حكمت المحكمة الدستورية العليا بجلستها أمس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة فيما تضمنه من قصر نطاق تطبيق أحكامهما على أداء فريضة الحج، دون زيارة بيت المقدس بالنسبة للعامل المسيحى الديانة. وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن النص المطعون فيه لم يتضمن تقرير الحق فى إجازة وجوبية للعاملين المسيحيين المخاطبين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، لمدة شهر بأجر كامل، ولمرة واحدة طوال حياتهم الوظيفية، لزيارة بيت المقدس، مع عدم احتسابها ضمن الإجازات الاعتيادية المقررة بذلك القانون، وقصر منحها على أداء فريضة الحج. وحكمت المحكمة أيضا بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون الإصلاح الزراعي، فيما نصت عليه من أنه «لا يجوز إخلاؤه قبل تدبير هذا المسكن». وقضت المحكمة برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا على قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، كما قضت المحكمة أيضا برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا على قانون الغرف التجارية. ورفضت المحكمة بالجلسة نفسها الدعوى على نص الفقرة الثانية من رسوم التوثيق.