قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة، بأن المادة (76) من المادة الدستور كفلت استقلال النقابات والاتحادات تنفيذا للاتفاقيات الدولية في شأن الحرية النقايبة والتنظيم النقابي التي انضمت مصر إليها، ولذا يجب توفير الحماية اللازمة لأعضاء مجلس إدارة النقابات حتى يتمكنوا من أداء دورهم بصفتهم ممثلين عن زملائهم العمال. ونصت المادة (48) من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 على عدم جواز نقل عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية من المنشأة داخل أو خارج المدينة التى يوجد بها مقر عمله خلال مدة الدورة النقابية إلا بموافقته الكتابية، وانتهت المحكمة إلى رفض الدعوى المقامة من احد البنوك بعدم دستورية النص المذكور.