أصدرت المحكمة الإدارية بالرياض أمس الاثنين، حكمًا ابتدائيًا قابلاً للاستئناف، في قضية تباين الدرجات يلزم وزارة التعليم بمنح المعلمين والمعلمات من دفعتي 1421 و1424 درجة إضافية وفروقات تصل إلى 30 ألف ريال كشف عن ذلك بيان أصدره ملتقى المعلمين والمعلمات.
وتفصيلاً، أكد البيان أن الجلسة بدأت بحضور المستشار القانوني لوزارة التعليم وممثل وزارة الخدمة المدنية، وأشار إلى أنه صدر الحكم القضائي بإلزام وزارة التعليم بمنح درجة إضافية لمن تم الترافع عنه من دفعة 1421ه ابتداءً من 16-5-1432ه وعليه سيتم صرف الفروقات المالية لهذه الدرجة التي سيتم منحها من عام1432 وحتى عام 1438ه حيث لن تقل هذه الفروقات عن 30 ألف ريال وسيتم استلام الحكم في مطلع الشهر القادم. وفق صحيفة "سبق"
وأضاف: ثانيًا صدر الحكم القضائي لهذا اليوم بإلزام وزارة التعليم بمنح درجة إضافية لمن تم الترافع عنه من دفعة 1424ه ابتداءً من 16-5-1432ه وعليه سيتم صرف الفروقات المالية لهذه الدرجة التي سيتم منحها من عام1432 وحتى عام 1438ه حيث لن تقل هذه الفروقات عن 30 ألف ريال وسيتم استلام الحكم في مطلع الشهر القادم بإذن الله تعالى.
وتابع البيان أنه تم تأجيل البت في الدعوى الخاصة لمن تم الترافع عنهم من دفعة 1425ه حتى موعد الجلسة القادمة للنظر في بعض القرارات والمؤشرات تبشر بصدور الحكم بإلزام وزارة التعليم بمنح درجات إضافية وبين أن المحكمة رفضت الدعوى لمن تم الترافع عنهم من دفعة 1418ه.