أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق اليوم قرارات هامة بشأن العديد من القضايا المُثارة على الرأي العام المصري، من أهمها الدعوات القضائية التي تطالب بحل برلمان 2015 بالإضافة إلى مطالبات تعديلات على قانون العقوبات الخاصة بقضايا المخدرات. من جانبها، رصدت "الفجر" أبرز ما قررته المحكمة في السطور التالية.
حل مجلس النواب قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حجز الدعوى رقم 24 لسنة 35 دستورية المقامة من عبد التواب توفيق عبد الله الكاشف صاحب حكم وقف انتخابات مجلس النواب، والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ قراري رئيس الجمهورية رقمي 134 و148 لسنة 2013، وما ترتب عليها من آثار أهمها وقف إجراء انتخابات مجلس النواب بمراحلها المختلفة، والتي بدأت في 22 أبريل عام 2013، إلى جلسة 4 مارس المقبل للنطق بالحكم. لا تعديل في حكم الإعدام لقضايا المخدرات كما قضت المحكمة برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا على المادة "33" من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989. وتنص المادة على أنه "يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من قام، ولو في الخارج بتأليف عصابة، أو إدارتها، أو التداخل في إدارتها، أو في تنظيمها، أو الانضمام إليها، أو الاشتراك فيها، وكان من أغراضها الاتجار في الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعاطي أو ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة داخل البلاد". وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن النص المطعون فيه يهدف إلى مكافحة جرائم شديدة الخطورة على المجتمع هي جرائم تشكيل عصابات من أغراضها جلب المخدرات. عدم دستورية قرار رئيس هيئة الرقابة المالية وقضت المحكمة الدستورية، بعدم دستورية قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 54 لسنة 2009 المعدل بالقرار رقم 8 لسنة 2012. وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن نشر القاعدة القانونية ضمان لعلنيتها وذيوع أحكامها واتصالها بمن يعنيهم أمرها، وامتناع القول بالجهل بها، وكان هذا النشر يعتبر كافلًا وقوفهم على ماهيتها ومحتواها ونطاقها، حائلًا دون تنصلهم منها، ولو لم يكن علمهم بها قد صار يقينيًا، أو كان إدراكهم لمضمونها واهيًا وكان حملهم قبل نشرها على النزول عليها، وهم من الأغيار في مجال تطبيقها، متضمنًا إخلالًا بحرياتهم أو بالحقوق التي كفلها الدستور، دون التقيد بالوسائل القانونية التي حدد تخومها وفصل أوضاعها، فقد تعين القول بأن القاعدة القانونية التي لا تنشر، لا تتضمن إخطارًا كافيًا بمضمونها ولا بشروط تطبيقها، فلا تتكامل مقوماتها التي اعتبر الدستور تحققها شرطًا لجواز التدخل بها لتنظيم الحقوق والحريات على اختلافها. رفض وضع رسوم تكميلية للتوثيق كما قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، برفض الدعوى التي انصبت على نص الفقرة الثانية من المادة "26" من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، والمستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1991، فيما تضمنه من عقد اختصاص نظر التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقاري والتوثيق للمحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذي أصدر الأمر. وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن مفاد نص المادتين "25، 26" من القانون رقم 70 لسنة 1964.
تعديل قانون الإصلاح الزراعي وقضت لدستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 96 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي، فيما نصت عليه من أنه "ولا يجوز إخلاؤه قبل تدبير هذا المسكن". وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن المشرع قد قصد من إقراره القانون رقم 96 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي تحقيق العدالة، وإعادة التوازن للعلاقة بين ملاك الأراضي الزراعية ومستأجريها، وصولًا إلى تحقيق التوازن العادل بين طرفي هذه العلاقة. رفض تعديل قانون الغرف التجارية كما قضت المحكمة الدستورية العليا، برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا على المادة المادة "25" من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002، التي تنص على أن "يؤدى كل تاجر - شخصًا طبيعيًّا كان أو اعتباريًّا - لكل غرفة تجارية يوجد له في دائرة اختصاصها المحل الرئيسى أو المركز العام أو فرع أو أكثر أو وكالة أو أكثر، اشتراكًا سنويًّا بواقع 2 في الألف من رأس المال المدفوع والمثبت بالسجل التجارى بما لا يقل عن أربعة وعشرين جنيهًا ولا يجاوز ألفى جنيه. كما يؤدى التاجر المتأخر عن سداد الاشتراك في المواعيد المقررة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون تعويضًا سنويًّا عن هذا التأخير يعادل 25% من قيمة الاشتراك السنوي".