أعلن اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن محكمة القاهرة الاقتصادية قضت بتغريم كلا من "إ.م.ع.ك" ونجله "أ.إ" مبلغ 5 آلاف جنيه، بصفتهما أصحاب أحد محلات الأجهزة المنزلية بالموسكى، وألزمتهما بنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار والمصاريف.
وقال يعقوب إن الحكم جاء بناء على شكوى تلقاها جهاز حماية المستهلك من إحدى المواطنات تتضرر فيها من عدم إصدار المحل المشكو فى حقه لفاتورة تثبت التعامل معه على المنتج محل الشراء حال طلبها ذلك، لافتا إلى أن الجهاز قام بفحص الشكوى، وتم التنسيق مع قطاع التجارة الداخلية للقيام بحملة على المحل المشكو فى حقه، والتأكد من مدى التزامه بإصدار الفواتير فى ضوء قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، إلا أنه بعمل محاولة شراء وطلب فاتورة رفض المسئول عن المحل إصدار الفاتورة بالمخالفة للمادة 5 من قانون حماية المستهلك والتى تنص على التزام المورد بأن يقدم للمستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج فى حالة طلبه إياها، وتم تحرير المحضر اللازم وإحالته إلى النيابة العامة، ومنها إلى المحكمة الاقتصادية والتى قضت بتوقيع العقوبة السالفة ضد المسئول عن المحل.
وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك أن القانون قد نص على بيانات يجب أن تتضمنها الفاتورة وردت تحديداً بنص المادة 15 من اللائحة التنفيذية هى اسم المورد واسم محله التجارى، وتاريخ التعامل أو التعاقد على المنتج، وكذلك نوع المنتج وصفاته الجوهرية، وحالة السلعة إذا ما كانت مستعملة.
وتابع يعقوب أنها تشمل كذلك كمية المنتج من حيث العدد أو الوزن، وميعاد التسليم، وتوقيع أو ختم المورد أو من يمثله قانونا.