صدر القرار الجمهوري رقم 188 لسنة 2015، والذ أفاد اعتبار رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، ولا تسرى على وظائف الإدارة العليا والتنفيذية بهما أحكام المادتين (19، 20) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه. جاء ذلك بناء على قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار رقم 18 لسنة 2015، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1974 فى شأن تنظيم رئاسة مجلس الوزراء، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 73 لسنة 1989 بتشكيل رئاسة الجمهورية، وعلى ما عرضه رئيس مجلس الوزراء.