محافظ كفرالشيخ يناقش عددا من الملفات ومشاكل الدوائر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ    محافظ بورسعيد: هذه إنجازات الدولة المصرية على أرض المحافظة خلال عام    ترامب: الإيرانيون سيحتاجون المال لإعادة البلاد إلى سابق عهدها    بورتو يستقر على إقاله مدربه عقب الإقصاء من المونديال والتعادل مع الأهلي    حكم نهائي بإلغاء سحب أرض الزمالك في مرسى مطروح    مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في حادث إنقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربي    رئيس الوزراء: 53 ألف ممول دخلوا على المنظومة الضريبية الجديدة    محافظ الغربية يتابع سير العمل بمشروع الصرف الصحي في عزبة الناموس بسمنود    الاتحاد العربي للفنادق والسياحة يُكلف محمد العجلان سفيرًا للاتحاد.. ويُشكل الهيئة العليا للمكتب بالسعودية    رئيس الأركان يشهد تخرج دورات من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا    ترامب: مسؤولون أمريكيون وإيرانيون يجرون مباحثات الأسبوع المقبل    الصين: مستعدون للعمل مع "بريكس" لإحلال السلام في الشرق الأوسط ودعم الأمن الإقليمي    صلاة البراكليسي من أجل شفاء المرضى وتعزية المحزونين    قرار جمهوري بإضافة كلية الطب البشري إلى كليات "جامعة الحياة" الخاصة    مصدر من اتحاد الكرة ل في الجول: إقامة كأس مصر خلال تحضيرات المنتخب لكأس الأمم    الزمالك يستعيد أرض مرسى مطروح بحكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا    مجلس جامعة المنوفية يعلن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2025/2026    مصرع طفل غرقا في بحر يوسف ببني سويف    أبو يطرح أولى أغنيات ألبومه "توبة" بعنوان "أحلى حاجة".. (فيديو)    أيمن سليم: "عبلة كامل حالة استثنائية وهتفضل في القلب"    أجمل عبارات ورسائل التهاني بمناسبة رأس السنة الهجرية الجديدة 1447ه    بعد قليل.. الإفتاء تعلن موعد أول أيام العام الهجري 1447    الإفتاء تكشف عن حكم التهنئة بقدوم العام الهجري    رئيس الوزراء يستعرض تعاون "أكسفورد" و500500 في علاج السرطان    شرب الماء أثناء الأكل يزيد الوزن- هل هذا صحيح؟    جيش الاحتلال يعلن اعتراض مسيرة أطلقت من اليمن قبل دخولها المجال الجوي    الرقابة الإدارية تنفى صدور أى تكليفات لها بضبط عضو نيابة عامة أو ضباط    عاطل يقتل شقيقه السائق بعيار ناري خلال مشاجرة بسبب خلافات بشبرا الخيمة    الرقابة الإدارية توكد عدم صحة ما تداول بشأن ضبط أحد أعضاء الهيئات القضائية    التعامل مع 92 شكوي..محافظ الجيزة يتابع نتائج لقاءات المواطنين بالأحياء والمراكز    الحرية المصرى: 30 يونيو استردت هوية الدولة المصرية.. والاصطفاف الوطني "ضرورة"    «النداهة».. عرض مسرحي في «ثقافة القصر» بالوادي الجديد    «أجهزة لكشف الكذب».. 4 أبراج تستطيع اكتشاف الأشخاص المزيفة من جلسة واحدة    "حماية التراث الثقافى الغارق بالمياه الاقتصادية" ورشة العمل بمكتبة الإسكندرية    «يومين في يوليو».. «المحامين» تعلن موعد الإضراب العام اعتراضًا على الرسوم القضائية    في الذكرى ال12.. مجمع إعلام القليوبية يحيي ثورة 30 يونيو    زد يضع الرتوش النهائية على صفقة ضم خالد عبد الفتاح من الأهلي    منتخبا شباب وشابات الطائرة الشاطئية يتوجهان للمغرب استعدادا للبطولة الأفريقية    سجل سلبي يطارد العين قبل مواجهة الوداد في كأس العالم للأندية    المدير التنفيذي للتأمين الصحي الشامل: التحول الرقمي ضرورة لتحقيق العدالة في إتاحة الخدمات الصحية    محافظ الدقهلية: 1517 مواطنا استفادوا من القافلة الطبية المجانية بميت غمر    في أسبوعين..تامر حسني يكسر حاجز ال 12 مليون مشاهدة ب حلال فيك    التقويم الهجري: من الهجرة إلى الحساب القمري.. قصة زمنية من عهد عمر بن الخطاب حتى اليوم    «حمى القراءة.. دوار الكتابة».. جديد الروائي الأردني جلال برجس    الأمم المتحدة: وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران فرصة لتفادي تصعيد كارثي    من البحر إلى الموقد.. كيف تؤمن سفن التغويز احتياجات مصر من الغاز؟    «العربية لحقوق الإنسان»: مراكز المساعدات لمؤسسة غزةتشكل انتهاكاً خطيراً لمبادئ القانون الإنساني    محافظ الجيزة يتابع ميدانياً جهود إطفاء حريق بمخزن دهانات بمنطقة البراجيل بأوسيم    قرار جمهوري بتعيين سلافة جويلي مديرا للأكاديمية الوطنية للتدريب    المشاط تبحث مع المنتدى الاقتصادي العالمي تفعيل خطاب نوايا «محفز النمو الاقتصادي والتنمية»    تطور قضائي بشأن السيدة المتسببة في حادث دهس "النرجس"    خالد عبد الغفار يوجه بضرورة تطوير التقنيات الحديثة في مجال الصحة الرقمية    محافظ القاهرة يبحث مع وزير الثقافة تحويل حديقة الأندلس لمركز فنى وثقافى    وزير الرياضة: منتخب اليد يستحق جهازا فنيا على أعلى مستوى    صور جديدة تظهر الأضرار اللاحقة بمنشآت فوردو وأصفهان ونطنز    مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مواجهات نارية في كأس العالم للأندية    رسميًا درجات تنسيق الثانوية العامة 2025 في بورسعيد.. سجل الآن (رابط مباشر)    أجمل رسائل تهنئة رأس السنة الهجرية 1447.. ارسلها الآن للأهل والأصدقاء ولزملاء العمل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"بوابة الفجر" ترصد .. الأقليات فى مسودة الدستور "خطوة للوراء"
نشر في الفجر يوم 30 - 10 - 2012


هيام نقولا

ممدوح نخلة فى تصريح خاص ل"بوابة الفجر": الحديث عن وضع الأقليات بمسودة الدستور الجديد يثير وبحق مخاوفهم المشروعة، فقد نصت المادة الثالثة من مسودة الدستور على أن "مبادىء شرائع المصريين المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية, وإختيار قياداتهم الروحية", وقد وضعت هذه المادة إرضاءً للطوائف المسيحية المُمثَّلة فى اللجنة التأسيسية .

ويضيف نخلة: إن هذه المادة لم تأت بجديد, إذ أنه منذ أول يناير عام 1956, وبعد تطبيق القانون رقم "462 لسنة 1955", الخاص بإلغاء المحاكم الشرعية والمجالس الملَّيَة, فإن أحكام الشريعة المسيحية واليهودية تُطبّق فى مسائل الأحوال الشخصية متى إتحد الزوجين فى الدين والملّة والطائفة .

بينما تبقى مسائل رؤية الصغار وحضانتهم والنفقة والميراث والوصية والوقف خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية, كما أن إختيار القادة الروحانيين المسيحيين واليهود, تنظمها تشريعات متعاقبة منذ عام 1882 وحتى 1971, وعلاوة على ذلك إن هذا النص لن يحمى أصحاب العقائد الأخرى مثل "البهائية" وغيرها, حيث تختلف أحوالهم الشخصية مع المسلمين والمسيحيين واليهود, كما أنه لا يحمى الأجانب (غير المصريين) حتى لو كانوا مسيحيين أو يهود .

وأشار نخلة إلى: إن المادة السادسة التى تنص على أن يقوم النظام الديمقراطى على مبادئ الشورى والمواطنة ولايجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين, فعلاوة على غرابة هذه المادة, فمن الواضح فيها سيطرة الإتجاهات الأصولية داخل الجمعية التأسيسية لفرض مصطلح الشورى بدلا من الديمقراطية .

وأكمل قائلًا: هناك فرق شاسع بينهما فالشورى فى الفقه الإسلامى هى أخذ رأى أهل الحل والعقد, وليس جموع الشعب, كما أنها غير ملزمة للحاكم فله أن ياخذ برأى الشعب أو لايأخذ .

أما الديمقراطية فهى تعنى حكم الأغلبية وملزمة للحاكم الذى يجب عليه أن يلتزم برأيهم كما أن الفقرة الأخيرة التى تحظر قيام الأحزاب على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين, فالمقصود منها إضفاء الشرعية على الأحزاب الدينية التى قامت مؤخرا بعد ثورة 25 يناير, حيث إقتصر الحظر على التفرقة بين المواطنين دون حظر الأحزاب الدينية أو ذات المرجعية الدينية .

ويؤكد نخلة على: أن "المادة 37" نصَّت على أن حرية العقيدة مصونة وتكْفُل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية, وكانت قبل صياغتها الأخيرة تنص على أن حرية العبادة مطلقة إلا أن أصحاب التوجهات الدينية الأصولية إستطاعوا الضغط على اللجنه لإخراج النص على هذا النحو وإستخدام لفظ "مصونة" بدلا من "مطلقة" لمنع ظهور عقائد تخالف النظام العام بحسب ماجاء فى مناقشات اللجنة التأسيسية (كالشيعة والبهائيين), كما أن هذا النص لا يحمى أصحاب الديانات غير السماوية من ممارسة شعائرهم الدينية .

ويوضح إن المادة 68 التى كانت مثار جدل كبير بين التيارات التقدمية وجمعيات حقوق الإنسان والمرأة, فقد نصت على أن "تلتزم الدولة بإتخاذ كافة التدابير التى ترسخ مساواة الرجل مع المرأة فى مجالات الحياة السياسية والثقافية والإجتماعية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية, وهذا النص يسئ للشريعة ذاتها, لأنه يعطى إنطباعا بأن الشريعة الإسلامية لاتكفل المساواة بين الرجل والمرأة، وتأتى هذه المخاوف المشروعة بتصريحات بعض أعضاء اللجنة التأسيسية ذاتها, والسماح بزواج القاصر متى بلغت .

وكذلك حق الزوج بضرب زوجته تأديبًا لها, ولم يقتصر الأمر على الآراء النظرية فقط, ففى بيان صدر مؤخرا من الدعوة السلفية ونشرته معظم المواقع الإخبارية ردًا على مطالبة الجمعيات الحقوقية بإعادة فتاة مسيحية قاصر قِيلَ أنها تزوجت بمسلم, وأنه سيتصدى بكل حزم لمحاولة إعادة الفتاة لأسرتها لأنها تدرك معنى الزواج وتتحمل تبعاته رغم أن الفتاة لم تتجاوز سن الرابعة عشر من عمرها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.