أصدر المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، اليوم قرارًا بقانون يقضي بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956، حيث نص القرار على "أن تستبدل كلمة (بالحبس) الواردة في المادة 49 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 73 لسنة 1956 بعبارة (السجن من 3 سنوات إلى 15 سنة)". يذكر أن المادة 49 المشار إليها تنص على أنه يعاقب بالحبس كل من أبدى رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك، وكل من أبدى رأيه منتحلًا اسم غيره، وكل من اشترك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة.