توسع فى أعداد ممثلى الحكومة فى ظل الأزمات المتتالية التى تعانى منها الصحافة فى مصر من تراجع فى هامش الحريات وأزمات مالية واقتراب الصحافة المطبوعة من الانقراض، جاءت القوانين المنظمة للإعلام لتزيد من جرح الصحافة، خاصة فى ظل اعتراضات نقابة الصحفيين على تجزئة قانون الإعلام الموحد الذى سبق وتوافقت عليه الجماعة الصحفية. مجلس النواب وضع النقابة والجماعة الصحفية أمام الأمر الواقع بتقسيم قانون الإعلام إلى جزءين الأول، يتعلق بالهيئات الإعلامية الثلاث «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام» والثانى الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام. السبب الرئيسى فى دفاع النقابة عن القانون الموحد يرجع إلى الحفاظ على فكرة وحدة المشروع الهادف لتنظيم المشهد الإعلامى المرتبك واستقرار المؤسسات الصحفية، حيث يقدم مشروع القانون الموحد تصورًا مختلفًا للعمل الصحفى والإعلامى، عبر إرساء عدد من الأسس والضوابط، من بينها منع حبس الصحفيين فى قضايا النشر، وعدم مصادرة الصحف، ومنح مساحة أوسع من حرية التعبير، واستيعاب الأشكال الإعلامية الجديدة كالصحافة الإلكترونية. وتخشى الجماعة الصحفية من أن إتمام قانون الهيئات الصحفية والإعلامية دون قانون تنظيم الصحافة والإعلام سيسفر عن استبدال الهيئات والمجالس القائمة، كالمجلس الأعلى للصحافة واتحاد الإذاعة والتليفزيون، بالهيئات والمجالس الجديدة دون أى تغيير حقيقى فى عمل المشهد الصحفى والإعلامى، إضافة لأنه فى حال تقسيم القانون فإن شيئًا لن يمنع تعطيل القانون الثانى بعد إصدار القانون الأول وتأسيس الهيئات. وبالرجوع إلى قانون الهيئات نجد أن نصوص المواد ساهمت بشكل أو بآخر فى زيادة حجم تدخلات السلطة فى العمل الإعلامى، خاصة فيما يتعلق بتشكيل مجالس الإدارات حيث زاد عدد الأعضاء الذين يختارهم رئيس الجمهورية على حساب ممثلى الجماعتين الصحفية والإعلامية الذين تختارهم نقابتا الصحفيين والاعلاميين، وهو ما يعطى ثقلاً لممثلى السلطة التنفيذية على حساب الهيئات النقابية والمجتمع ، وذلك بدلاً من النص المتوافق عليه الذى أعطى للنقابة حق اختيار 4 من غير أعضاء مجلسها فى مجلس الهيئة الوطنية للصحافة، حيث تم خفض العدد ل2 فقط، ونفس الشىء بالنسبة للهيئة الوطنية للإعلام، وبدلا من 3 تختارهم النقابة فى المجلس الأعلى للإعلام تم النزول ل2 فقط. أما فيما يتعلق بتنظيم العمل الصحفى والإعلامى فتقدمت النقابة بعدة ملاحظات كان منها تعريف الصحف الكبرى، حيث عرفها مشروع القانون المعدل والمختلف عما تم التوافق عليه، بأنها التى تضم أكثر من ألف صحفى وأكثر من 20 ألف عامل وهو تعريف لا ينطبق على أى صحيفة فى مصر، واقترحت النقابة أن تكون المؤسسة الصحفية الكبرى هى التى تضم أكثر من 750 صحفياً وأكثر من 4 آلاف عامل. كما اقترحت النقابة أن يكون منع الصحف والمطبوعات والمواد الإعلامية من التداول والعرض لأسباب تتعلق بالأمن القومى أو التعرض للأديان أو نشر مواد أباحية أو تلك التى تحض على التمييز والعنصرية والكراهية، جوازياً وليس وجوبياً. وتضمنت المقترحات ألا تكون فترة التوفيق بين الصحفى وجهة العمل فى حال الفصل مقتصرة على 3 أشهر فقط بعد إخطار النقابة، واقترحت مد الفترة ل8 شهور أو عدم تحديد مدة. وطالبت النقابة بأن يكون التأديب من اختصاصها بمفردها، وركزت النقابة فى مقترحاتها على المادة 38 والتى عدلتها الحكومة فى مشروعها الأخير لتصبح: «لا يجوز الحبس الاحتياطى أو الإفراج بكفالة فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية ، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف والتمييز أو الطعن فى الأعراض. كارم محمود، رئيس لجنة تشريعات نقابة الصحفيين، قال لنا إنه كان من الأفضل أن يصدر القانون وحدة واحدة دون تجزئة خاصة أن مواده تحيل بعضها على بعض، وأضاف: إن اصدار قانون الهيئات فقط دون إصدار القانون الثانى الخاص بالحريات «القانون الموضوعي» سيعطل جزءاً كبيراً من عملها وينزع منها الاختصاصات. وأضاف: بدء مناقشة القانون يشير إلى أن الحكومة تتعمد تجاهل مشروع «القانون الموحد» الذى شاركت النقابة فى إعداده ضمن إطار «اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية» التى ضمت ممثلين عن كل الجهات المهتمة بالصحافة والإعلام، وهو القانون الذى استمر إعداده عاماً كاملاً، ويحظى بموافقة الأغلبية من أبناء المهنة. فيما قالت النائبة نشوى الديب وكيل لجنة الإعلام إن القانون فى مجمله لا غبار عليه وتضمن نفس المواد التى تم الاتفاق عليها سابقاً مع الجماعة الصحفية، مؤكدة أنه تم إلغاء المادة التى كانت تنص على الحبس وهو انتصار للصحافة. وأَضافت إن تقسيم مشروع القانون جاء من أجل الالتزام برأى مجلس الدولة خشية الطعن بعدم دستوريته، مشيرة إلى أنه لم تُجر تعديلات على المواد المتعلقة بالحريات فى مشروع القانون الذى أعدته اللجنة الوطنية، لكن فقط سيتم إرجاء إصدارها إلى حين تشكيل الهيئات المشرفة، وأخذ رأيها فى مشروع القانون وفقاً لتوصية مجلس الدولة، والتى حدد لها القانون فترة 30 يوماً للنظر فى القانون الموجود داخل البرلمان.