جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب النقل والشهادة الإعدادية بالجيزة .. اعرف التفاصيل    «التضامن» تشارك فى احتفالية ذوى الإعاقة    أراضى المانع القطرية بالسخنة «حق انتفاع»    عضو "شركات السياحة": لا سياحة حقيقية دون منظومة نقل متكاملة    بنك الإسكندرية يحصل على حزمة تمويل بقيمة 20 مليون دولار أمريكي    البورصة المصرية تلتقي بأطراف السوق لمناقشة مقترحات تطوير آليات التداول    وزير الخارجية يؤكد أهمية استعادة الشمولية بمبادرة حوض النيل الجنوبي والشرقي (صور)    الجنائية الدولية: عقوبات أمريكا على عضوي المحكمة اعتداء صارخ على استقلال هيئة قضائية    نازك أبو زيد: استهداف الكوادر الصحية والمستشفيات مستمر منذ اندلاع الحرب في السودان    حكمان مصريان بمعسكر إعداد الحكام المرشحين لكأس العالم 2026    تقرير: برشلونة لم يتوصل لاتفاق لضم حمزة عبد الكريم    وفد الأهلي يسافر ألمانيا لبحث التعاون مع نادي لايبزيج    الأهلي يرفض بيع عمر الساعي ويقرر تقييمه بعد الإعارة    محافظ الجيزة: إجازة رسمية للطلاب من الامتحانات الإثنين 19 يناير بمناسبة عيد الغطاس    الجيزة: غلق جزئي بمحور أحمد عرابي أعلى محور الفريق كمال عامر غدا الجمعة    مفتي الجمهورية: اللغة العربية معجزة إلهية خالدة ووعاء حضاري جامع    المخرج أحمد رشوان يناشد وزارة الثقافة المغربية التحقيق في أزمة تنظيمية بمهرجان وجدة السينمائي    الصحة والمالية بالشرقية ناقشا توحيد أسس الحافز التكميلي وتعظيم الموارد الصحة    5 لاعبين على رادار الزمالك فى الشتاء رغم إيقاف القيد.. تعرف عليهم    نازك أبو زيد: الدعم السريع اعتقلت أطباء وطلبت فدية مقابل الإفراج عن بعضهم    هل يرى المستخير رؤيا بعد صلاة الاستخارة؟ أمين الفتوى يجيب    إطلاق مبادرة «مصر معاكم» لرعاية أبناء شهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية    الداخلية تضبط مطبعة غير مرخصة بالقاهرة    أسرة الراحلة نيفين مندور تقصر تلقى واجب العزاء على المقابر    جولة الإعادة بالسويس.. منافسة بين مستقلين وأحزاب وسط تنوع سلوك الناخبين وانتظام اللجان    الصحة اللبنانية: 4 جرحى فى الغارة على الطيبة قضاء مرجعيون    ترامب يوافق على 10 مليارات دولار أسلحة لتايوان.. والصين تحذر من نتائج عكسية    الأرصاد: تغيرات مفاجئة فى حالة الطقس غدا والصغرى تصل 10 درجات ببعض المناطق    محافظ الدقهلية يكرم أبناء المحافظة الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    وزير الأوقاف يكرم عامل مسجد بمكافأة مالية لحصوله على درجة الماجستير    صوتي أمانة.. "غازي" عنده 60 سنة ونازل ينتخب بكفر الشيخ: شاركت أنا وعيلتي كلها| صور    فوز مصر بجائزتي الطبيب العربي والعمل المميز في التمريض والقبالة من مجلس وزراء الصحة العرب    الترويج لممارسة الدعارة.. التحقيق مع سيدة في الشروق    ضبط شخصين يوزعان كروت دعائية وأموال على ناخبين بأجا في الدقهلية    هل تتازل مصر عن أرص السخنة لصالح قطر؟.. بيان توضيحي هام    البرهان يزور القاهرة لبحث تهدئة الأزمة السودانية وتعزيز العلاقات الثنائية    ڤاليو تنجح في إتمام الإصدار العشرين لسندات توريق بقيمة 1.1 مليار جنيه    الخارجية: عام استثنائي من النجاحات الانتخابية الدولية للدبلوماسية المصرية    الداخلية تضبط شخصين يوزعان أموالا بمحيط لجان أجا بالدقهلية    محافظ الجيزة يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفوف الدراسية    ضبط شخص ظهر في فيديو داخل أحد السرادقات بالمعصرة وبحوزته جهاز لاب توب وسط حشود من المواطنين.    عمرو طلعت يفتتح مقر مركز مراقبة الطيف الترددي التابع لتنظيم الاتصالات    جلوب سوكر - خروج صلاح من القائمة النهائية لجائزتي أفضل مهاجم ولاعب    تكربم 120 طالبا من حفظة القرآن بمدرسة الحاج حداد الثانوية المشتركة بسوهاج    المستشفيات التعليمية تناقش مستجدات طب وجراحة العيون في مؤتمر المعهد التذكاري للرمد    تخصيص قطع أراضي لإقامة مدارس ومباني تعليمية في 6 محافظات    الداخلية تضبط قضايا تهريب ومخالفات جمركية متنوعة خلال 24 ساعة    صحة المنيا: تقديم أكثر من 136 ألف خدمة صحية وإجراء 996 عملية جراحية خلال نوفمبر الماضي    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025    مركز التنمية الشبابية يستعد للبطولة التنشطية لمشروع كابيتانو مصر    وزير الثقافة يبحث تعزيز التعاون الثقافي مع هيئة متاحف قطر ويشارك في احتفالات اليوم الوطني    وزير الصحة: الذكاء الاصطناعى داعم لأطباء الأشعة وليس بديلًا عنهم    د. حمدي السطوحي: «المتحف» يؤكد احترام الدولة لتراثها الديني والثقافي    في خطابه للأميركيين.. ترامب يشنّ هجوما قويا على بايدن    الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابين خلال اقتحامه بلدتي عنبتا وكفر اللبد شرق طولكرم    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 18ديسمبر 2025 فى المنيا.....اعرف صلاتك    بطولة العالم للإسكواش PSA بمشاركة 128 لاعبًا من نخبة نجوم العالم    غياب الزعيم.. نجوم الفن في عزاء شقيقة عادل إمام| صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر أسباب براءة رئيس نيابة الهرم من تهمة حرق مخزن الأحراز
نشر في الفجر يوم 05 - 03 - 2017

أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة حيثيات حكمها الصادر ببراءة المستشار محمد ابو الحسب رئيس نيابة الهرم السابق، ومعاقبة بلال عادل محمد أحمد وناصر أبو الوفا عبد الشفيع بالسجن المشدد خمس سنوات ومعاقبة محمد سلطان ناجى بالحبس مع الشغل سنة ومصادرة اداوات الجريمة.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة وعضوية المستشارين محمد عمر الأنصاري وأشرف الجميل بحضور عمر رجب وكيل النيابة بأمانة سر أشرف جابر.
وأضافت أن واقعة الدعوى حسبما أطمأنت إليها المحكمة وأستقرت في عقيدتها أخذاً مما تضمنته الأوراق وما تم فيها من تحقيقات ومادار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أن المتهم بلال عادل محمد أحمد تربطه صله وطيدة بالمتهم الأول محمد على أبو الحسب رئيس نيابة الهرم الجزئية منذ سنين عددا فهما أبناء بلده واحدة بمحافظة الفيوم كما تربطهما علاقة أسرية فقد كان الأول قائماً على خدمة الثانى وتلبية حوائجه حين حاجته إليه وعقب انتقال المتهم الأول رئيساً لنيابة الهرم الجزئية منذ 1اكتوبر2015 بحث له عن مسكن بالقرب من مقر النيابة وقام بتأثيثه بناءا على طلب المتهم الأول وكان يتردد عليه بمقر عمله بصفة مستمرة.
وتابعت: ومن خلال هذا التردد تعرف على المتهم الرابع محمد سلطان ناجى المكلف بتأمين مبنى النيابة والمجند محمود سعيد على المعين لخدمة مكتب أعضاء النيابة وعلم بوجود مخزن للاحراز بمقر النيابة يشتمل على أشياء ثمينة كأسلحة وهواتف غالية الثمن ومشغولات ذهبية ولحاجته الملحة إلى المال لسداد قسط سيارته الجديدة الذي يبلغ عشرة آلاف جنية شهرياً فكر ملياً في طريقة لسرقة هذه الأحراز وقبل نحو شهرين من ارتكاب الواقعة توجه إلى مقر النيابة ومعه صديقه المتهم ناصر أبو الوفا عبد الشفيع لتغيير زجاج مكتب رئيس النيابة فعرف أن مبنى النيابة مراقب بكاميرات مراقبة وأن جهاز تسجيل هذه الكاميرات موجود بمكتب رئيس النيابة وعرض على المتهم الثالث فكرته في سرقة الأحراز غالية الثمن لقاء مبلغ عشرة آلاف جنية فوافقه شريطة أن يحصل منه على مبلغ عشرين ألف جنية وأتفقا على ارتكاب الواقعة حالة خلود حرس المحكمة للنوم ولتردد المتهم الثالث خشية قتلهما بمعرفة حرس النيابة، إذا تم ضبطهما فكرا في خطة بديلة هي أن يقوم المتهم الثاني باستدراج حرس النيابة بدعوتهما على العشاء على أن يقوم المتهم الثالث بدخول مبنى النيابة عن طريق شباك دورة المياه بالدور الأرضي وبحوزته عتلة حديدية لكسر أبواب الحجرات الموصدة وزجاجتين من مادة البنزين وتوجهاً سوياً قبل الحادث لمعاينة مبنى النيابة وتحديد مكان الدخول والخروج من المبنى واستقرا على خطتهما باعتبار أن نافذة دورة المياه بالدور الأرضي خلف المبنى لا يوجد بها عقارات مسكونة وأن يدلف منها المتهم الثالث بعد كسرها بالعتلة التي أحضرها معه من الفيوم ثم يصعد حيث مكتب رئيس النيابة ويكسر بابه بذات العتلة ويأخذ جهاز تسجيل الكاميرات ثم يصعد إلى الدور الرابع الموجود به مخزن الأحراز ويحطم بابه ويستولى على الأحراز الثمينة من هواتف محمولة ومشغولات ذهبية ثم يقوم بإضرام النيران في مخزن الأحراز بأكمله وقبل يوم من الحادث هاتف المتهم الثانى المتهم الثالث وتواعدا على اللقاء بشقة المتهم الثانى المواجهة لمبنى نيابة الهرم يوم الجمعة والتقيا حيث اتفقا وقد حمل المتهم الثالث معه عتلة حديدية أحضرها معه من بلدته وزوده المتهم الثاني بزجاجتين من سائل البنزين بداخل حقيبة لاب توب ، وتوجه الأخير لاستدراج حرس النيابة بينما كان المتهم الثالث يراقب الحالة من شرفة مسكن المتهم الثاني المطلة على مبنى النيابة.
واستطردت: وعقب استدراج المتهم الثاني للمتهم الرابع والمجند محمود سعيد على بدعوتهما على وجبة العشاء بأحد المطاعم بمدينة السادس من أكتوبر تبادل المتهمين الاتصال الهاتفي لتنفيذ جريمتهما فغادر المتهم الثالث المسكن وبحوزته العتلة الحديدية وزجاجتي البنزين ودلف إلى مبنى النيابة من شباك دورة المياه الخلفي وتوجه إلى مكتب رئيس النيابة وكسر باب الغرفة واستولى على جهاز تسجيل كاميرات المراقبة ولعدم اتساع حقيبة اللاب توب له حمله وصعد إلى حيث مخزن الأحراز وحطم بابه بالعتلة الحديدية فلم يجد شيئاً ثميناً يمكن سرقته فألقى بداخله بجهاز تسجيل الكاميرات وسكب سائل البنزين بداخل غرفة الأحراز وأضرم فيها النيران فأتت على جميع الأحراز المودعة بالغرفة ثم غادر المبنى حيث دخل وهاتف المتهم الثاني مقررا له بتنفيذ الجريمة ثم التقيا في مسكن المتهم الثاني بالحي السادس بمدينة أكتوبر بعد أن تخلص المتهم الثالث من العتلة الحديدية بإلقائها في مكان مظلم وحمل معه حقيبة اللاب توب إلى أن قبض عليه في شقة المتهم الثاني وتم ضبط حقيبة اللاب توب وجركن به مادة البنزين ، وبضبط المتهمين أقرا بمحضر الضبط بارتكاب الواقعة، كما اعترفا تفصيلاً في تحقيقات النيابة العامة بأنهما خططا ونفذا جريمة حرق مبنى نيابة الهرم بقصد سرقة الأحراز .
وتلتفت عن عدوله عن تلك الاعترافات لعدم اطمئنانها إلي صدقه واستقامته فيما أدلي به من أقوال تتناقض مع اعترافه بجلسة تحقيق 1/6/2016 وتري أنه أدخل الكذب علي روايته الأولي وأراد بعدوله إثارة الشك والريبة لدي سلطتي التحقيق والمحاكمة ، ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عن هذا الدفع وتعول علي إعتراف المتهم في تحقيقات النيابة العامة بجلسة 1/6/2016م كدليل عليه وعلي المتهمين الآخرين ناصر أبو الوفا عبد الشفيع ومحمد سلطان ناجي.

الأمر الذي لا مراء فيه أن المتهم موظفاً عاماً – مساعد شرطة بهيئة الشرطة المدنية – وأنه من قوة إدارة ترحيلات أكتوبر المنوط بها تأمين وحراسة مقر نيابة الهرم الجزئية وقد أوكلت إلي المتهم تأمين وحراسة مقر النيابة المذكور وسلحته بسلاح ناري وذخائره وخصصت له غرفة بمقر النيابة لتسهيل عمله وقضاء حوائجه فما كان له أن يغادر مقر حراسته دون إخطار إدارة الترحيلات لتتخذ شئونها نحو تعيين بديلاً له أما وقد ترك محل خدمته دون سبب مقبول فسهل للمتهمين إرتكاب جريمتهما بتسلق مبني النيابة وإتلاف أبوابه الموصدة والعديد من الأجهزة التي تقع في ملكية الجهة التي يتصل بها بحكم وظيفته ومنها ما يقع في ملكية أحد أعضاء النيابة العامة فضلاً عن إضرام النيران في مخزن الأحراز مما أدي لفقدها جميعاً وهي تتعدي الآلاف وتتعلق بها حقوق المواطنين متهمين كانوا أم مجني عليهم ولها قيمة كبيرة مادية

كانت أم أدبية لتعلقها بحقوق الدولة وهيبتها وحقوق مواطنيها هذا فضلاً عن الضرر المادي الذي تقدر قيمته بآلاف الجنيهات، ولما تقدم تضحي أركان الجريمة المؤثمة بنص المادة 116(أ) من قانون العقوبات قد توافرت في حق المتهم /محمد سلطان ناجي.




ومن حيث أن النيابة العامة اتهمت: محمد علي أبو الحسب بأنه في يوم 27/5/2016، بدائرة قسم أكتوبر ثان، محافظة الجيزة، بصفته موظفاً عمومياً، رئيس نيابة الهرم الجزئية، اشترك بطريق التحريض والإتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني – الذي قضي بإدانته – في وضع النار عمداً في مال ثابت ومنقول مملوك للجهة التي يعمل بها بأن حرضه واتفق معه علي وضع النار بمخزن المضبوطات وساعده علي ذلك بأن دله علي مخزن المضبوطات فقام المتهم الثاني بتحريض المتهم الثالث – الذي قضي بإدانته – والإتفاق معه ومساعدته علي تنفيذ الجريمة فقام المتهم الثالث بوضع النار في المخزن فوقعت الجريمة بناءاً علي هذا التحريض وذلك الإتفاق وتلك المساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات0
و أضر عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها بأن إرتكب الأفعال المبينة بوصف التهمة الأولي فتحقق ضرراً تمثل في حرق جميع المضبوطات الموجودة بالمخزن والمثبته وصفاً وقدراً بالأوراق علي النحو المبين بالتحقيقات0
وأحالته إلي هذه المحكمة لمعاقبته بالمواد 40 ، 41/1 ، 116مكررا ،117مكررا ، 118 ، 119 (أ) ، 119مكررا(أ) ، 253 من قانون العقوبات0
وقد ارتكنت النيابة العامة في إثبات ذلك إلي – أقوال المتهم الثاني/بلال عادل محمد أحمد بجلسة تحقيق 4/6/2016م ، وما شهد به كلاً من الرائد/أحمد محمد علي بقطاع الأمن الوطني ، والعقيد/ مصطفي كمال عبد العظيم بمباحث مصلحة الأمن العام0
فقد قرر المتهم الثاني/ بلال عادل محمد أحمد برغبته في إبداء أقوالاً جديدة والعدول عن اعترافاته بجلسة تحقيق 1/6/2016م وقال بجلسة 4/6/2016م أنه ارتكب الواقعة محل الدعوي بالإشتراك مع المتهم الثالث/ ناصر أبو الوفا عبد الشفيع بناءاً علي تحريض
من المتهم الماثل محمد علي أبو الحسب رئيس نيابة الهرم الجزئية واتفقا علي ذلك وإضرام النيران بمخزن احراز النيابة العامة بداعي أن أحد الضباط محل اهتمام المتهم الماثل قد سرق بعض الأحراز ولو ظهرت الحقيقة سيفقد مستقبله الوظيفي – فقام هو بتحريض المتهم الثالث واتفق معه علي سرقة الاحراز الثمينة من داخل مخزن الأحراز وإضرام النيران فيه كي يبدو الأمر وكأنه ماس كهربائي وساعده بأن أخبره بمداخل ومخارج النيابة ومكان مخزن المضبوطات وأن يقوم هو باستدراج المتهم الرابع محمد سلطان ناجي المكلف بتأمين مقر النيابة وذلك بدعوته علي العشاء ليبعده عن محل حراسته ليتمكن المتهم الثالث بذلك من الدلوف إلي مقر النيابة عن طريق كسر نافذة دورة المياه الكائنة بالدور الأرضي وكذا الأبواب المؤدية إلي مخزن المضبوطات ووضع النار في المخزن بعد سرقة الأحراز الثمينة0
وشهد الرائد أحمد محمد علي – بقطاع الأمن الوطني – أن تحرياته السرية توصلت إلي قيام المتهم الماثل بالإستيلاء علي بعض الأحراز من مخزن المضبوطات وحرض المتهم الثاني واتفق معه علي وضع النار في مخزن النيابة لإخفاء معالم جريمته مقابل حصول الأخير علي مبلغ مالي0
وشهد العقيد مصطفي كمال عبد العظيم – بإدارة المباحث الجنائية بمصلحة الأمن العام – بمضمون ما شهد به سلفه بشأن دور المتهم الماثل في الجريمة محل الدعوي0
ومن حيث إنه إذ سئل المتهم محمد علي أبو الحسب - في تحقيقات النيابة العامة أنكر ما أسند إليه
وبجلسة المحاكمة حضر وأعتصم بالإنكار والدفاع الحاضر معه التمس القضاء ببراءته مما أسند إليه
ومن حيث إنه من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات وأن سلطتها مطلقة في الأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنها بعد ذلك ما دامت قد اطمأنت إلي صدقها ومطابقتها للحقيقة والواقع، كما أن لها أن تعول علي ما يتضمنه محضر جمع الاستدلالات من اعترافات ما دامت قد اطمأنت إليها بما في ذلك محضر ضبط الواقعة
لما كان ذلك ، وكانت المحكمة – علي النحو المار – تطمئن ويطمئن وجدانها واستقرت قناعتها لاعترافات المتهم الثاني/ بلال عادل محمد أحمد بمحضر جمع الاستدلالات وفي تحقيقات النيابة العامة بجلسة تحقيق 1/6/2016م في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين الثالث والرابع ، إذ تتفق اعترافاته في مادياتها وتفصيلاتها مع اعترافات المتهم ناصر أبو الوفا عبد الشفيع بذات جلسة تحقيق 1/6/2016م وقد تأيدت هذه الاعترافات بما انتهت إليه تحريات الشرطة وأقوال القائمين عليها وهم الشهود الثالث والرابع والخامس والسادس وما اطمأنت إليه من أقوال الشاهدين الأول والثاني في شأن المتهمين جميعاً عدا ما دلتا إليه في تحرياتهما وأقوالهما في التحقيقات بشأن المتهم الماثل – كما أن المحكمة لا يستريح وجدانها لأقوال المتهم الثاني عادل بلال محمد أحمد في شأن دور المتهم الماثل في الواقعة من أنه حرضه علي ارتكاب الجريمة محل الدعوي إذ أن هذا القول قد جاء مرسلاً لا دليل معتبر عليه ، ولا تأبه به المحكمة فقد أدخل الكذب علي روايته الأولي بإقحام المتهم الماثل في أتون الاتهام لإثارة الشك والريبة لدي سلطتي التحقيق والمحاكمة فضلاً عما أكتنف هذا العدول من ظلال كثيفة من الشكوك والريب ؛ ولا يقدح في ذلك ما ورد بتحريات الرائد أحمد محمد علي ، والعقيد مصطفي كمال عبد العظيم من وجود تواطئ واتفاق وتحريض بين المتهم الماثل والمتهم الثاني علي حرق مخزن الاحراز لإخفاء جريمة الاستيلاء علي بعض هذه الأحراز، لأنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول علي تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون دليلاً بذاته أو قرينة بعينها علي ثبوت التهمة – ولا ينال من سلامة ما انتهت إليه المحكمة اطمئنانها إلي التحريات بالنسبة للمتهمين الذين قضي بإدانتهم واطراحها بالنسبة للمتهم الماثل/ علي محمد أبو الحسب لعدم اطمئنانها إليها ، لما هو مقرر من أن تقدير الأدلة بالنسبة إلي كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها ؛ وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلي متهم وعدم اطمئنانها إلي ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر ، لما كان ذلك ، وكان الأصل في كل اتهام أن يكون جاداً ، ولا يتصور أن يكون الإتهام بالتالي عملاً نزقاً تنزلق إليه النيابة العامة تتبسرعها أو تفريطها ، وكان من البديهي أن الاتهام بالجريمة ليس قرين ثبوتها، ولا يعدل التدليل عليها ، وكان الاتهام ولو قام علي أسباب ترجح معها إدانة المتهم عن الجريمة، لا يزيد عن مجرد شبهة لم تفصل فيها محكمة الموضوع بقضاء جازم لا رجعة فيه سواء بإثباتها أو نفيها ؛ وكان افتراض البراءة لا يقتصر علي الحالة التي يوجد الشخص فيها عند ميلاده ،بل يمتد إلي مراحل حياته حتي نهايتها، ليقارن الأفعال التي يأتيها، فلا ينفصل عنها باتهام جنائي أياً كان وزن الأدلة التي يؤسس عليها، وكان افتراض البراءة يمثل أصلاً ثابتاً يتعلق بالتهمة الجنائية من ناحية إثباتها ، وليس بنوع العقوبة المقررة لها، وكان هذا الأصل كامناً في كل فرد سواء أكان مشتبهاً فيه أم متهماً باعتباره قاعدة جوهرية أقرتها الشرائع جميعها – لا لتكفل بموجبها الحماية للمذنبين – ولكن – لتحقق بموجبها أصلاً شرعياً مؤداه أن الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة التي يتعين درؤها عن كل فرد تكون التهمة الموجهة إليه مشكوكاً فيها أو مبناها أدلة لا يجوز قبولها عقلاً أو قانوناً ، وكان الإتهام الجنائي – علي نحو ما سلف – لا يزحزح أصل البراءة ولا ينقض محتواه ، بل يظل هذا الأصل مهيمناً علي الدعوي الجنائية ، بل قائماً قبل تحريكها ومنبسطاً علي امتداد مراحلها وأياً كان زمن الفصل فيها0
ولما كان ما تقدم ، وكانت أوراق الدعوي قد خلت من دليل معتبر يصح إدانة المتهم محمد علي أبو الحسب علي مقتضاه ومن ثم فقد تعين القضاء ببراءته من التهمة المسندة إليه بلا مصاريف جنائية عملاً بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية0


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.