيو 2015    «زي النهارده».. اغتيال الرئيس الجزائري محمد بوضياف 29 يونيو 1992    «حرام بالراحة عليه شوية».. نجم الزمالك السابق يدافع عن محمد الشناوي    وفاة غامضة للممثلة الهندية شيفالي جاريوالا عن عمر 42 عامًا (تفاصيل)    أوركسترا القاهرة السيمفوني يختتم موسمه ال66 بأنغام بيتهوفن    متحدث محافظة المنوفية: تقرير اللجنة الفنية أكد أن الحادث خطأ فردي    يسبب التسمم.. احذر من خطأ شائع عند تناول البطيخ    «زي النهارده».. فلمنج يكتشف البنسلين 29 يونيو 1928    الأهلي يتخذ قرارًا حاسمًا بشأن رحيل أفشة والشحات ومصير صفقة «شريف».. إبراهيم المنيسي يكشف التفاصيل    والد مصطفى أشرف يكشف كواليس فشل انتقاله نجله إلى الزمالك    بعد فشل توربينات سد النهضة، خبير جيولوجي يحذر من حدوث فيضانات بالخرطوم قريبا    ثبات حتى الرحيل .. "أحمد سليمان".. قاضٍ ووزير وقف في وجه الطابور الخامس    تنسيق الثانوية العامة 2025 محافظة كفر الشيخ.. الحد الأدنى للقبول    فقرات فنية وتكريم المتفوقين في حفل خريجي مدرسة المنيا الرسمية للغات.. صور    «القومي لحقوق الإنسان» عن حادث المنوفية: جرس إنذار لتوفير بيئة عمل آمنة ولائقة للفتيات    لميس الحديدي تطالب بمحاسبة علنية لمسؤولي حادث الطريق الإقليمي: خلّوا الناس قلبها يبرد وتحس بالعدل    مقرر لجنة الوساطة الجنوبية ل«الشروق»: اتفاق سلام جوبا يمنح جميع أطرافه نسبة ال25% للمشاركة في السلطة بالسودان    لافتات وشعارات تطالب بفتح معبر رفح.. مظاهرة بهولندا ضد السيسي في ذكرى الانقلاب    عيار 21 الآن.. آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في عطلة الصاغة الأحد 29 يونيو 2025    سعر التفاح والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الأحد 29 يونيو 2025    بعد حادث المنوفية.. طلب إحاطة لحظر نقل الركاب داخل «البيك أب» ومصادرتها    5 أبراج «ناجحون في الإدارة»: مجتهدون يحبون المبادرة ويمتلكون رؤية ثاقبة    ماجدة الرومي تتألق خلال حفلها بختام مهرجان موازين (فيديو)    حادث أشمون.. خيري رمضان: ملعون أبو الفقر ألف مرة.. دفع الفتيات للعمل ب 130 جنيها    كأس العالم للأندية.. إيقاف مباراة تشيلسي وبنفيكا بسبب الظروف الجوية    شيكابالا يستقر على الاعتزال.. ومصدر يكشف أسباب القرار    فوائد البنجر الأحمر، كنز طبيعي لتعزيز صحة الجسم    لتفادي الصداع والدوخة.. أطعمة ترفع الضغط المنخفض لطلبة الثانوية العامة    «الغالي ثمنه فيه».. مؤتمر لابناء المرحلة الإعدادية بإيبارشية طيبة (صور)    رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 29 يونيو 2025 (آخر تحديث)    حادث الطريق الإقليمي والاستراتيجية "صفر"؟!    حادث المنوفية.. وزير العمل عن تشغيل فتاتين دون ال15 عاما: سيتم اتخاذ إجراءات ضد صاحب العمل    «القومي لحقوق الإنسان»: حادث المنوفية يسلط الضوء على ضرورة توفير بيئة عمل آمنة ولائقة للفتيات    الحكومة الإيرانية: مقتل 72 امرأة وطفل إثر العدوان الإسرائيلي على البلاد    «وقعوا في الترعة».. إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالقليوبية    موعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة قنا    شهيدان جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي دراجة نارية جنوب لبنان    القيعى: 4 ركلات ترجيح غيرت مصير الأهلى فى الموسم الماضى.. وما تم غباء اصطناعى    أخبار× 24 ساعة.. إعفاء أبناء الشهداء والمصابين بعجز كلى من مصروفات الجامعات    ذكرى 30 يونيو| الشعب الجمهوري بالقليوبية يُكرم أسر الشهداء    محلل سياسي: المصريون انتفضوا فى ثورة 30 يونيو ضد جرائم الإخوان    هل سيدنا الخضر نبي أم ولي؟.. الدكتور عالم أزهري يفجر مفاجأة    هيئة الدواء تشارك في مؤتمر الاستثمار الأول في الرعاية الصحية بإفريقيا    ما حكم تيمّم المرأة التي تضع مستحضرات التجميل (المكياج)؟    عيبك أولى بالإصلاح من عيوب الآخرين    أسفار الحج (6)..الصفا والمروة وزهرة اللوتس    الإنتاج الحربي: الشركات التابعة حققت إيرادات نشاط بنسبة 144% بمعدل نمو بنسبة 44% عن العام الماضي    رسميًا.. موعد صيام يوم عاشوراء 2025 وأفضل الأدعية المستحبة لمحو ذنوب عام كامل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في 82 صفحة.. ننشر مذكرة طعن "أبوتريكة" على حكم إدراجه بقوائم الإرهابيين
نشر في الفجر يوم 17 - 07 - 2017

تقدم محمد أبوتريكة نجم الأهلي الأسبق بطعن على قرار إدراجه على قوائم الإرهابيين على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة العليا.

وطالبت مذكرة الطعن بالنقض التى أوردها المحامى محمد عثمان نقيب محامين شمال القاهرة السابق، بمحكمة النقض ، وكيلا عن أبوتريكة بتاريخ 21 يونيو الماضى، بقبول الطعن شكلاً لتقديمه في الميعاد المقرر قانونا، وتحديد أقرب جلسة لنظر الشق العاجل، ووقف تنفيذ قرار الإدراج على قائمة الإرهابيين لحين الفصل فى الموضوع.

وطالب الطعن في الموضوع بنقض القرار المطعون فيه مع ما ترتب عليه من آثار وإلغاؤه واعتباره كأن لم يكن ومحو كافة آثاره، ورفع اسم أبوتريكة من قوائم الإرهابيين وإلزام النيابة العامة بنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، واحتياطياً بنقض القرار وإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لنظره أمام هيئه مغايرة.
وركزت المذكرة التى جاءت فى 82 صفحة على عدم خضوع أبوتريكة للتحقيقات قبل صدور قرار إدراجه على قوائم الإرهابيين، حيث لم يتم استدعاؤه أو اتهامه أمام أي جهة تحقيق ، وأصدرت المحكمة قرارها بالفصل في الطلب المقدم إليها من النيابة العامة دون مثول الطاعن أو وكيله لإبداء دفاعه أو دفوعه، ما يعد إهدارًا لكافة الضمانات القانونية والفعلية لمحاكمة عادلة، الأمر الذي أصاب القرار الطعين بالعوار والخطأ في تطبيق القانون ومخالفه الدستور.

وأشار الطعن إلى قرار لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان المسلمين المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 1141 لسنة 2013 بالتحفظ على جميع أموال أبو تريكة السائلة والعقارية والمنقولة وبمنعه من التصرف فيها استناداً إلى تحريات مباحث (تزعم) إنتماء الطاعن لجماعة الإخوان الإرهابية.

إلا أن محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكما بإلغاء قرار التحفظ ، وأشارت مذكرة الطعن إلى هذه القضية هي صنيعة اللجنة الإدارية المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء للتحفظ وإدارة أموال جماعه الاخوان المسلمين، والتى قالت محكمة القضاء الإدارى أنها غير مختصة.

ونوه الطاعن أنه طيلة حياته لم يسبق اتهامه بثمه اتهامات جنائية أو سياسية وحتي بعد تقديم اللجنة ضده ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا، ولم يتم استدعائه لأي جهة من جهات التحقيق ولم يتم توجيه له ثمة اتهامات محدده أمام أي جهة قضائية حتي يتسنى له الدفاع عن نفسه واثبات انتفاء صلته بثمه جرائم جنائية أو سياسية .

وأوردت مذكرة الطعن عددًا من الأسباب على رأسها مخالفة القانون والخطأ في تطبيقة وتأويله، مؤكدة أن جميع الأوراق والمستندات والمحاضر والقضايا وأوامر الإحالة والشهادات وقوائم أدلة الثبوت ، وغيرها من الأوراق التي أرفقتها نيابة امن الدولة العليا بطلب الإدراج خلت جميعها من اسم الطاعن ، وتخص آخرين ليس له علاقة بهم من أيه نوع.

كما أنه لم تجري معه أو تقدم بشأنه للمحكمة ثمه تحقيقات قضائية ومع ذلك أصدرت المحكمة قرارها بإدراجه ، كما خلت جميع الأوراق المقدمة من النيابة العامة من أي دليل أو دلائل أو مظاهر لإشتراك الطاعن من ثمة أنشطة أو أفعال تخالف القانون، بالتالى ما يصيب بمخالفه القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، حيث اشترطت الفقرة الثانية بالمادة الثالثة من القانون رقم 8 لسنة 2015 ان يكون طلب الإدراج المقدم من النيابة العامة مشفوعاً بالتحقيقات والمستندات المؤيدة لهذا الطلب معاً، أيضا خلو قرار الإدراج من بيان سند إصداره ، وعما إذا كان صدر بناءً علي حكم نهائي أو مستندات وتحقيقات ، ومن ثم فان طلب الإدراج افتقد أحد أهم شروط تقديمه واتصلت به المحكمة مصدرة القرار الطعين وهو يفتقد شرط جوهري ألا وهو تحقيقات قضائية تخص الطاعن تصدر بمناسبتها الإجراءات الاحترازية.
واستند الطعن أيضا فى أسبابه على القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وترديد ما ورد بمذكرة النيابة العامة دون تمحيص الأوراق والمستندات، وأشار الطعن هنا إلى وجود إدراج لذات الشخص مرتين ، ما يؤكد عدم فحص وتمحيص المحكمة المستندات المقدمة من النيابة العامة.
وقالت المذكرة إنه بمطالعة كشوف أسماء المتهمين المدرجين علي القوائم المؤشر عليها من المحكمة والتي اطلعت عليها المحكمة يتبين تكرار أسماء نفس الشخص المُدرج مرتين في قرار واحد وفي آن واحد ، وعلي سبيل المثال : ( رشاد عبد الغفار علي شيحه " المتهم رقم 554 ")هو ذات الشخص( رشاد عبد الغفار محمد علي شيحه " المتهم رقم 555 " ) وذات الرقم القومي والمهنة والعنوان. ، ( شريف فتحي عبد الستار احمد " المتهم رقم 644") هو ذات الشخص ( شريف فتحي عبد الستار احمد سوسه " المتهم رقم 645 ")وذات تاريخ الميلاد.

كما استندت مذكرة الطعن فى بطلان قرار الإرداج إلى عدم إيضاحه للأسباب التي بُني عليها بشكل واضح مُفصَل للوقوف على مسوغات ما قضى به وهو ما يخالف قانون الإجراءات الجنائية فيما أرسته نص المادة 310من قانون الإجراءات الجنائية.

حيث إنه من المقرر قانونا انه يجب أن يشتمل القرار على الأسباب التي بني عليها وفقا لنص المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية وتسبيب الاحكام والقرارات هي ضمانه من الضمانات التي كفلها المشرع للخصوم

الفساد في الاستدلال أيضا أحد الأسباب التى ذكرتها مذكرة الطعن ، والتى قالت إنه أدي إلى خطأ في الإسناد حيث أدان الطاعن إستناداً إلى إستدلالات منفردة لا ترقي الى مستوي الدلائل الكافية، بحيث استند في إدانة الطاعن على استدلالات (تحريات مباحث) لا ترقى الى مستوي الدليل الكامل ومجرد بلاغ أو شكاية من لجنة التحفظ ، وأشار الطعن إلى أن ما جاء بالبلاغ هي أقوال مرسلة لا يساندها دليل.
أيضا الإخلال بحق الدفاع ، وإهدار نصوص الدستور ، وقانون الإجراءات الجنائية والمعاهدات ، والمواثيق الدولية، كان من الأسباب التى استند عليها الطعن، حيث صدر القرار بإدراج الطاعن على قوائم الإرهابيين لمدة ثلاث سنوات دون أن يمثل أمام المحكمة ويبدي دفاعه ودفوعه ودون تقديم مستندات تبرئ ساحته ودون تقديم دليل ضده وترتب على ذلك آثار خطيرة نالت من حريته وحقوقه الشخصية ، مُتمثلة فيما أوردته المادة السابعة من القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.