أصدرت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار نبيل صليب ، قرار بشأن القواعد المنظمة للتصويت على مشروع التعديلات الدستورية، والمقرر له يومى 14 و15 يناير الجاري.
وتنشر "الفجر" نص قرار اللجنة العليا للانتخابات ، الذى حمل رقم رقم 1 لسنة 2014، أن يتم التصويت وفقاً لأحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 وتعديلاته على النحو التالى:
1- يتوجه رئيس اللجنة الفرعية قبل اليوم المحدد للتصويت للمحكمة الابتدائية التابع لها مقر لجنته، لاستلام أوراق الاقتراع ومحاضر الإجراءات والموضوعة داخل ''صندوق من الورق المقوى'' معد لذلك، يجب الاحتفاظ به لإعادة تخزين الأوراق به.
2- يتوجه رئيس اللجنة الفرعية قبل الساعة الثامنة من صباح يوم الاقتراع إلى مقر لجنته، وإجراء معاينة لها للتأكد من صلاحيتها وتوافر المواد والأدوات اللازمة لعلنية الاستفتاء من سواتر وأحبار ومناضد وكراسى وخلافه، وكذلك تحديد جمعية الانتخاب، وهى غالباً ما تكون محددة بالفناء المحيط باللجنة، والتأكد من عدم وجود دعاية تحث الناخبين على التصويت على نحو معين، والتنبيه على رئيس قوات التأمين اتخاذ اللازم نحو إزالة أى منها، إن وجد، سواء داخل المقر الانتخابى أو فى محيط مائتى متر خارجه، ومنع تواجد أحد فى ذلك المحيط، عدا الصحفيين والإعلاميين ومنظمات المجتمع المدنى المحلية والأجنبية، والتنبيه على الناخبين الانصراف من هذا المحيط فور الإدلاء بأصواتهم.
3- التأكد من توافر القوات اللازمة لتأمين عملية الاستفتاء باللجنة من الخارج، والتنبيه على رئيسها بعدم السماح لغير الناخبين بالدخول إلى جمعية الانتخاب ومنع دخول الناخبين حاملين أسلحة، ولا يجوز أن يدخل رجال الشرطة أو القوات المسلحة قاعة الانتخاب إلا بناء على طلب رئيس اللجنة.
4- استلام الختم الخاص باللجنة مع أوراق عملية الاستفتاء
5- فتح صناديق الاقتراع المخصصة لوضع بطاقات الاستفتاء والتأكد من خلوها من أى شىء ثم إعادة غلقها ووضع الأقفال البلاستيكية المرقمة على الأربعة أركان الخاصة بالصندوق مع ترك فتحة إدخال الأوراق مفتوحة.
6- توزيع العمل بين أمين وأعضاء اللجنة وإعطاء الأمين نسخة من كشوف الناخبين، ويكون التعرف على المنتقبات بمعرفة السادة رؤساء اللجان، ويفضل أن يكون من خلال إحدى السيدات (أعضاء اللجنة المتواجدين)، فضلًا عن التأكد من وجود آثار لحبر فسفورى عند ارتداء قفازين، وفى حالة الرفض لا يسمح بالإدلاء بالرأى.
7- البدء فى تحرير محضر إجراءات اللجنة نموذج رقم 3 استفتاء، وإثبات ما يتم من إجراءات أولا بأول.
فيما شمل نص القرار الإجراءات المتبعة أثناء وبعد عملية الاقتراع وهى:
1- عقب إتمام إجراءات ما قبل الاقتراع وفى تمام الساعة التاسعة صباحا من يوم الاقتراع يعلن رئيس اللجنة بدء عملية التصويت.
2- لا يقبل لإثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر المثبت به الرقم القومى فقط طبقا لما هو مقرر قانونا بموجب قانون مباشرة الحقوق السياسية وفقا لآخر تعديلاته.
3- يدخل المواطن اللجنة حاملا بطاقة الرقم القومى ويتوجه بها لأمين اللجنة الذى يوقع قرين اسمه بكشوف الناخبين فى الخانة المخصصة لذلك، ثم يتوجه لرئيس اللجنة لاستلام بطاقة التصويت ثم يتوجه لكابينة التصويت ويضع أى علامة توضح اختياره من بين الخيارين (نعم- لا) ثم يطوى البطاقة ويضعها فى الصندوق ثم يوقع الناخب فى كشف الحضور (نموذج رقم استفتاء) ويغمس أصبع السبابة فى الحبر الفسفورى ويتسلم بطاقته الرقم القومى وينصرف من اللجنة.
4- على رئيس اللجنة إذا حضر للتصويت أى من المكفوفين أو ذوى العاهات التى تمنعهم من التأشير بأنفسهم على بطاقة إبداء الرأى أن يأخذ رأيه شفاهة، ويثبت هذا الرأى بطاقة التصويت الخاصة به بشرط ألا يطلع أحد غير رئيس اللجنة على البطاقة ويجوز أيضا لهؤلاء الناخبين أن يعهدوا إلى من يحضر معهم أمام اللجنة تدوين الرأى الذى يدونوه على بطاقة الانتخاب وفى كل الأحوال يثبت ذلك محضر إجراءات اللجنة.
5- إذا وقعت أى جريمة انتخابية داخل نطاق اللجنة فعلى رئيسها تحرر محضر عنها، ويسلم المتهم إلى رئيس قوة الحراسة، ويثبت ذلك فى محضر إجراءات اللجنة.
6- حفظ النظام فى اللجنة منوط برئيسها وله سبيل ذلك طلب قوات التأمين عند الضرورة.
7- محضر إجراءات اللجنة هو إنزال لكافة الوقائع التى تمت داخل اللجنة ويشكل الضمانة فيما تم من إجراءات ومن ثم وجب التزام الدقة بشأنه.
وذلك مع مراعاة ما يلى أن:
أ- يسمح لوسائل الإعلام المحلية والأجنبية بتغطية عملية الاستفتاء، سواء من خارج اللجان أو من داخلها، وذلك بموجب التصاريح الممنوحة إليهم من اللجنة العليا للانتخابات.
ب- السماح لحاملى تصاريح المتابعة الصادرة من اللجنة العليا للانتخابات من منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية، وكذلك السادة الزائرين والضيوف بمتابعة سير عملية الاستفتاء، سواء من داخل اللجان أو من خارجها، وذلك كله بما لا يعطل عملية الاتفتاء أو يؤثر على الناخبين.
ج- وحيث إن عملية الاستفتاء تتم على يومين يقوم رئيس اللجنة الفرعية فى نهاية كل يوم قبل الأخير بغلق الصناديق التى تضم أوراق الانتخاب أو الاستفتاء بالقفل البلاستيكى المعد لذلك، وإثبات رقم المسلسل الخاص به فى محضر الإجراءات، فضلا عن إثبات عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم ويحرز المحضر الخاص به، ويحرز المحضر وبطاقات ابداء الرأى المتبقية وكافة أوراق اللجنة فى مظروف أو أكثر يغلق بالشريط اللاصق المؤمن به، ويتم الحفظ على الصناديق وأوراق اللجنة بمقر اللجنة الفرعية، على أن يغلق المقر ويشمع على قفله بالشمع الأحمر، ويبصم بخاتم رئيس اللجنة ويعين عليها الحراسة اللازمة.
د- بالنسبة للسادة القضاة المشرفين على الانتخابات أو الاستفتاء وكافة العاملين بالمجمع الانتخابى بعد هذا المجمع موطنا انتخابيا لهم وهم (رؤساء اللجان الفرعية، أمناء اللجان، الأمناء والأعضاء الاحتياطيون، منسقو الطابور إن وجدوا) ويتم تسجيلهم بالكشفين الملحقين والمعدين لذلك الأمر بتسجيل اسم السيد عضو الهيئة القضائية ورئيس اللجنة الفرعية وكافة العاملين بالمجمع الانتخابى الذين أبدوا آراءهم فى هذا الاستفتاء حتى يتم إثبات أن عدد الناخبين الذين حضروا بالإضافة لعدد الموقعين على ذلك الكشف تساوى عدد بطاقات إبداء الرأى داخل الصندوق.
وتضمن القرار الإجراءات المتبعة أثناء عملية الفرز وإعلان النتيجة، وتنص على أنه فور الانتهاء من عملية الاقتراع يقوم رئيس وأعضاء اللجنة بما يلي:
فض الاقفال البلاستيكية وفتح صناديق الاقتراع وإفراغ محتوياتها، فضلا عن حصر البطاقات داخل كل صندوق، وبدء عملية الفرز بتجنيب الآصوات الباطلة وحصرها وإثبات عدد الأصوات الصحيحة سواء من صوت ب (نعم) أو صوت ب (لا) كل على حدة.
كما تضمنت الإجراءات وضع البطاقات التى لم تستعمل مع البطاقات المستعملة فى الصندوق أو الصناديق التى سلمت فيها الأوراق فى بداية اليوم وغلقها بالشريط اللاصق، بالإضافة إلى ملء بيانات محضر إجراءات فرز اللجنة الفعرية النموذج رقم (4) استفتاء بما أسفرت عنه عملية الفرز، وحصر البطاقات التى لم تستعمل ومطابقتها على العدد المسلم فى بداية الإقتراع والتأكد من تساوى عدد البطاقات التى استعملت مع البطاقات الموجودة بالصندوق، وتعليق نموذج 7 استفتاء الخاص بإعلان نتيجة اللجنة فى مكان ظاهر على باب اللجنة.
ووضع البطاقات المستخدمة وغير المستخدمة ومحاضر الإجراءات وكشف الناخبين داخل الصندوق الكرتونى المعد لذلك، وغلقه بالشريط اللاصق المؤمن ثم الانتقال لمقر اللجنة العامة وتسليمه، بالإضافة إلى محضر الفرز لرئيس اللجنة العامة.
وأوضح القراران الإجراءات التى تتم بمعرفة رئيس اللجنة العامة وتنص على أن يتواجد رئيس وأعضاء وأمين اللجنة العامة بالمقر المحدد للجنة طوال يومى الاقتراع لتلقى شكاوى المواطنين فيما يخص عملية الاقتراع والعمل على حلها، وبعد يومى الاستفتاء يتلقى رئيس اللجنة العامة وأعضاؤها محاضر الفرز من رؤساء اللجان الفرعية بعد مراجعتها واستلام أوراق عملية الاستفتاء منهم تجميع نتائج الفرز الواردة من اللجان الفرعية وإثباتها مجمعة فى المحضر المخصص لذلك نموذج رقم 5 استفتاء، وتعليق صورة من نتيجة التجميع اللجان الفرعية على باب اللجنة.
ويسلم رئيس اللجنة العامة نتائج الفرز مجمعة مع أوراق العملية الانتخابية إلى لجنة المحافظة التى تقوم بدورها بتجميع نتائج اللجان العامة المكونة لدائرة محكمته وإرسالها مجمعة إلى اللجنة العليا للانتخابات (نموذج 6 استفتاء)، ويتم التحفظ على أوراق عملية الاستفتاء بمقر المحكمة لحين التصرف فيها بمعرفة اللجنة.
كما تضمن القرار أيضا لجان المحافظة، حيث يرأس لجنة الانتخابات بالمحافظة المستشار رئيس المحكمة الابتدائية، وتقوم اللجنة باستلام كافة أوراق العملية الانتخابية من رؤساء اللجان العامة الموضوعة داخل الصناديق الكرتونية، واستلام الأغلفة البلاستيكية الشفافة المخصصة لنموذج رقم 4 استفتاء وثلاث نسخ من نموذج رقم 15 استفتاء "محضر إجراءات اللجنة العامة"، وتقوم اللجنة بإحصاء وتجميع نتائج اللجنة العامة من واقع نموذج رقم 5استفتاء وتحرير نموذج رقم 6 استفتاء.