الكويت: قتيل وأضرار جسيمة في هجوم إيراني على محطة للكهرباء    إيران تتهم واشنطن بالاستعداد لعملية برية رغم رسائل التفاوض    الكنيست الإسرائيلي يقر زيادة هائلة في ميزانية الدفاع    مصرع طالب إثر حادث إنقلاب سيارة ملاكى بالبحيرة    مصرع طفل بحالة اختناق بحريق منزل في المنوفية    أحمد سالم عن قرار الغلق المبكر للمحال التجارية: إحنا في حرب.. نادي ودومينو إيه اللي زعلانين عليهم    يوسف الحسيني للإرهابي علي عبد الونيس: ضيعت الناس وقتلت الأبرياء.. وحرمت الأسر من أبنائها وآبائها    فرقة BTS تكتسح "بيلبورد 200" بألبومها الجديد "ARIRANG" وتحطم أرقاما قياسية تاريخية    علاج الإمساك وخفض الكوليسترول.. ملعقة زيت زيتون يوميا تحافظ على صحتك    كيفية تحسين جودة النوم يوميًا    روبرت دى نيرو وجاين فوندا.. نجوم هوليوود يقودون مظاهرات "لا ملوك" ضد ترامب    وكيل قندوسي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك    محافظ الجيزة يتفقد موقع إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي    خبير اقتصادي: الدولار ارتفع 15% منذ بدء الحرب وإجراءات الترشيد تقلل العجز في الموازنة    النائب تيسير مطر: تماسك الأحزاب والجبهة الداخلية أقوى رد على الإرهابيين    محافظ الجيزة يتفقد التزام المحال بقرار الغلق ببولاق والعمرانية والهرم والدقي    الأرصاد: الأربعاء ذروة الأمطار.. وقرار تعطيل الدراسة مسئولية المحافظين لا الهيئة    مصرع شاب وإصابة آخر صدمتهما سيارة بقنا    محمود بسيوني: إذاعة اعترافات الإرهابي علي عبدالونيس تمثل إنجازا أمنيا وتوعويا    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 30 مارس 2026 في القاهرة والمحافظات    محافظ المنوفية يحيل نائب رئيس حي غرب شبين الكوم للتحقيق ويغلق محلًا مخالفًا    وفاة الفنانة فاطمة كشري أشهر كومبارس في مصر عن عمر يناهز 68 عامًا.. وتشييع جنازتها اليوم الإثنين بشبرا مصر    سفير تركيا يهنئ نبيل فهمي على اعتماد ترشيحه أمينًا عامًا لجامعة الدول العربية    انفجارات عنيفة تهز قاعدة فكتوريا الأمريكية قرب مطار بغداد    وكيل قندوسي يوضح حقيقة مفاوضات الزمالك.. وموقفه من العودة ل الأهلي    تفاصيل جلسة ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ مع توروب ومدير الكرة فى الأهلى    مصدر من اتحاد كرة السلة ل في الجول: تغريم يوسف شوشة لما بدر منه ضد الزمالك    تجارة القاهرة: نعمل على تطوير منظومتتا التعليمية والإدارية لخدمة الطلاب الوافدين    وكيل قوى عاملة النواب يطالب باستثناء أسبوع الآلام وعيد القيامة من مواعيد الغلق    محافظ القاهرة: مفيش ظلام تام في الشوارع.. والقاهرة هتفضل طول عمرها متلألئة    جولة مفاجئة لمحافظ القليوبية بشبرا الخيمة لضبط مواعيد غلق المحال وإزالة الإشغالات    رويترز: أسعار النفط ترتفع بأكثر من دولارين للبرميل    لدعم استدامة الكوكب.. مصر تشارك بإطفاء الأنوار في المعالم الأثرية خلال المبادرة العالمية "ساعة الأرض 2026"    ضبط صانعة محتوى بالإسكندرية لنشرها فيديوهات مخلة بالآداب بهدف الربح المالي    محافظ القاهرة: اتخذنا قرار تعطيل المدارس قبل السابعة صباحا بسبب التغيرات المناخية السريعة    سفير أمريكا فى إسرائيل: منع الشرطة الإسرائيلية كاردينال الكنسية الكاثوليكية من دخول الكنيسة يصعب تبريره    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. إسرائيل تعلن تنفيذ ضربات ضد مواقع تصنيع أسلحة وصواريخ في إيران.. 5 جرحى فى هجوم أمريكى إسرائيلى على كرج غرب طهران.. العراق يحبط محاولة إطلاق صواريخ كاتيوشا من كركوك    البترول: آبار جديدة تساهم في خفض فاتورة الاستيراد وتعزيز أمن الطاقة    مصر تفرض سيطرتها على البطولة الأفريقية للرماية وتتوج أبطال القارة    أحمد موسى مستنكرا غرق الشوارع في الظلام: هل رئيس الوزراء قال لكم ضلموا المحافظات؟ حرام    شاهد.. آخر ظهور للفنانة فاطمة كشري قبل وفاتها    وزارة الثقافة تكرّم المستشارة أمل عمار في احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية    حقيقة مفاوضات الزمالك مع طارق حامد    هاني رمزي: الخطيب أعظم رؤساء الأهلي وكولر عطل التعاقد مع مهاجمين مميزين    حملة مكبرة على الكافيهات وقاعات الأفراح في سمالوط بالمنيا لمتابعة تنفيذ الغلق    الأجهزة التنفيذية تفض 4 سرادقات أفراح مقامة بالمخالفة لمواعيد الغلق المقررة في ديرب نجم وبلبيس ومشتول السوق    المحامين تخطر أعضاء الجدول العام بضرورة استيفاء أوراق القيد الابتدائي    صحة الإسكندرية: ضمان توافر الأدوية اللازمة لمرضى نفقة الدولة    الشرقاوي: الأزهر يقود جهود صون الأسرة ويواجه تحديات العصر الرقمي بثوابت الشريعة    أمين عمر والعمراوي يقودان مواجهتي الإثنين في ربع نهائي كأس عاصمة مصر    عبد اللطيف: الأبنية التعليمية وضعت نماذج قابلة للتنفيذ لإنهاء الفترة المسائية    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة المقبلة عن رعاية اليتيم وخطورة الشائعات    الإفتاء تحدد الأحكام المترتبة عند حدوث مشكلة بسداد الديون عبر المحفظة الإلكترونية    "النواب" يوافق مبدئيا على تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية    طائرات مسيرة توثق لأول مرة سلوك نطح حيتان العنبر لبعضها.. فيديو    رسالة من الإرهابي علي عبدالونيس لابنه: إياك والانخراط في أي تنظيمات متطرفة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : كلنا نحتاج للتوبة!?    دعاء الفجر.. اللهم إنا نسألك فى فجر هذا اليوم أن تيسر أمورنا وتشرح صدورنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إقرار نظام الضريبة الانتقائية والتطبيق بعد 15 يومًا
نشر في الفجر يوم 26 - 05 - 2017

وافق مجلس الوزراء على نظام الضريبة الانتقائية، مشدداً في قراره الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم على الأشخاص الخاضعين للنظام بتصحيح أوضاعهم بما يتفق مع أحكامه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل به.
فيما تقرر أن تكون (الجهة القضائية المختصة) التي نص عليها النظام هي اللجان الابتدائية والاستئنافية، التي نص عليها نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 15-1-1425ه.
ووفقاً لموافقة مجلس الوزراء تقرر بدء العمل بالنظام اعتباراً من اليوم التالي لمضي خمسة عشر يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية والتي نشرته اليوم الجمعة.
وكانت "سبق" قد انفردت الاثنين الماضي بالإشارة إلى قرب إقرار النظام في تقرير نشر بعنوان "ترقب لإقرار نظام "الضريبة الانتقائية".. خطوتان ويبدأ التنفيذ فعلياً".
وفيما يلي نص النظام:
الفصل الأول:
أحكام تمهيدية
المادة الأولى:
1- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية- أينما وردت في النظام- المعاني المبينة أمام كل منهما، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
الهيئة: الهيئة العامة للزكاة والدخل.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.
الاتفاقية: الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
النظام: نظام الضريبة الانتقائية.
المملكة: إقليم المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية التي تمارس المملكة العربية السعودية على مياهها وقاع بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة والموارد الطبيعية حقوق السيادة والولاية بمقتضى نظامها والقانون الدولي.
المسجل: الشخص المسجل لدى الهيئة لأغراض الضريبة وفقاً للنظام.
إنتاج السلع الانتقائية: أي عمل يشمل صناعة السلع الانتقائية في المملكة، أو زراعتها، أو تغيير تركيبتها؛ بالقدر الذي يترتب عليه فرض الضريبة.
الفترة الضريبية: المدة التي تحتسب الضريبة المستحقة خلالها.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
2- فيما عدا ما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة، تكون للألفاظ والعبارات الواردة في النظام المعاني المحددة لها في الاتفاقية.
المادة الثانية:
تفرض الضريبة على السلع الانتقائية؛ وفقاً للأحكام التي تنص عليها الاتفاقية.

الفصل الثاني :
فرض الضريبة واستحقاقها وتعليقها
المادة الثالثة:
يكون طرح السلع الانتقائية للاستهلاك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.
المادة الرابعة:
يكون نقل السلع الانتقائية في وضع معلق للضريبة داخل المملكة وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.
المادة الخامسة:
تحدد اللائحة القواعد الإجرائية المتعلقة بالضريبة في المناطق والأسواق الحرة.

الفصل الثالث:
التسجيل لأغراض الضريبة
المادة السادسة:
على أي شخص تقديم طلب التسجيل لأغراض الضريبة إلى الهيئة عند رغبته في مزاولة أي من الأنشطة الآتية:
1- استيراد السلع الانتقائية.
2- إنتاج السلع الانتقائية.
3- حيازة السلع الانتقائية تحت وضع معلق للضريبة.
وعلى الهيئة تسجيله إذا استوفى طلبه الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
المادة السابعة:
على المسجل إبلاغ الهيئة- كتابياً - فور تحقق أي من الحالات التي يمكن أن تؤثر في تسجيله؛ وفقاً لما تحدده اللائحة.
المادة الثامنة:
1- تلغى الهيئة التسجيل في أي من الحالتين الآتيتين:
أ- بناءً على طلب كتابي من المسجل.
ب- إذا لم يزاول المسجل النشاط محل التسجيل خلال المدة التي تحددها اللائحة.
2- على الهيئة إبلاغ المسجل - كتابياً - عند إلغاء التسجيل.
المادة التاسعة:
إضافة إلى التزامات ومسؤوليات المسجل الأخرى-التي نصت عليها الاتفاقية- يكون المسجل مسؤولاً عما يأتي:
1- سلامة السلع الانتقائية.
2- تمكين الهيئة من أداء أدوارها الرقابية.
3- أي مسؤولية أخرى تحددها اللائحة.

الفصل الرابع:
أحكام التراخيص للمستودع الضريبي
المادة العاشرة:
1- يشترط للحصول على الترخيص للمستودع الضريبي أن يكون طالب الترخيص مسجلاً ، وأن يستوفى الشروط والإجراءات والمتطلبات التي تحددها اللائحة.
2- تحدد اللائحة الشروط الواجب توافرها في إدارة المستودع الضريبي التي تمارس أياً من الأنشطة محل الترخيص.
المادة الحادية عشرة:
للهيئة تعديل الترخيص بناءً على طلب كتابي من المرخص له.
المادة الثانية عشرة:
تحدد اللائحة مدة الترخيص ، وشروط تجديده وإجراءاته.
المادة الثالثة عشرة:
1- تلغى الهيئة الترخيص في أي من الحالات الآتية:
أ- بناءً على طلب كتابي من المرخص له.
ب- إذا لم يستخدم المرخص له الترخيص لأغراضه خلال المدة التي تحددها الهيئة.
ج- إذا انقضت الشركة المرخص لها.
2- في حالة وفاة المرخص له أو فقد أهليته ينتقل الترخيص إلى خلفه، ويكون سارياً لمدة ثلاثة أشهر، فإذا رغب الخلف في الاستمرار في نشاط المرخص له، فعليه تقدم طلب بذلك إلى الهيئة خلال هذه المدة للبت فيه، فإذا لم يتم ذلك ينتهي الترخيص بانتهاء مهلة الثلاثة أشهر.
3- على الهيئة - فور إلغاء الترخيص أو انتهائه- إبلاغ المرخص له أو خلفه- كتابياً- بذلك.
4- تحدد اللائحة إجراءات التعامل مع السلع الانتقائية المخزنة في المستودع الضريبي بعد إلغاء الترخيص أو انتهائه، وأي إجراء آخر ذي صلة. ويتحمل المرخص له أو خلفه جميع التكاليف المالية المترتبة على ذلك.

الفصل الخامس:
الإقرار بالضريبة وسدادها
المادة الرابعة عشرة:
1- على المسجل تقديم إقرار ضريبي للهيئة عن الفترة الضريبية التي تحددها اللائحة.
2- للهيئة استثناء المستوردين من تقديم الإقرار الضريبي؛ وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
المادة الخامسة عشرة:
تحدد اللائحة إجراءات تحصيل الضريبة.

الفصل السادس:
استرداد الضريبة
المادة السادسة عشرة:
تحدد اللائحة شروط استرداد الضريبة وإجراءته ، ومن يكون له الاسترداد عند استحقاقه.
المادة السابعة عشرة:
في حال رد مبلغ الضريبة أو الإعفاء منه بشكل كلي أو جزئي عن طريق الخطأ، فعلى الشخص الذي تسلم ذلك المبلغ أو أعفى منه- من تلقاء نفسه وفور علمه- أن يقوم بسداد مبلغ يساوي ذلك المبلغ إلى الهيئة.

الفصل السابع:
التفتيش والضبط
المادة الثامنة عشرة:
يتولى موظفون- يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الإدارة- الرقابة والتفتيش وضبط مخالفات أحكام النظام، ولهم دخول المستودعات الضريبية أو المتاجر أو غيرها من الصلاحيات اللازمة لأداء مهماتهم، ويكونون تحت مسؤولية الهيئة وإشرافها، وتحدد اللائحة إجراءات قيامهم بأعمالهم.

الفصل الثامن:
التهرب الضريبي والعقوبات
المادة التاسعة عشرة:
إضافة إلى حالات التهرب الضريبي التي حددتها الاتفاقية، تعد ممارسة أي من الأنشطة المنصوص عليها في المادة (السادسة) من النظام دون تسجيل ؛ تهرباً ضريبياً.
المادة العشرون:
يعاقب على أي من حالات التهرب الضريبي بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع الانتقائية- محل التهرب.
المادة الحادية والعشرون:
يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة (1) من المادة (الرابعة عشرة) من النظام بغرامة لا تقل عن (5٪) ولا تزيد على (25٪) من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها.
المادة الثانية والعشرون:
يعاقب كل من لم يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة تعادل (5٪) من قيمة الضريبة غير المسددة؛ عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة.
المادة الثالثة والعشرون:
يعاقب بغرامة لا تزيد عن (50٫000)خمسين ألف ريال، كل من:
1- منع أو أعاق موظفي الهيئة من أداء واجباتهم الوظيفية.
2- لم يلتزم بتقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة.
3- خالف أي حكم آخر من أحكام النظام أو اللائحة.
المادة الرابعة والعشرون:
لا يخل إيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في النظام باستيفاء الضريبة المستحقة.
المادة الخامسة والعشرون:
في حال تكرار المخالفة نفسها خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الهيئة بثبوت المخالفة، تجوز مضاعفة الغرامة المقررة في حق المخالف بموجب ذلك القرار، أو تعليق الترخيص لمدة لا تزيد على ستة أشهر.

الفصل التاسع :
إيقاع العقوبات والنظر في المنازعات
المادة السادسة والعشرون:
1- تتولى الهيئة إيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام وفقاً لتصنيف للمخالفات وتحديد للعقوبات يضعه مجلس الإدارة ويراعى فيه التناسب بين المخالفة والعقوبة.
2- يكون إيقاع العقوبة بقرار من محافظ الهيئة، أو من يفوضه مجلس الإدارة بذلك.
3- يجوز تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة إليه، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها، وبعد اكتساب القرار الصفة القطعية.
المادة السابعة والعشرون:
يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام الجهة القضائية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العلم به، وإلا عُد نهائياً.

الفصل العاشر:
أحكام ختامية
المادة الثامنة والعشرون:
لمجلس الإدارة منح مكافأة مالية لكل من يسهم - من غير موظفي الهيئة- في الكشف عن مخالفات النظام واللائحة ، وتحدد اللائحة مقدار المكافأة وشروط منحها وضوابطه.
المادة التاسعة والعشرون:
يُصدر مجلس الإدارة اللائحة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور النظام، ويعمل بها بعد نفاذه، ويصدر كذلك القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام واللائحة.
المادة الثلاثون:
يعمل بالنظام اعتباراً من اليوم التالي لمضي خمسة عشر يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.