صرح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ، أن محكمة جنح اقتصادية القاهرة قد قضت في الدعوي رقم( 1415) لسنة 2015، بتغريم سليم صبري أسعد، بصفته الممثل القانوني ورئيس مجلس إدارة شركة النصر للملابس والمنسوجات "Jil" مبلغ خمسة آلاف جنيه، وبنشر الحكم علي نفقته في جريدتين واسعتي الانتشار ،وإلزامه بالمصاريف الجنائية ، وذلك نظير امتناعه عن تنفيذ قرار جهاز حماية المستهلك باستبدال أو استرجاع منتج معيب، ورد قيمته لصالح أحد المستهلكين. وأوضح "يعقوب" أن جهاز حماية المستهلك كان قد تلقي شكوي من أحد المستهلكين يتضرر فيها من شرائه سترة رياضية " ترينينج" من الشركة –سالفة الذكر- ثم وجد فيها عيباً متمثلاً في قطع بالنسيج ، وعند قيامه باللجوء للشركة وجد منها مماطلًة منها في حل الشكوى. وأضاف رئيس الجهاز، أنه بمباشرة التحقيق في الشكوي، وفي إطار تنسيق "الجهاز" مع الهيئات والمؤسسات الحكومية الأخري ذات المرجعية الفنية ، تم فحص السترة الرياضية – محل الشكوي- من قبل هيئة المواصفات والجودة ، والتي أكد تقريرها أن الخامة المصنوع منها جيب بنطلون "الترينينج" مختلفة إلي حد ما عن الخامة المصنوع منها باقي "الترينينج"، كما تبين أن القطع المذكور في الشكوي ناتج عن عيب فني يقع علي مسؤولية الشركة المشكو في حقها. وتابع "يعقوب" أنه بناءً على تقرير "المواصفات والجودة" فقد أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك قراراً بإلزام شركة "Jil" باستبدال المنتج محل الشكوي بآخر جديد من ذات النوع والموديل والمواصفات، وفي حالة التعذر يتم الاسترجاع ورد القيمة للشاكي دون أي تكلفة إضافية ،وذلك خلال أسبوعين. وأضاف رئيس الجهاز "تم مخاطبة ممثلي "الشركة" عدة مرات لإزالة أسباب الشكوي دون جدوي ، فأصدر مجلس إدارة الجهاز قرارًا بإلزام الممثل القانوني لشركة " Jil " باستبدال المنتج – محل الشكوي- بآخر جديد من ذات النوع والموديل والمواصفات، وفي حالة التعذر يتم الاسترجاع ورد القيمة للشاكي دون أي تكلفة إضافية عليه، وذلك خلال أسبوعين تاريخ استلام القرار، وهو ما لم تلتزم به الشركة المشكو في حقها بتنفيذه ، ليتم تحريك الدعوي الجنائية ضد ممثل الشركة، وإحالته للنيابة العامة. وأشار "يعقوب" إلي مخالفة "الشركة" لنص المادة (8) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 ، والتي تمنح للمستهلك - خلال 14 يوماً من تسلمه أي سلعة- الحق في استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها ، وذلك إذا اتضح كونها معيبة أو غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليه من أجله، فضلاً عن مخالفتها لنص المادة (9) من ذات القانون والتي تلزم كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها للمستهلك في حالة وجود عيب أو نقص فيها. وشدد "رئيس الجهاز"على أن الحكم جاء تأكيدًا لدور جهاز حماية المستهلك في صون حقوق المستهلكين وحماية مصالحهم وردع شتي حالات التجاوز أو الإضرار بحقوقهم ، مؤكدًا علي أن "الجهاز" قام بإحالة "الشركة المخالفة" للنيابة بعد اتباع كافة المحاولات التي من شأنها إزالة أسباب الشكوي في ضوء الإجراءات التي نص عليها قانون حماية المستهلك. وطالب "يعقوب" المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم كي يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، مشيرًا إلى تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز سواء من خلال الخط الساخن 19588 ، أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية.