قدم الدكتور عادل عفيفى، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب اقتراحًا بمشروع قانون بتعديل القانون رقم 26 لسنة 75 بشأن الجنسية المصرية. ويقضى التعديل بأن تعتبر شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمى منها حجة فى إثبات الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين، وكذلك أى مستندات أخرى تمنحها الدولة للمواطن مثل بطاقة الرقم القومى وشهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها ويقع عبء إثبات العكس على من يدعى خلاف ذلك ولا يجوز إثبات العكس بعد انقضاء عشر سنوات على تاريخ الميلاد. وقال عفيفى: إنه يقدم تعديله هذا لرفع المعاناة والحرج عن المواطنين فى إثبات جنسيتهم المصرية واحترام الحجية القانونية المقررة للمحررات الرسمية طبقا للاصول العامة. وأضاف أن الأصل فى هذه المحررات الصحة والمشروعية مثل بطاقة الرقم القومي. كما قدم النائب اقتراحا آخر بتعديل القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شان مجلس الشعب لتنظيم حق مزدوج الجنسية فى الترشح لمجلس الشعب. ويقضى التعديل بأنه يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الشعب أن يكون مصرى الجنسية من أب مصرى وأم مصرية، فإذا كان يحمل جنسية أجنبية أو أكثر، فيشترط أن يكون حاصلا على إذن بالتجنس بجنسية تلك الدولة أو الدول الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، ويصدر هذا الإذن بقرار من وزير الداخلية. كما يقضى بان يوضح فى طلب الترشح الجنسية الأجنبية التى يحملها مع تقديم الإذن بالتجنس بها، ويراعى عدم الإخلال بالقواعد الخاصة بالتجنس الواردة فى قانون الجنسية.