أصدر الدكتور جمال سرور - وزير القوى العاملة، قرارًا بشأن القواعد والإجراءات المنظمة للتدرج المهني، اليوم، نص فيه على أنه يقصد بالمتدرج المهني إلحاق المتدرج في المرحلة العمرية من 13 إلى 18 سنة، لدى أي من أصحاب الأعمال بغرض تعلم مهنة ما، خلال فترة زمنية محددة، وفقًا لاتفاق يبرم بين العامل أو ولي أمره وصاحب العمل لهذا الغرض. وحظر القرار إلحاق المتدرج لتعليم أي من المهن المحظور تشغيل الأطفال بها طبقا للقوانين والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن. كما نص على أنه يجب أن يتضمن اتفاق التدرج المهني مدة التدريب، على ألا تقل مدته عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وتقسم هذه المدة إلى ثلاثة مراحل متتابعة على الأقل، تتفق وأصول تعلم المهنة أو الصنعة محل اتفاق التدرج، على أن يتم اختبار المتدرج في نهاية كل مرحلة؛ لمعرفة مدى تقدمه في مجال المهنة أو الصنعة المتدرج بها.