أعلنت وزارة المالية، بدء تنفيذ القانون رقم 83 لسنة 2017، الخاص بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك بعد تصديق الرئيس على القانون ونشره في الجريدة الرسمية للدولة أمس. وأوضحت وزارة المالية، أن القانون أُعد تنفيذا لرؤية عمرو الجارحي وزير المالية، بإرساء أساس تشريعي لمساهمات الصناديق والحسابات الخاصة في دعم موارد الدولة، حيث كان الأمر قاصرا على تضمين مشروع قانون الموازنة العامة للدولة نصا بهذا الخصم، وهو ما أوجد كثيرا من المشكلات، بخاصة المتعلقة بالصناديق والحسابات الخاصة التي تتلقي تبرعات من المواطنين أو منحا من جهات دولية. وأضافت الوزارة، في بيان منها اليوم، أن القانون الجديد حدد الجهات المستثناة من أيلولة نسبة من إيراداتها للخزانة العامة، وهي "حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات، حسابات المستشفيات الجامعية والمراكز البحثية والعلمية والجامعات والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها، صناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين، ومشروعات الإسكان الاجتماعي". وأكدت وزارة المالية، أنه فيما عدا تلك الجهات، فإن القانون ينص على أيلولة نسب متدرجة من الأرصدة البنكية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص القائمة يوم 15 أبريل 2017، وذلك للخزانة العامة ولمرة واحدة فقط، طبقا لنسب هي: "1% من الأرصدة التي تزيد قيمتها عن 5 ملايين جنيه ولا تجاوز 20 مليون جنيه، 5% من الأرصدة التي تزيد عن 20 مليون جنيه ولا تجاوز مبلغ 50 مليون جنيه، 10% من الأرصدة التي تزيد عن 50 مليون جنيه ولا تجاوز 100 مليون جنيه، و15% من الأرصدة التي تزيد على 100 مليون جنيه". ولفتت الوزارة في بيانها، إلى أن القانون ينص أيضا على التزام الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، بتوريد قيمة النسب المنصوص عليها بالمادة الأولى من القانون خلال 15 يوما على الأكثر من تاريخ العمل بالقانون، إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزي المصري لدعم موارد الموازنة العامة للدولة. وأوضحت وزارة المالية، أنه في حالة عدم التزام هذه الجهات بالتوريد، يرخص لوزارة المالية خصم هذه النسب من حسابات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص مباشرة، وفي حالة نفاذ أرصدة أي من هذه الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص خلال الفترة المتبقية من السنة المالية، تلتزم وزارة المالية بتدعيمها بما لا يجاوز المبلغ الذي تم استقطاعه من كل منها بموجب القانون. وأكدت الوزارة، أن المادة الثالثة من القانون، تنص على أنه استثناء من الأحكام المنظمة لعمل الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، يجوز للسلطة المختصة بها وبعد موافقة وزير المالية استخدام الفوائض المتراكمة في أحد الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، لتغطية العجز في حساب آخر، بما لا يؤثر على نشاط الصندوق أو الحساب الخاص أو الوحدة ذات الطابع الخاص المنقول منه الفائض.