قرر الرئيس عبد الفتاح السيسى، اعتبار كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، بحيث لا تسرى على وظائف الإدارة العليا والتنفيذية بهما أحكام المادتين (19، 20) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه. تم إصدار القرار بناء على قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار رقم 18 لسنة 2015، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1974 فى شأن تنظيم رئاسة مجلس الوزراء، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 73 لسنة 1989 بتشكيل رئاسة الجمهورية، وعلى ما عرضه رئيس مجلس الوزراء.