استقبل قسم التشريع بمجلس الدولة مشروع قانون الإسكان الإجتماعي المحال له من رئاسة الجمهورية والذ تضمن 18 مادة . وركزت علي توفير الوحدات السكنية لمحدودي الدخل وتوزيع الأراضي المعدة للبناء .
وتضمنت المادة الأولي من المشروع أن تتولي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في إطار خطة التنمية الاقتصادية والإجتماعية للدولة وفق برنامج الإسكان الاجتماعي اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف على تنفيذها بغرض توفير مسكن ملائم لمحدودي الدخل وقطع أراضي عائلية صغيرة لذوي الدخول المتوسطة .
وتضمنت المادة الثانية من القانون أن يقوم برنامج الإسكان الاجتماعي بتوفير وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود في المناطق التي تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة وتوفير قطع أراضي معدة للبناء بحد أقصي 400 مترا مربعا بالمحتمعات العمرانية الجديدة لأصحاب الدخول المتوسطة ويتم التوزيع بطريق التخصيص المباشر أو القرعة ويصدر مجلس الوزراء قرارا بالشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للحصول على هذه الوحدات السكنية أو الأراضي .
وتضمنت المادة الثالثة من مشروع القانون شروطا الاستفادة من المشروع بالنص بأنه " لايجوز للمواطن أن يستفيد بأكثر من وحدة من وحدات برنامح الاسكان الاجتماعي ويشمل هذا الحظر الشخص وأسرته التي تتكون من زوجه وأولاده القصر .
وألزمت المادة الرابعة من مشروع القانون المنتفع بالوحدة السكنية من وحدات برنامج الاسكان الاجتماعي باستعمالها لسكناه وأسرته ويحظر عليه التصرف بها.
بينما ألزمت المادة التالية لها المنتفع بقطعة الأرض المعدة للبناء بالمجتنعات العمرانية بالبناء وفقا لضوابط تحددها هيئة المجتنعات العمرانية الجديدة وهو ما اكدته المادة السادسة بان أى تصرف في وحدات الاسكان الإجتماعي يعد مخالفة لأحكام القانون وحظرت ذات المادة على مصلحة الشهر العقاري تسجيل أى تصرفات أو توكيلات أو تنازلات على وحدات برنامج الإسكان الإجتماعي .
ونصت المادة السابعة من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 على ما يتم تخصيصه من أراضي لبرنامج الإسكان الاجتماعي .
وأشارت المادة الثامنة لضرورة أن " ينشأ صندوق لتمويل الإسكان الاجتماعي يتبع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ويتولاه طبقا للمادة التاسعة من مشروع القانون وزراء المالية والتخطيط والتنمية المحلية والتضامن والتعاون الدولي وممثل لوزارة الدفاع وأحد نواب رئيس مجلس الدولة والمدير التنفيذ للمشروع على أن يرأسه وزير الإسكان .
وهو ذات الصندوق الذي حددت المادة العاشرة من القانون مهامه باعتباره السلطة المهيمنة على شئون المشروع بوضع السياسات العامة وموازنة المشروع وقبول الإعانات والتبرعات له واعتماد هيكله التنظيمي واستثمار أمواله.
وألزمت المادة 12 من القانون ان يكون لصندوق الإسكان الاجتكاعي موازرنه خاصة تلحق بالموازنة العامة وتخضع حساباته للقواعد المعمول بها في الحسابات التجارية ويتولي الجهاز المركزي للمحاسبات طبقا للمادة 13 من مشروع القانون مراقبة حساباته على أن يعين المدير التفيذي للمشروع بحسب المادة 14 بقرار من رئيس مجلس الوزراء .
ويكون للعاملين به قرار يحددهم فيه وزير العدل كما نص المشروع على ذلك بالمادة 15 منه .
وبالنسبة للعقوبات المقررة على من حاول الحصول علي وحدات سكنيه من المشروع دون وجه حق نصت المادة 16 من مشروع القانون على أم " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تتجاوز 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ادلي ببيانات على خلاف الحقيقة أمام الجهات المعنية بالإسكان الإجتماعي بقصد الحصول على وحدة من الوحدات أو على قطعة أرض وتقض المحكمة برد الوحدة السكنية .
وحول تنفيذ أحكام القانون أعطت المادة 17 منه لمجلس الوزراء حق اصدار القرارات اللازمة لتنفيذه بمقترحات يقدمها وزير الإسكان .