أسعار البنزين الجديدة تتصدر التريند.. وترقب بمحطات البنزين    الحفني: تعزيز السلامة الجوية أولوية تستهدف التشغيل الآمن وفق متطلبات الإيكاو    «مش صديقي.. وبقول اللي حسيته».. رد مثير من كريم نيدفيد بشأن هجومه على رمضان صبحي    القبض على المتهمين بارتداء ملابس فاضحة وارتكاب أفعال خادشة للحياء    «سينما من أجل الإنسانية» تتجسد في انطلاق الدورة 8 من مهرجان الجونة    وزير الثقافة يفتتح فعاليات الدورة ال33 لمهرجان الموسيقى العربية    نتنياهو يبحث مع ترامب تطورات ملف جثامين الأسرى الإسرائيليين بغزة    رويترز: الجيش الأمريكي ينفذ ضربة جديدة في منطقة الكاريبي ضد سفينة يشتبه بأنها تحمل مخدرات    بعد إعلان حماس .. نتنياهو: إسرائيل ستعرف كيف تتصرف    أسماء المرشحين على مقاعد الفردي بدوائر محافظة الجيزة لانتخابات مجلس النواب 2025    محافظ أسوان يقرر تعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية    مساعد الرئيس الروسي: بوتين يؤيد فكرة ترامب بعقد قمة روسية أمريكية فى بودابست    اتهام مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق ب 18 تهمة بينها الاحتفاظ بوثائق بشكل غير قانوني    سعر الدولار اليوم الجمعة 17102025 بمحافظة الشرقية    فاروق جعفر يتغزل في نجم الزمالك.. ويؤكد: «قدراته الفنية كبيرة»    ستاد المحور: الكوكي يدرس الدفع ب صلاح محسن في التشكيل الأساسي أمام الاتحاد الليبي وموقف الشامي    سعر اليورو أمام الجنيه المصري في تعاملات الجمعة 17 أكتوبر 2025    طقس حار نهارًا وشبورة صباحية خفيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس الجمعة 17 أكتوبر 2025    سعر الأسمنت اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 فى الشرقية    «زي النهارده».. وفاة شيخ الأزهر الدكتور عبدالحليم محمود 17 أكتوبر 1978    «زي النهارده».. وفاة الفنان والملحن منير مراد 17 أكتوبر 1981    أطعمة طبيعية تساعد على خفض الكوليسترول في 3 أشهر    حيلة لتنظيف الفوط والحفاظ على رائحتها دائمًا منعشة    لو عايز تركز أكتر.. 5 أطعمة هتساعدك بدل القهوة    حبس متهم بقتل شقيقه فى قنا    أوقاف الفيوم تعقد فعاليات البرنامج التثقيفي للطفل لغرس القيم الإيمانية والوطنية.. صور    فلسطين.. قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز خلال اقتحام بلدة بيت ريما قضاء رام الله    إبراهيم محمد حكما لمباراة الإسماعيلى والحرس ومحجوب للجونة والبنك    الصحف المصرية: إسرائيل تماطل فى فتح معبر رفح    حمزة نمرة ل معكم: وفاة والدتى وأنا طفل أورثتنى القلق وجعلتنى أعبّر بالفن بدل الكلام    هشام عنانى: حزب المستقلين الجدد يخوض انتخابات النواب على مقاعد فردية    جوتيريش يدعو للعودة إلى النظام الدستورى وسيادة القانون فى مدغشقر    روسيا توسع أسواق نفطها وتستهدف إنتاج 510 ملايين طن    أسماء المترشحين بنظام الفردي عن دوائر بمحافظة الغربية لانتخابات النواب    رفضت إصلاح التلفيات وقبول العوض.. القصة الكاملة لحادث تصادم سيارة هالة صدقي    نجم الأهلي السابق يطلب من الجماهير دعم بيراميدز في السوبر الإفريقي    يونس المنقاري: بيراميدز فريق جيد.. سعيد ب أداء الشيبي والكرتي.. ومواجهة السوبر الإفريقي صعبة    الحفني يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين سلطة الطيران المدني وإدارة الحوادث    أسعار الخضار والفاكهة في أسواق أسوان اليوم الجمعة    بحضور رئيس مجلس الوزراء.. وزير الشؤون النيابية يشهد ختام أسبوع القاهرة الثامن للمياه    ترامب يهدد بتحرك أمريكي ضد حماس حال خرق اتفاق غزة    4 أبراج «مبيخافوش من المواجهة».. صرحاء يفضلون التعامل مع المشكلات ويقدّرون الشفافية    تركي آل الشيخ: «بدأنا الحلم في 2016.. واليوم نحصد ثمار رؤية 2030»    فضل يوم الجمعة وأعماله المستحبة للمسلمين وعظمة هذا اليوم    فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ووقتها المستحب    أدعية يوم الجمعة المستحبة للمتوفى والمهموم والأبناء    الداخلية تكشف ملابسات واقعة فيديو «التوك توك» بملابس خادشة للحياء    السيطرة على حريق سيارة ملاكي بميدان الرماية في الهرم    السيطرة على حريق داخل مخزن لقطع غيار السيارات بميت حلفا    تفاصيل لا يعرفها كثيرون.. علاقة فرشاة الأسنان بنزلات البرد    مصطفى شلبي يتنازل عن 50%؜ من مستحقاته لنادي الزمالك    استبعاد هيثم الحريري من انتخابات البرلمان بالإسكندرية وتحرك عاجل من المرشح    قائد منتخب قطر يتبرع ببناء مدرسة وقاعة رياضية بغزة    الرعاية الصحية: المواطن يدفع 480 جنيه ونتحمل تكلفة عملياته حتى لو مليون جنيه    هل يجوز المزاح بلفظ «أنت طالق» مع الزوجة؟.. أمين الفتوى يجيب    بالأسماء والأسباب .. تعرف علي قائمة المستبعدين من خوض انتخابات النواب بالقليوبية    هل الصلوات الخمس تحفظ الإنسان من الحسد؟.. أمين الفتوى يوضح    جامعة قناة السويس تطلق فعاليات«منحة أدوات النجاح»لتأهيل طلابها وتنمية مهاراتهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملاحظات "الصحفيين" على قانون "الإعلام الموحد" بعد تقديمه للنواب
نشر في الفجر يوم 07 - 12 - 2016

اتفق مجلس نقابة الصحفيين، على بعض ملامح ملاحظات النقابة على مشروع قانون الإعلام الموحد، بعد تقديمه للبرلمان، وسيتم مناقشته في الجلسة العامة خلال الأيام المقبلة.

ويعقد المجلس اجتماعا طارئا، اليوم، لبحث مستجدات القانون.

وجاءت الملاحظات كالتالي:

بعد قراءة مشروعي قانوني الإعلام (قانون تنظيم الصحافة والإعلام ومشروع قانون التنظيم المؤسسي ) اللذين تم تقديمهما للبرلمان بديلا لقانون الموحد للإعلام الموحد بعد تقسيمه ومسخه والتلاعب بفلسفته القائمة على الحرية والمسئولية والاستقلال .. فإن الملاحظ على المشروعين في صورتهما الأخيرة أنهما فتحا الباب لهيمنة السلطة التنفيذية ورئيس الجمهورية على الإعلام وذلك من خلال مواد تشكيل المجالس الثلاثة حيث خرج المشروعان عن الفلسفة الرئيسية التي قام عليها المشروع الموحد وهي تحرير الصحافة والإعلام من هيمنة السلطة التنفيذية تنفيذا لروح الدستور والمادة 72 منه والتي تنص على«تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها بما يكفل حيادها وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأى العام».

كما أن المشروعين أعادا الحبس الاحتياطي في قضايا النشر في سابقة غريبة رغم إلغائها منذ عهد المخلوع مبارك، هذا فضلا عن وجود اتجاه لتأجيل مشروع القانون الخاص بمنع الحبس في قضايا النشر بدعاوى الحاجة لتدقيقه، وفي هذا الإطار أرى ضرورة التوصية بالعودة للقانون الموحد والتأكيد على ذلك، وكذلك ضرورة إصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر بالتوازي مع إصدار القانون، وفي أسوأ الأحوال ضرورة تضمين النص الدستوري الخاص بمنع الحبس في قضايا النشر كما ورد في المادة 71 من الدستور والتي تنص على «يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زَمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون».

وهذه بعض الملاحظات على المشروعين :
أولا: مشروع (تنظيم الصحافة والإعلام)
1- فتحت المادة الرابعة من المشروع الباب لمصادرة المطبوعات الخارجية بدعوى احتوائها على مواد إباحية بل جعلت الأمر وجوبيا دون تحديد ماهية هذه المادة وطبيعة الوسيلة التي تنقلها، حيث تم إدخال تعديل في المشروع الجديد على الفقرة لتنص على "وعلى المجلس الأعلى أن يمنع بدلا من ويجوز للمجلس الأعلى أن يمنع» ، والمقترح ضرورة العودة للنص الموجود في القانون الموحد والذي يجعل المنع جوازيا وليس وجوبيا، خاصة أن البعض يتعامل مع بعض المواد الطبية باعتبارها إباحية او بعض أنواع الفن.

2- كما فتحت نفس المادة 4 في نهايتها باب الحسبة على مصراعيه حيث تم إدخال تعديل آخر على متن المادة في نهايتها لتصبح«ولكل ذي شأن الطعن في هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري». بدلا من « يجوز لصاحب الشأن أن يلجا للقضاء» في المشروع الموحد وهو تعديل يفتح باب الحسبة في هذه القضايا بالمخالفة لنصوص دستورية في باب الحقوق والحريات بالدستور خاصة مواد حرية الراي والتعبير.

3- المادة 15 من المشروع الأول وهو مشروع قانون تنظيم الصحافة تفتح الباب للفصل علي مصراعيه وتهدد الاستقرار بالمؤسسات الصحفية والاعلامية، وقد جاءت صياغتها متراجعة عن النص الذي تم التوافق عليه مع الحكومة في آخر نسخة من القانون الموحد ، فضلا عن أن بها تراجع عن النص الحالي في المادة 17 من قانون تنظيم الصحافة، حيث أن المادة 15 من القانون الحالي قلصت مدة التوفيق بين الصحفي والمؤسسة لثلاثة أشهر بينما تركت المادة 17 من القانون الحالي مدة التوفيق مفتوحة وهو تراجع جديد يؤثر على علاقات العمل المختلة من الاساس في ظل انتشار ظاهرة الفصل التعسفي داخل المؤسسات .

حيث جاء نص المادة في المشروع الأول « لا يجوز فصل الصحفي أو الاعلامي إلا بعد إخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل وانقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ هذا الاخطار ، تقوم خلالها النقابة بالتوفيق بين الصحفي أو الاعلامي وجهة عمله ولا يجوز وقف راتب الصحفي أو الاعلامي أو ملحقاته خلال مدة التوفيق»

يحدث هذا رغم أن صياغة المادة على هذا النحو كان مرتبطا في المشروع الموحد الذي أعدته لجنة الخمسين بمادة أخرى خاصة بالتحكيم إذا فشل التوفيق، والتي كانت تمد فترة التوفيق والتحكيم إلى8 شهور يستحق الصحفي خلالها كامل أجره وهذا ما لم يؤخذ به، واقترح إما العودة للأخذ بالتسوية على مرحلتين مع توفير الضمانات الدستورية لذلك..

أو العودة للنص القديم في قانون الصحافة رقم 96 لسنة 96 او تعديل النص كالاتي :
«لا يجوز فصل الصحفي او الاعلامي الا بعد إخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل لتقوم بالتوفيق بين الصحفي او الاعلامي وجهة عمله.. ولا يجوز وقف راتب الصحفي او الاعلامي او ملحقاته خلال فترة التوفيق»


4- جاءت المادة 28 من المشروع الأول الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام لتعيد الحبس الاحتياطي في قضايا النشر في سابقة غريبة رغم إلغائها منذ عهد المخلوع مبارك حيث تم تعديل المادة في مشروع الحكومة الأخير لتصبح "لا يجوز الحبس الاحتياطي أو الإفراج بكفالة في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية. فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز أو الطعن في الأعراض.

بدلا من النص في آخر نسخة تم التوافق عليه بين لجنة الخمسين والحكومة والذي كان ينص على أنه: "لا يجوز الحبس الاحتياطي، أو الإفراج بكفالة في الجرائم التي تقع بواسطة الصحفيين أو الإعلاميين المتعلقة بممارسة عملهم".

وتعديل المادة بهذه الطريقة يعيد الحبس الاحتياطي في قضايا النشربما يعد تراجعا عن الوضع الحالي، وما كفلته القوانين الحالية وتعديلاتها بإلغاء الحبس الإحتياطي في جميع الجرائم الخاصة بالنشر كإحدى ضمانات حرية الصحافة والنشر والتعبير، حتى لا يتحول لعقوبة ويساء استخدامه لتقييد هذه الحرية.

فعلى الرغم من أن القوانين الحالية تنص على جواز الحبس فى أكثر من 60 مادة تتعلق بالنشر بالقوانين المختلفة، فقد تم منع الحبس الاحتياطي تماما بها ، ولذلك لا يجوز العودة لفتح الباب للحبس الاحتياطى فى الوقت الذى لا يسمح فيه الدستور بالحبس الا فى ثلاثة مواد فقط .

ويلاحظ على هذه المادة أنها تخلط بين جواز الحبس في بعض الاتهامات وبين موجبات الحبس الاحتياطي ومبرراته، التي لا تتوافر في قضايا النشر، طبقا للمادة 134 من قانون الاجراءات الجنائية والتي حددت موجبات الحبس الإحتياطي .

وهي موجبات لا تتوافر في جرائم النشر خاصة التي يتم ارتكابها بواسطة الصحف حيث إن الجريمة تكون معلنة ومكتملة، لا يمكن طمس معالمها أو تغييرها فضلا عن أن صاحبها معروف ومعلوم للكافة،فضلا عن أن النقابة تدخل كطرف وضامن في قضايا النشر فهيتخطر ويحضر ممثل عنها التحقيقات، وتتعهد وتلتزم بإحضار المتهم وقت طلبه، وهو ما يسقط كل مبررات الحبس الاحتياطي عن الصحفي. ولا يجوز أن يكون من أسباب الحبس الاحتياطى مجرد الحديث عن جسامة الجريمة المنسوب ارتكابها للمتهم باستثنائها في الدستور. خاصة أن القاعدة القانونية «الأصل فى الانسان البراءة تجد أقص تطبيق لها فى مرحلة المحاكمة حيث يفسر الشك لمصلحة المتهم» بدلا من عقابه على جرم لم يرتكبه خاصة في ظل انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي عنه كما أوردنا سابقاً.

هذا فضلا عن أن الدستور الحالي في المادة 54 ألزم المشرع بتنظيم حالات التعويض الذي تلتزم به الدولة عن حالات الحبس الاحتياطي إذا صدر حكم بات بإلغائه. وهذا يضيف مبررا جديدا لخطورة فتح باب الحبس الاحتياطي في قضايا النشر إضافة إلى أن الدستور لم يجعل الحبس في هذه الجرائم المشار إليها وجوبيا بل ترك تقدير عقوبتها للمشرع.. إلخ.


5- فرقت المادة 76 في المشروع الحالي للحكومة المعنون ب «تنظيم الصحافة والإعلام» بين العاملين في الصحف الخاصة والقومية،فيما يتعلق بالإحالة للمعاش .. فبينما جعل مشروع الإعلام الموحد الذي أعدته لجنة الخمسين وتم التوافق عليه مع الحكومة، المد للصحفيين في الصحف الخاصة والحزبية والقومية وجوبيا حتى سن ال 65 فإن المشروع الأخير المقدم من الحكومة ألغى هذه الميزة بالنسبة للعاملين في الصحف الحزبية والخاصة، فيما جعل المد حتى ال 65 جوازيا في الصحف القومية من الهيئة الوطنية للصحافة فيما عدا من صدرت ضده في آخر ثلاث سنوات عقوبة تأديبية.

حيث تم الغاء المادة الخاصة بالصحف الحزبية والخاصة فيما تم تعديل المادة الخاصة بالصحف القومية ليصبح المد جوازيا بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة، وهو ما لن ينطبق على الصحف الحزبية والخاصة في ظل اختلاف الوضع القانوني لها وعدم خضوعها للهيئة وعدم وجود مجالس إدارة في بعضها.

والاقتراح هو العودة للنص المتفق عليه سابقا والذي ينص على « يكون سن الإحالة للمعاش للصحفيين والإداريين والعمال بالمؤسسات الصحفية ستون عاما ويستمر الصحفيون حتي سن الخامسة والستين فيما عدا من لم يمر علي عضويته بالنقابة خمسة عشر عاما او صدرت ضده عقوبة تأديبية من النقابة في آخر ثلاث سنوات »
فالنص عام وينطبق على كل الصحف ويتجاوز العيب الخاص بعدم وجود ولاية للهيئة الوطنية للصحافة علي الصحف الحزبية أو الخاصة ولذلك من الأفضل العودة لهذا النص الذي تم التوافق عليه مع الحكومة في مشروع قانون الإعلام الموحد وان يكون المد وجوبيا وليس جوازيا.

ثانيا : مشروع التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام
6- الملاحظة الرئيسة على المشروع تتعلق بمواد تشكيل الهيئات الثلاثة المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام . حيث يلاحظ على مواد التشكيل الثلاثة إنه جرى تقليل عدد الأعضاء عن المتفق عليه في القانون الموحد للاعلام ، والذي كان يهدف لتمثيل المجتمع بشكل موسع فيها،وفي الوقت الذي تم تخفيض عدد الأعضاء في تشكيل كل لجنة فقد تم زيادة عدد الأعضاء الذين يختارهم الرئيس فيما جاء ذلك على حساب ممثلي الجماعتين الصحفية والإعلامية الذين تختارهم نقابتي الصحفيين والإعلاميين.. وهو ما يعطي ثقلا لممثلى السلطة التنفيذية على حساب الهيئات النقابية والمجتمع خاصة أن الثلاثة أعضاء الذين يختارهم الرئيس في المجلس والهيئتين أصبح من بينهم الرؤساء الثلاثة وهو ما يخالف فلسفة المشروع الأساسي المقدم من اللجنة الوطنية لوضع التشريعات الصحفية والذي جرى حوله التوافق مع الحكومة والذي حصر اختيارات الرئيس في رؤساء الهيئات فقط .
وفي الوقت الذي تم فيه زيادة الأعضاء الذين يختارهم الرئيس فقد جاء ذلك أيضا على حساب ممثلي المجتمع حيث تم حذف أستاذ إعلام يختاره المجلس الأعلى للجامعات، وحذف ممثل للرأي العام.

وجاءت التعديلات كالآتي على المواد الثلاثة في المشروع الأخير للحكومة:
ففيما تم زيادة الأعضاء الذين يختارهم الرئيس في المجلس والهيئتين إلى ثلاثة بينهم رئيس كل هيئة في المشروع ، ، فقد تم استبعاد عضو تختاره نقابة الصحفيين وعضو تختاره نقابة الإعلاميين، من المجلس الأعلى للأعلام وبذلك تكون الهيمنة على المجلس للسلطة التنفيذية وممثليها وهو ما ينال من استقلال المجلس ويجعل الصحف ووسائل الإعلام الخاضعة له تحت سطوة الهيمنة الحكومية.

كما تم استبعاد عضوين تختارهما نقابة الصحفيين من الهيئة الوطنية للصحافة ليتم النزول بعدد الأعضاء المختارين من النقابة إلى 2 بدلا من 4 .. كانت فلسفة النص في المشروع الأصلي اختيار أربعة ممثلين عن الصحف القومية المختلفة، يختارهم مجلس النقابة من غير أعضائه، وهذه ميزة مهمة في الهيئة لأنها تؤكد توسيع المشاركة والخبرات في اتخاذ القرار، خاصة في الهيئة الوطنية المتعلقة بإدارة العمل والملكية في الصحف القومية.

وعلى نفس النحو تم استبعاد عضوين تختارهما نقابة الإعلاميين من الهيئة الوطنية للإعلام رغم أن الفلسفة الحاكمة للنص كانت واحدة، وبذلك تم تخفيض عدد الأعضاء الذين تختارهما النقابات المهنية فى المجلس والهيئتين، وهو ما يشير لرغبة السلطة التنفيذية في الهيمنة على وسائل الإعلام بالمخالفة لنصوص الدستور التي تنص على استقلالها، حيث أن عدد الأعضاء الذين يختارهم الرئيس يفوق عدد الاعضاء الذين ستختارهم نقابتي الصحفيين والإعلاميين مجتمعتين كما تم استبعاد ممثلي المجتمع ، لصالح ممثلي السلطة التنفيذية.
والمطلوب :
وأرى ضرورة العودة بالتشكيل إلى النص الأصلي المتفق عليها مع الحكومة في آخر نسخ القانون والذي يتيح للرئيس اختيار رئيس كل هيئة فقط، و عودة الإعداد التى تختارها النقابات المهنية كما سبق التوافق عليها وهى 4 بالهيئة الوطنية للصحافة تختارهم نقابة الصحفيين و4 بالهيئة الوطنية للاعلام تختارهم نقابة الاعلاميين و 6 بالمجلس الاعلى للإعلام تختار كل نقابة ثلاثة منهم . وذلك حرصا علىروح النص الدستوري والتي تنص على ضرورة ان يتمتع المجلس والهيئتين بالاستقلال بحكم المادة 72 من الدستور، خاصة وان النقابات المهنية هي كيانات مستقلة، فضلا عن أنها تضم ابناء وخبرات المهنة، ويتم تجديد عضوية مجالسها عبر انتخابات حرة كل عامين فقط،
كما لابد من زيادة عدد الأعضاء لإتاحة الفرصة لمشاركة المجتمع في عضوية المجلس والهيئتين من خلال عودة ممثلي المجتمع المدني والمتخصصين .

توصيات إضافية :
- العودة للقانون الموحد باعتباره كل متكامل، والعودة للنصوص المتفق عليها مع الحكومة في آخر تفاوض بين ممثلي لجنة ال 50 وممثلي الحكومة بما يضمن التوازن بين الحقوق والواجبات.

- ضرورة إصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر بالتوازي مع إصدار القانون الحالي، وكحد أدنى ضرورة تضمين النص الدستوري الخاص بمنع الحبس في قضايا النشر كما ورد في المادة 71 من الدستور، بالقانون الحالي لحين الانتهاء من تدقيق قانون منع الحبس في قضايا النشر، حتى لا يتم تأجيل القانون تحت أي مزاعم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.