طالبت "أيليت شاقيد" وزيرة العدل الإسرائيلية ,من الاعضاء العاملين بوزارتها ,بضروة تفعيل أحد البنود التى تم وضعها عام 1954 فى القانون الإسرائيلى ,والذى يتيح للدولة ,محاكمة المتسللين إلى أراضيها جنائياً ,وهو ما يعنى الحكم على كل متسلل بالحبس , لفترة لا تقل عن 5 سنوات . فيما اكد أحد الخبراء بالقانون الإسرائيلى ,أنه بإمكان أى من المتسللين أن يزعم بأنه طالب لحق اللجوء السياسى ,ووقتها سيحظى بحماية خاصة ,وفقا للمعاهدة الدولية لحقوق اللجوء السياسى ,التى سبق وأن وقعت عليها إسرائيل فى الماضى .