حظر النشر في مقتل القاضى "سمير بدر" يفتح باب الشكوك: لماذا تُفرض السرية إذا كانت واقعة "انتحار" عادية؟    استشهاد 5 فلسطينيين في غارات الاحتلال على خيام النازحين في خان يونس    وزير الثقافة يُكرّم المخرج القدير خالد جلال في احتفالية كبرى بالمسرح القومي تقديرًا لإسهاماته في إثراء الحركة المسرحية المصرية    الصحف المصرية.. حضور كثيف لناخبى الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى فى 7 محافظات    القانون يحدد عقوبة صيد المراكب الأجنبية في المياه الإقليمية.. تعرف عليها    أحدهما دخن الشيشة في المحاضرة.. فصل طالبين بالمعهد الفني الصناعي بالإسكندرية    بعد هجوم رفح، أول تعليق من ترامب بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة    اللقاء المرتقب يجمع مبعوث ترامب وكوشنر بوسيط أوكرانيا    "المجلس الأيرلندي للحريات المدنية" يتهم "مايكروسوفت" بمساعدة إسرائيل في إخفاء أدلة تتبع الفلسطينيين    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    خبر في الجول - انتهاء مهلة عبد الحميد معالي ل الزمالك في "فيفا" ويحق له فسخ التعاقد    وليد صلاح الدين: لم يصلنا عروض رسمية للاعبي الأهلي.. وهذا سبب اعتراضي على بسيوني    ظهور تماسيح في رشاح قرية الزوامل بالشرقية.. وتحرك عاجل من الجهات المختصة    تواصل عمليات البحث عن 3 صغار بعد العثور على جثامين الأب وشقيقتهم في ترعة الإبراهيمية بالمنيا    اليوم، آخر موعد لاستقبال الطعون بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    محافظة الجيزة يتفقد أعمال إصلاح الكسر المفاجئ لخط المياه الرئيسي بشارع ربيع الجيزي    حلمي عبد الباقي يكشف تدهور حالة ناصر صقر الصحية    مشاجرة بين طالبات وزميلتهم تتحول إلى اعتداء بالضرب عليها ووالدتها    «يوميات ممثل مهزوم» يمثل مصر في المهرجان الثقافي الدولي لمسرح الصحراء بالجزائر    محمد رجاء: أراجع كتاباتي مع خبراء نفسيين.. والورد والشيكولاتة ليست نقاط ضعف النساء فقط    علاج ألم المعدة بالأعشاب والخلطات الطبيعية، راحة سريعة بطرق آمنة    رويترز: طائرة قادمة من الولايات المتحدة تقل مهاجرين فنزويليين تصل إلى فنزويلا    هجوم روسي على كييف: أصوات انفجارات ورئيس الإدارة العسكرية يحذر السكان    النيابة الإدارية يعلن فتح باب التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية لخريجي دفعة 2024    وزير الأوقاف ناعيًا الحاجة سبيلة عجيزة: رمز للعطاء والوطنية الصادقة    الإسكان تحدد مواعيد تقنين الأراضى بمدينة العبور الجديدة الإثنين المقبل    هل يجوز لذوي الإعاقة الجمع بين أكثر من معاش؟ القانون يجيب    احذر.. عدم الالتزام بتشغيل نسبة ال5% من قانون ذوي الإعاقة يعرضك للحبس والغرامة    الحكومة: تخصيص 2.8 مليار جنيه لتأمين احتياجات الدواء    بيراميدز يتلقى إخطارًا جديدًا بشأن موعد انضمام ماييلي لمنتخب الكونغو    قناة الوثائقية تستعد لعرض سلسلة ملوك أفريقيا    فيديو اللحظات الأخيرة للسباح يوسف محمد يحقق تفاعلا واسعا على السوشيال ميديا    أهلي بنغازي يتهم 3 مسؤولين في فوضى تأجيل نهائي كأس ليبيا باستاد القاهرة    الطب البيطري: ماتشتريش لحمة غير من مصدر موثوق وتكون مختومة    ضياء رشوان: موقف مصر لم يتغير مللي متر واحد منذ بداية حرب الإبادة    محافظ سوهاج يشيد بما حققه الأشخاص ذوي الهمم في يومهم العالمي    استئناف المتهمة في واقعة دهس «طفل الجت سكي» بالساحل الشمالي.. اليوم    بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم ب بني سويف    أزمة مياه بالجيزة.. سيارات شرب لإنقاذ الأهالي    استشاري يحذر: الشيبسي والكولا يسببان الإدمان    العناية الإلهية تنقذ أسرة من حريق سيارة ملاكى أمام نادى أسوان الرياضى    الشباب والرياضة: نتعامل مع واقعة وفاة السباح يوسف بمنتهى الحزم والشفافية    ألمانيا والنقابات العمالية تبدأ مفاوضات شاقة حول أجور القطاع العام    آثار القاهرة تنظم ندوة علمية حول النسيج في مصر القديمة واتجاهات دراسته وصيانته    مصر تستورد من الصين ب 14.7 مليار دولار في 10 أشهر من 2025    تصادم موتوسيكلات ينهى حياة شاب ويصيب آخرين في أسوان    هيئة قضايا الدولة تُنظم محاضرات للتوعية بمناهضة العنف ضد المرأة    أسامة كمال عن حريق سوق الخواجات في المنصورة: مانبتعلمش من الماضي.. ولا يوجد إجراءات سلامة أو أمن صناعي    قرارات جديدة تعزز جودة الرعاية الصحية.. اعتماد 19 منشأة صحية وفق معايير GAHAR المعتمدة دوليًا    هل يجوز التصدق من أرباح البنوك؟| أمين الفتوى يجيب    لأول مرّة| حماية إرادة الناخبين بضمان رئاسى    هل يعتبر مريض غازات البطن من أصحاب الأعذار ؟| أمين الفتوى يجيب    في يومهم العالمي.. 5 رسائل من الأزهر لكل أسرة ترعى طفلا من ذوي الإعاقة    وكيل لجنة مراجعة المصحف ورئيس منطقة الغربية يتفقدان مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    انعقاد الاجتماع الرابع للجنة الفنية المصرية – التونسية للتعاون الاستثماري    الصحة تعلن ضوابط حمل الأدوية أثناء السفر| قواعد إلزامية لتجنب أي مشكلات قانونية    أطعمة تعالج الأنيميا للنساء، بسرعة وفي وقت قياسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الحقيل": ضوابط "وافي" الجديدة توفّر وحدات سكنية بجودة عالية
نشر في الفجر يوم 05 - 09 - 2016

ثمّن وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، اعتماد مجلس الوزراء لعدد من الضوابط المعنية بنشاط بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة (وافي).

وقال "الحقيل" في تصريح صحافي: "التنظيمات التي تم اعتمادها في جلسة مجلس الوزراء اليوم الاثنين، من شأنها الإسهام في تنظيم برنامج البيع على الخارطة (وافي) وفق ضوابط محددة تنص على إيجاد فرص استثمارية ومشاريع عقارية بأساليب متنوعة، مع توفير أعلى مستويات الثقة والأمان بين المتعاملين في هذا المجال، وحماية حقوقهم".

وأضاف: "من المنتظر أن يدعم هذا البرنامج سوق الإسكان ويساعد في توفير المزيد من المشاريع الإسكانية ذات الخيارات المتنوعة والجودة العالية والسعر المناسب، وذلك تماشياً مع استهداف وزارة الإسكان لدعم العرض وتمكين الطلب وتحقيق رؤيتها في تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة وتحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، تماشياً مع برنامج التحوّل الوطني 2020 والرؤية السعودية 2030 لرفع نسبة التملّك وتنمية قطاع الإسكان".

وأردف: نشاط البيع على الخارطة (وافي) يعدّ من بين البرامج المتنوعة والخطط التطويرية التي تعمل عليها الوزارة في إطار تنظيم قطاع الإسكان في المملكة، وهذا النشاط يأتي رافداً لما تم إطلاقه مسبقاً من برامج مختلفة مثل الرسوم على الأراضي البيضاء، وتنظيمات سوق الإيجار، وما سيتم إطلاقه قريباً في إطار الجهود المستمرة التي تستهدف تحقيق تطلّعات ولاة الأمر والمواطنين".

وحول أهداف البرنامج، قال وزير الإسكان: "برنامج البيع على الخارطة (وافي) يهدف إلى خفض تكاليف تملّك الوحدات العقارية، وحفظ حقوق المشترين من خلال الأنظمة والإجراءات، ورفع مستوى الشفافية في السوق العقاري، إضافة إلى تطوير وتحفيز روح المنافسة بين المطورين من خلال نظام التصنيف، والإسهام في زيادة المعروض من خلال تنمية المشاريع العقارية.

وأضاف: "كما يهدف إلى تعزيز مقدرة شركات التطوير للتحول من العمل الفردي إلى المؤسسي، والحدّ من عمليات المضاربة المؤثرة سلباً على أسعار العقار، وكذلك الحصول على وحدات عقارية تمتاز بجودة عالية".

بدوره، قال الأمين العام لبرنامج البيع على الخارطة (وافي) محمد بن سعود الغزواني: "الضوابط الصادرة من مجلس الوزراء تشكّل أهمية قصوى في تطوير نشاط بيع الوحدات العقارية على الخارطة، وستحقق الكثير من الفوائد للقطاع بشكل عام، وللمشترين والمستثمرين على وجه الخصوص".

وأضاف: "الضوابط الجديدة تحلّ محل الضوابط المتعلقة ببيع وحدات سكنية أو تجارية أو مكتبية أو خدمية أو صناعية على الخارطة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (73) وتاريخ12/3/1430ه".

وأردف: "من أبرز مميزات البيع على الخارطة حصول المستهلك على وحدة عقارية بجودة عالية، وبأسعار منافسة، وتحفيز العديد من الأنشطة العقارية، وتعزيز مقدرة الشركات على التطوير".

وتابع: "الضوابط الجديدة تنص على حظر مزاولة أنشطة بيع أو تأجير أي وحدات عقارية على الخارطة مهما كان غرضها، أو أسلوب تطويرها أو إنشائها، إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة النشاط من اللجنة المعنية بذلك، والمشكّلة من وزارة الإسكان ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة العدل، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وعضوين من القطاع الخاص يعينهم وزير الإسكان".

وقال "الغزواني": "مهامها تتمثّل في النظر في طلبات الترخيص للمزاولة، على أن يتم البتّ في الطلب ومنح الترخيص خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ اكتماله، مع الالتزام بالشروط والمتطلبات اللازمة للترخيص لمزاولة أنشطة بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة، والتي يأتي من بينها السجل التجاري بالنسبة إلى المؤسسات الفردية أو الشركات، وشهادة عضوية من الغرفة التجارية الصناعية، وشهادة سلامة السجل الائتماني من شركة مرخص لها بالخدمات الائتمانية، وصك إلكتروني ساري المفعول لملكية العقار المراد تطويره، وغيرها من الاشتراطات الواجب توافرها لمزاولة النشاط".

وأشار إلى أن من مهام اللجنة أيضاً استثناء صك العقار المُراد تطويره من التهميش عليه وفق آليات بديلة تضعها، مبيّناً أن الاستثناء يكون بعد التأكد من إمكانات المطور مالياً، وتقديمه لضمانات بديلة عن التهميش موثقة نظاماً، وبناء على قرار مسبب يعتمده وزير الإسكان، مؤكداً أن من بين ضوابط البرنامج إتاحة اتخاذ اللجنة قرار مسبب بإعادة النظر في ترخيص مشروع التطوير العقاري، وذلك في حالات معيّنة منها: إذا لم يشرع المطور -بدون عذر مقبول- في أعمال البناء خلال المدة الزمنية التي تعهد بها لبدء المشروع رغم حصوله على الموافقة اللازمة، وفي حال توقف المطور عن إكمال المشروع وتبين عدم جديته في تنفيذه، وإذا رأت اللجنة أن هناك أسباباً أخرى تعوق استكمال المشروع، أو في حال ارتكبت مخالفات لأحكام هذه الضوابط أو أعمال احتيالية، أو في حال عدم قدرة المطور العقاري على إكمال المشروع أو أوقف المشروع لمدة تزيد على ستة أشهر، منوّهاً إلى أن مثل هذه الحالات تدفع اللجنة إلى اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على حقوق المودعين أو المشترين بما يضمن إكمال المشروع أو إعادة المبالغ المدفوعة لهم أو تصفية المشروع.
وتابع:" في حال اكتشاف اللجنة لعملية احتيال أو مماطلة في الوفاء بحقوق المودعين أو المشترين في الأنشطة المشمولة بضوابط برنامج البيع على الخارطة، أو في حالة استمرار المخالفة من دون تصحيحها، فسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بالتعاون مع الجهات المختصة، إذ تتضمن تلك الإجراءات إيقاع الحجز التحفظي على الأموال الثابتة أو المنقولة بما فيها الأوراق المالية والمحافظ الاستثمارية، وإحالة المخالف إلى هيئة التحقيق والادعاء العام تمهيداً لتطبيق العقوبة في حقه"، مؤكداً أن أحكام هذه الضوابط تسري على جميع مشاريع التطوير العقاري الخاصة ببيع أو تأجير وحدات عقارية (سكنية أو تجارية أو استثمارية أو مكتبية أو خدمية أو صناعية أو سياحية أو غيرها)على الخارطة، التي تُسلّم فيها مبالغ من المشترين أو الممولين للمشروع، بما في ذلك مشاريع التطوير العقاري التي لم يكتمل تطويرها.

وكان مجلس الوزراء، أقرّ في جلسته المنعقدة اليوم الإثنين، عدداً من الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة، وجاء في نص القرار: (الموافقة على الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة بالصيغة المرافقة للقرار، وعلى كل من يزاول الأنشطة المشمولة بالضوابط، التقدم إلى اللجنة المختصة في وزارة الإسكان لتعديل أوضاعه بما يتفق مع هذه الضوابط، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذها)، ويجوز للجنة بعد موافقة وزير الإسكان التمديد ستة شهر أخرى إذا كانت هناك أسباب موضوعية لذلك، وتتولى اللجنة ما يقدم إليها من طلبات مع الأخذ بعين الاعتبار ما وصل إليه مشروع التطوير العقاري للوحدات العقارية على الخارطة وبما لا يضر بحقوق المشترين أو المطورين العقارين أو المشمولين بالضوابط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.