إستنكر المحامى محمود البدوى، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان , جريمة هتك عرض وقتل طفل (10 سنوات) بمنطقة عين شمس , على يد عاطلين أحدهما (حدث) والتى أسفرت عن مصرع الطفل بعد أن تم إنتهاك برائتة عن طريق مواقعتة جنسياً بغير رضاه , ثم تقييده "بحبل وملاية" ووضع لاصق على فمه حتى لا يسمع أحد استغاثته ثم إلقائه من أعلى "سطح العقار" , ليسقط الطفل جثة هامدة نتيجة إصابته بكسر فى الجمجمة ونزيف داخلى . وأكد البدوى، في بيان له اليوم الأحد، أن جرائم الأطفال ضد الأطفال أصبحت خطر حقيقى يهدد آمن وسلامة جموع أطفال مصر , وذلك بعد أن إزدادت جرائم العنف ضد الأطفال مؤخراً والتى يشارك فيها مجرمون من الفئة العمرية دون ال18 عام وهو وفقاً للمادة 2 من القانون 12 لسنة 1996المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 (أطفال) ويتمتعون بالضمانات المخففة للعقوبة التى تقررها المادة 111 من قانون سالف البيان . ونوه البدوى إلى أن تلك الواقعة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة من ذات النوع الإجرامى ( الخطير جداً ) فلا يمكن أن ننسى قضية الطفلة زينة ببورسعيد , وكذا الطفل يوسف بقنا والذى سقط قتيلاً بيد تشكيل عصابى ضم طفلين (وفقاً لمعيار السن الذى حددتة المادة 2 من قانون الطفل) , وتأتى كل هذة الحوادث المجتمعية الخطرة وتتوالى وتكاد تتواتر وسط عجز تشريعى بيين , وإستغلال لضمانة التخفيف فى العقوبات للمجرمين الأحداث , والتى تؤكد عليها المادة 111 من قانون الطفل والتى تنص على عدم تطبيق عقوبة أقصى من عقوبة السجن فقط , وغل يد القاضى بشأن تطبيق عقوبتى السجن المشدد أو السجن المؤبد أو حتى الإعدام على الطفل الجانى فى بعض الجرائم , تماشياً مع ما انتهجته الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل . وناشد البدوى اللجنة العليا للإصلاح التشريعى تبنى مشروع تعديل تشريعى يهدف الى التصدى بحزم لبعض الجرائم ذات الخطورة العالية , والتى تقع من أطفال ضد أطفال أخرون , وذلك بالنظر فى إدخال تعديل تشريعى على نص المادة 111 سالفة الذكر ، التي تتكون من أربع فقرات، ومفاد هذه الفقرة السماح للقاضي بتطبيق العقوبات المشددة كالسجن المشدد أو الأشغال الشاقة على المجرمين الأطفال فى الشريحة العمرية من 16 الى 18 عام وفي حالات محددة ، ووفقآ لظروف حالة كل واقعة على حدة ، على ألا ايصدر الحكم بالأشغال الشاقة أو المؤبد إلا بإجماع آراء الدائرة التى تنظر الدعوى، وبعد استطلاع كافة الآراء حول تطبيق العقوبات المشددة للمتهمين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 :18 عامًا فقط وبشرط تصديق المحكمة العليا على هذا الحكم وتصديق رئيس الجمهورية شخصياً على تنفيذ الحكم ، مؤكدا أن هذا الأمر الذى نعتقد أنه سيرسخ لواقع قانوني جديد يتماشى مع مطالب أخذت في الازدياد، خاصة بعد العديد من القضايا ذات الخطورة الشديدة ، التي يكون المتهم فيها طفل يتمتع بحماية المادة 2 و 111 من قانون الطفل والمادة 80 من الدستور، ولعلني أذكر نفسى وأذكر من يقرأ هذه السطور بالطفلة زينة والطفل يوسف وأخيراً طفل عين شمس وغيرهم عشرات ممن سقطوا فريسه لأطفال من أقرانهم