أكدت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان، ورئيس قطاع الإسكان، ورئيس لجنة دراسة إتاحة قروض تعاونية للوحدات السكنية المغلقة وغير كاملة التشطيب، أن الدراسة هدفها تمويل أعمال الاستكمال والتعلية والتشطيب والترميم للوحدات السكنية المختلفة، مشددة على أن هدف الدراسة لمساعدة المواطنين في الحفاظ على الثروة العقارية، مع تقليل عدد الوحدات المغلقة. وأشارت نفيسة إلى أنه تم تحديد الجهات الممولة، لهذه القروض وهى عن طريق مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، والتي تقدر ب10 مليارات جنيه، وقروض البنوك التجارية ( بنك التعمير والإسكان )، على أن تكون الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، هي التي ستحصل على التمويل من الجهات المانحة لإعادة الإقراض للجهات المستفيدة وهى الجهات والهيئات الحكومية وجمعيات الإسكان التعاوني واتحادات الشاغلين والأفراد.
وأوضحت رئيس قطاع الإسكان، أنه تم تحديد عدة شروط للإقراض، أولا: بالنسبة لأعمال ( الاستكمال – التعلية – التشطيب ): لا يزيد مسطح الوحدة التي يتم الإقراض بشأنها على 115 مترا مربعا، لوحدات الإسكان الشعبى، وألا تكون الوحدة أو المبنى السكنى قد سبق تمويلها بقرض تعاوني، إضافة إلى صدور ترخيص ساري للأعمال المطلوب الإقراض بشأنها من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، ثانيا: بالنسبة لأعمال الترميم: صدور ترخيص سارى للأعمال المطلوب الإقراض بشأنها من الجهة الإدارية المختصة بشأن التخطيط والتنظيم، وفى حالة سابقة حصل العقار أو الوحدة على قرض تعاونى يلزم انتهاء سداد المديونية المتأخرة عن هذا القرض ( إن وجدت ) وكذا رصيده بالكامل قبل الحصول على القرض الجديد.
ولفتت المهندسة نفيسة هاشم، إلى أنه بالنسبة لتقديم طلب الحصول على القرض، يتم من مالك العقار أو مجموعة ملاك وحداته أو بتوكيل أو تفويض منهم لأحدهم، ويتيح تقديمه طلب الاقتراض نيابة عنه متى كان العقار أقل من 5 وحدات، أو من رئيس اتحاد الشاغلين للعقار الذي لا تقل عدد وحداته عن 5 وحدات، مرفقا به عدد من المستندات منها: السند الدال على الملكية، صورة من بطاقة الرقم القومى لمن سيصدر القرض باسمه، وشهادة تصرفات عقارية نموذج ( 19 ) عقارى من الشهر العقارى تفيد عدم وجود تعاملات أو أية تصرفات أو تسجيل أو أية تأشيرات بحقوق عينية على العقار أصلية كانت أو تبعية، وأن طالب القرض سواء كان شخص طبيعى أو اعتبارى لم يسبق له التصرف في العقار، فضلا عن مقايسة أعمال أو نموذج تكاليف فعلية معتمدة من مهندس نقابى خبرته لا تقل عن 15 سنة، بجانب مستندات أخرى في حالات التعلية أو الترميم أو التشطيبات النهائية، منها تقارير فنية.