قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، اليوم الأحد، بقبول الدعوى المقامة من إيمان عبد الفضيل، المحامية واثنين آخرين، ضد نقيب المحامين سامح عاشور، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين في تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة للحكم بجلسة خاصة 28 فبراير الجاري. وقالت الدعوى - التي حملت رقم 22485 لسنة 71 - إن نقيب المحامين أصدر قرارًا في إطار ضبط جداول النقابة، وتأكيد الخدمة النقابية فقط للمحامين المشتغلين، وتقرر ضرورة استيفاء دليل الاشتغال الفعلي للمحامين عند تجديد بطاقة العضوية السنوية أو تعديل القيد.
وأضافت أن الشروط المشار إليها خالفت القانون، وصدر القرار معيبًا بخطأ في تطبيق القانون وتعسف في استعمال السلطة، حيث إنه مفتقرًا لسبب مشروع، ويترتب عليه أضرار يتعذر تداركها بالنسبة للمحامين المقيدين في الجدول العام بالنقابة.