بدأت منذ قليل محكمة النقض دائرة الأحد " ب " برئاسة المستشار أحمد عبد الرحمن وبحضور المستشار أحمد مدحت نبيه رئيس نيابة النقض الجنائي والمستشارين أشرف خيري وأسامة صبري محمود وأحمد محمود الديب ومحمد عبد القادر الخطيب وسكرتارية أبراهيم ذكي ورجب علي .. نظر أولي جلسات نظر الطعن المقدم من الرئيس السابق محمد حسني مبارك ووزير داخليته السابق اللواء حبيب العادلي علي الحكم الصادر ضدهما بالسجن المؤبد لأتهامهما بالأشتراك في قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير وذلك في القضية المعروفة أعلامياً ب " محاكمة القرن " .. وطعن النيابة العامة أيضاً علي الحكم الصادر ببراءة 6 مساعدين لوزير الداخلية . تلا المستشار المقرر أسباب الطعن المقدم من الطاعنين ومن النيابة العامة .. ثم نادت المحكمة علي المستشار أحمد مدحت نبيه رئيس نيابة النقض الجنائي لتلاوة رأي النيابة الأستشاري .. والتي رأت بعد الأطلاع علي أوراق القضية وحكم محكمة الجنايات أولا : بقبول الطعن المقدم من الطاعنين " مبارك والعادلي " شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم وإعادة القضية الي محكمة جنايات مغايرة للحكم فيها مرة أخري . ثانياً : بقبول طعن النيابة العامة شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطوعن فيه وأعادة محاكمة من قضي ببرائتهم من مساعدين وزير الداخلية الأسبق ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت قد أصدرت في 2 يونيو 2012 حضورياً للمتهمين ماعدا المتهم الثاني حسين كمال الدين إبراهيم سالم " رجل الأعمال الهارب " .. حيث عاقبت محمد حسني مبار ك و حبيب إبراهيم حبيب العادلي بالسجن المؤبد عما أسند اليهما من الأتهام بالأشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات قتل والشروع فيه وبألزامهما بالمصاري الجنائية ومصادرة المضبوضات المقدمة موضوع المحاكمة ..
كما قضت محكمة الجنايات ببراءة كل من أحمد محمد رمزي عبد الرشيد وعدلي مصطفي عبد الرحمن فايد وحسن محمد عبد الرحم يوسف وأسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر و أسامة يوسف إسماعيل المراسي و عمر عبد العزيز فرماوي عفيفي مما أسند اليهم من اتهامات وردت بأمر الأحالة .. كما قضت المحكمة بأنقضاء الدعوي الجنائية المقامة قبل كل من محمد حسني السيد مبارك وحسين كمال الدين إبراهيم سالم وعلاء محمد حسني مبارك وجمال محمد حسني مبارك عما نسب الي كل منهم في شأن جنايتي أستعمال النفوذ وتقديم عطية وجنحة قبولها بمضي المدة المسقطة بالدعوي الجنائية .. وبراءة محمد حسني مبارك مما أسند اليه من جناية الأشتراك مع موظف عام للحصول لغيره دون وجهة حق علي منفعة من أعمال وظيفته وجناية الأشتراك مع موظف عام في الأضرار بمصالح وأموال الجهة التي يعمل بها .. وبإحالة الدعوي المدنية الي المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف . فطعن المحكوم عليهما علي هذة الأحكام وطعنت النيابة العامة علي أحكام البراءة وأنقضاء الدعوي الجنائية .