عقب الانتهاء من الانتخابات التكميلية، من المنتظر أن يصدر المستشار سرى الجمل، رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، قرارا بإقالة المستشار عمر مروان، الأمين العام، والمتحدث الرسمى للجنة، من منصبه، بعد توليه منصب مساعد وزير العدل لقطاع الطب الشرعى، كما ترك «مروان» منصب رئيس المكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة لنفس السبب. وبحسب مصدر قضائى بمحكمة استئناف القاهرة، فإن قرار الإقالة سيصدر عقب انتهاء الانتخابات التكميلية، التى تجرى فى الدائرة الخامسة ومقرها قسم شرطة حدائق القبة بمحافظة القاهرة، وذلك لخلو المقعد الذى شغله النائب سيد محمد السيد فراج بسبب وفاته. وستعلن نتيجة الانتخابات التكميلية فى الدائرة فى الخامس من سبتمبر المقبل، وأرجأ رئيس العليا للانتخابات البرلمانية إقالة «مروان» الآن لعدم وجود شبهة قانونية تؤدى إلى بطلان إجراءات اللجنة فى انتخابات الدائرة. وأثناء فتح باب الترشح فى الانتخابات التكميلية، كان «مروان» فى منصبه أمينا عاما باسم اللجنة، وفضل رئيس اللجنة أن يكمل الانتخابات حتى النهاية بسبب الداعى القانونى من جانب، وحتى لا يتأثر عمل اللجنة باختيار عضو جديد من خارج اللجنة يكون غير ملم بالإجراءات، من جانب آخر، ومن ثم اختيار بديل له عقب انتهاء الانتخابات التكميلية. ومنصب الأمين العام للجنة العليا للانتخابات البرلمانية، يفترض أن يكون تابعًا للسلطة القضائية، وفقا للقانون، بينما المنصب الجديد الذى تولاه «مروان» كمساعد لوزير العدل لشئون الطب الشرعى، فهو تابع للسلطة التنفيذية، لا للسلطة القضائية، وتشكيل اللجنة منصوص عليه فى القانون بأن يكون تشكيل أعضائها بناءً على صفاتهم الوظيفية لا صفاتهم الشخصية. وفى حال تغيير المنصب الوظيفى لأحد الأعضاء، يتم إحلال العضو الجديد الذى تولى المنصب الوظيفى بدلا منه، وطوال الاستحقاقات الانتخابية التى شهدتها مصر عقب ثورة 25 يناير، وتعديل قانون تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، كان رئيس المكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة يتولى بحكم منصبه الوظيفى منصب الأمين العام للجنة العليا للانتخابات والمتحدث باسم اللجنة. 1- الكسب: مبارك لم يطلب التصالح فى «القصور الرئاسية» أكد المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، أن الجهاز لم يتلق أى طلب تصالح من «مبارك» ونجليه بخصوص قضية القصور الرئاسية، ولا صحة لما أشيع عن عرضهم مبلغ 300 مليون جنيه، مقابل التصالح فى القضية ممثلة فى قيمة رد المبلغ المستولى عليه والغرامة المقررة من المحكمة، وفى حال التقدم بأى طلبات للتصالح فى قضايا «الكسب» سيتم الإعلان عنها. وقال مصدر قضائى: إن الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال لا يجوز لهم التصالح فى القضية المعروفة إعلاميًا ب«القصور الرئاسية»، والتى تمت إدانتهم فيها بحكم نهائى، قضى بسجنهم 3 سنوات وتغريمهم مجتمعين مبلغ 125 مليونًا و779 ألفا و237 جنيها، لاتهامهم بالاستيلاء على نفس المبلغ من الميزانية العامة للدولة، والتى كانت مخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية. وقضية قصور الرئاسة لا تندرج ضمن الجرائم المتاح التصالح فيها وفقا لتعديلات قانون الكسب غير المشروع، الذى يتيح التصالح فى جرائم الكسب غير المشروع فى أى مرحلة من التقاضى، حتى وإن صدر فيها حكم نهائى -بحسب المصدر-،خصوصًا أن الاتهامات الموجهة إلى «مبارك» ونجليه فى القضية بالاستيلاء على أموال الدولة، والتزوير فى محررات رسمية، واستخدام هذه المحررات المزورة فى الاستيلاء على المال العام والتحايل على الدولة، والإضرار العمدى بأموال مؤسسة الرئاسة. والاتهامات الصادر فيها حكم نهائى بات بالإدانة، هى جرائم جنائية مخلة بالشرف والأمانة لا يمكن التصالح فيها بأى شكل من الأشكال، ولا تندرج ضمن تعديلات أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، والتى يجرى جهاز الكسب غير المشروع التصالح مع رموز نظام «مبارك» من خلالها هذه الأيام، وكان آخرها التصالح مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم. بسبب تشكيل واختصاص «مجالس التأديب» 2- صدام جديد بين «الأطباء» والنيابة الإدارية و«الصحة» ثمة صدام بين النيابة الإدارية ونقابة الأطباء من جانب، ووزارة الصحة من جانب آخر؛ بسبب تشكيل واختصاص «مجالس التأديب» المقرر تعديلها فى قانون الكادر الإدارى والمالى للأطباء وأعضاء المهن الطبية الذى يجرى إعداده حاليًا، وسط ترقب وتهديد بالإضراب واللجوء إلى المحكمة الدستورية لوقف القانون فى حالة إقراره. وتعد وزارة الصحة التعديلات بحيث تتضمن أحد فصولها تأديب الأطباء والعاملين بالمهن الطبية، وأن يكون للأطباء مجالس تأديبية خاصة تابعة للوزارة، مع إلغاء الاختصاص الوجوبى للنيابة الإدارية والمحاكم التأديبية التابعة لها فى تولى مهمة التحقيق وإصدار القرار، واعترضت نقابة الأطباء بشكل رسمى على هذا التعديل، لأنه يسلب اختصاصات النيابة الإدارية للتحقيق مع الأطباء وشاغلى وظائف الإدارة العليا بوزارة الصحة والمهن الطبية. كما ستجعل التعديلات حال إقرارها لوزارة الصحة الولاية الكاملة والسلطة المطلقة على الأطباء والعاملين بالمهن الطبية، حيث ستصبح الوزارة الجهة التى ستحيل الطبيب أو العامل لمجلس التأديب، بعد إقرارها بوجود مخالفة تستوجب التحقيق، وهى نفسها مجلس التأديب الذى سيصدر القرار، رغم أنها فصلت من قبل بشكل ضمنى فى الواقعة باكتشاف المخالفة وإحالتها لمجلس التأديب. ما يلغى الفصل بين الجهة الإدارية وجهة التحقيق، ويلغى أيضا ضمانة الحق فى التظلم، وهو الأمر الذى أدى إلى تلويح الأطباء بالتصعيد والإضراب حال إقرار القانون، ودخلت النيابة الإدارية طرفا فى الصراع متضامنة مع نقابة الأطباء، وأكدت فى خطاب أرسلته إلى وزارة الصحة، أن نقل اختصاص مجالس التأديب للجهة الإدارية مخالفة واضحة وصريحة لنص المادة 197 من الدستور، التى نصت بشكل صريح على أن النيابة الإدارية هى صاحبة الولاية العامة والاختصاص فى التحقيق مع موظفى الدولة، إلا من تم استثنائهم بنص دستورى خاص. 3- المدد المحددة للفصل فى الطعون تؤرق «النقض» تواجه محكمة النقض برئاسة المستشار مصطفى شفيق، أزمة كبرى بسبب عدم التزام المحكمة بتطبيق نصوص القوانين الخاصة والمنظمة لإجراءات الطعن أمام المحكمة على صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وعدم التزام المحكمة بالمدة المحددة صراحة وفقا لنصوص القانون. ونصت المادة رقم 29 من قانون مجلس النواب، على اختصاص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال 60 يوما من تاريخ وروده إليها كحد أقصى، كما نصت المادة رقم 9 من القانون رقم 24 لسنة 2012 بشأن إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، على التزام المحكمة بالفصل فى الطعون الانتخابية المعروضة عليها على وجه السرعة خلال مدة لا تجاوز 90 يوما من تاريخ إيداع صحيفة الطعن. و«النقض» لم تلتزم بتطبيق مواد القانون المذكورة، التى نصت على فصل المحكمة فى الطعون المقدمة خلال 90 يوما كحد أقصى، بل إن الأغلبية العظمى من الطعون التى تم الفصل فيها، صدر فيها الحكم متجاوزا المدة المحددة للفصل، ووصل الأمر إلى الفصل فى بعض الطعون خلال 6 و7 شهور، دون الالتزام بالمدة القصوى المحددة قانونا وهى 3 أشهر فقط، بل إن هناك طعونا انتخابية عمرها 8 أشهر كاملة ولم يتم الفصل فيها حتى الآن. عدم الالتزام فى تطبيق القانون، جعل عددا من المتضررين الذين صدر لهم أحكام فى طعونهم، يتقدمون بالتماس لرئيس محكمة النقض لإعادة النظر فى الطعون مجددا، مستندين إلى الخطأ فى تطبيق القانون، وعقد رئيس المحكمة من جانبه اجتماعًا طارئًا لدراسة الأمر، وقرر تحديد جلسات الشهر المقبل لنظر الالتماس فى الطعون لبحث الشق القانونى الإجرائى، لتجاوز الأزمة. وأقر المستشار عبدالله عصر رئيس المكتب الفنى لمحكمة النقض، بتجاوز المحكمة بالفعل للمدة المحددة قانونا، إلا أنه عقب على مسألة تجاوز الوقت القانونى بأن القوانين المحددة لمدة نظر الطعون هى قوانين «إجرائية منظمة» للطعن وليست «إلزامية» للمحكمة التى قد تحتاج إلى اتخاذ إجراءات خاصة بفحص الطعن وبحث إجراءات العملية الانتخابية التى حدثت بالدائرة المطعون فيها، وتحتاج إلى وقت يستحيل معه الالتزام بالمدة المحددة قانونا. 4- الشهر المقبل.. انعقاد عمومية استئناف القاهرة لطرح جدول أعمال العام القضائى حدد رئيس محكمة استئناف القاهرة يوم 27 سبتمبر المقبل موعدا لعقد الجمعية العمومية العادية الخاصة بالمحكمة، والتى سيتم خلالها طرح جدول أعمال الجمعية المقرر تنفيذه خلال العام القضائى المقبل، والمقرر بدؤه والعمل بما تقره الجمعية أول أكتوبر المقبل. ويعكف المكتب الفنى لاستئناف القاهرة برئاسة المستشار صلاح رزقانة، وعضوية المستشار منصور على موسى، والمستشار جمال بغدادى، على إعداد القوائم الخاصة بالقضاة التى تمثل القوة الفعلية لأعضاء المحكمة، سواء بمن حلوا جددا عليها أو خرجوا من قوتها بالحركة القضائية، وذلك تمهيدًا لطرح جدول الأعمال وتوزيعه على أعضاء المحكمة. وأكد مصدر قضائى بارز بالمحكمة، أنه سيأتى على أولوية عمل الجمعية العمومية للمحكمة، بحث إعادة تشكيل دوائر الإرهاب، وذلك نظرًا للمتغيرات التى طرأت عليها، وتغيير الصفة الوظيفية لبعض أعضاء هذه الدوائر، وبحث إمكانية إضافة دوائر جديدة من عدمه حسب الاحتياج، كما يشمل أيضا جدول أعمال الجمعية إنشاء دوائر جديدة تختص بنظر الطعون على قضايا الجنح، بعد نقل هذا الاختصاص من محكمة النقض إلى محكمة استئناف القاهرة وحدها، بموجب التعديلات التى أقرها البرلمان الشهر الماضى، كما ستتضمن الأعمال الأساسية المطروحة لجدول أعمال الجمعية تفويض المستشار سرى الجمل رئيس المحكمة باختصاصاتها، للعمل بها طوال العام فيما يتعلق بالأمور الإجرائية.