الإعلامي محمد فودة يشيد بقرارات وزير التعليم ويؤكد: شجاعة في المواجهة وحرص على كرامة المعلم وحماية الطالب    رئيس الوزراء يصدر قرارًا مهمًا بشأن البحر الأحمر    جوتيريش: الأمم المتحدة تتعاون بنشاط مع الحكومة السورية    «الري» تتعاقد على تنفيذ التغذية الكهربائية لمحطتي البستان ووادي الصعايدة    في اليوم العالمي لذوي الهمم.. غزة تواجه أعلى معدلات الإعاقة في العالم بسبب حرب الإبادة الجماعية.. 12 ألف طفل فقدوا أطرافهم أو تعرضوا لعاهات مستديمة.. و60% من السكان صاروا معاقين    مدرب كريستال بالاس: إسماعيلا سار قد يغيب عن أمم إفريقيا    حجز المتهم بابتزاز أميرة الذهب، وقرارات عاجلة في الواقعة    تركيب وتشغيل بوابات إلكترونية لدخول متاحف الغردقة والإسكندرية وشرم الشيخ    كأس العرب 2025.. التعادل السلبي يحسم مواجهة الجزائر والسودان    الداخلية تضبط سائقا يتجول بمحيط لجان انتخابية بمكبر صوت بالبحيرة    كأس العرب - مؤتمر مدرب تونس: طوينا صفحة الخسارة أمام سوريا.. وقادرون على الذهاب بعيدا    إبراهيم قاسم: قرارات الهيئة وتوجيهات رئيس الجمهورية رفعت ثقة الناخبين وقللت المخالفات    يروي قصة أرض الإمارات وشعبها.. افتتاح متحف زايد الوطني بأبوظبي.. صور    في يومهم العالمي.. 5 رسائل من الأزهر لكل أسرة ترعى طفلا من ذوي الإعاقة    "من أجل قلوب أطفالنا".. توقيع الكشف الطبي على 283 حالة بمدرسة كفر الكردي ببنها    رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بالزراعة: لا توجد دواجن مريضة في الأسواق.. واتهامات السردة إشاعات    سكرتير عام المنوفية يشهد افتتاح معرض «ابتكار مستدام»    رومانو: برشلونة سيجدد تعاقد جارسيا لمدة 5 مواسم    المفوضية الأوروبية تتقدم باقتراح بشأن قرض لتمويل تعويضات لكييف    الاحتلال يكثف اعتداءاته في نوفمبر.. أكثر من 2100 انتهاك و19 محاولة لإقامة بؤر استيطانية جديدة    عاجل- الحكومة: 6.3 مليون مواطن استفادوا من خدمات هيئة الرعاية الصحية خلال 6 أشهر    الداخلية تضبط طالبًا طمس لوحات سيارته فى البحيرة    زينة: "ماشوفتش رجالة في حياتي وبقرف منهم"    محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير حديقتي الحيوان والأورمان (صور)    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    وكيل لجنة مراجعة المصحف ورئيس منطقة الغربية يتفقدان مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم    "القاهرة الإخبارية": إسرائيل ترسل وفدا سياسيا إلى لبنان لأول مرة وسط ضغوط أمريكية    6 قرارات جديدة للحكومة.. تعرف عليها    فحص أكثر من 6.1 مليون طالب للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بالمدارس الابتدائية    الصليب والهلال الأحمر الدولي: فيضانات جنوب شرق آسيا كارثة إنسانية تتطلب دعما عاجلا    انعقاد الاجتماع الرابع للجنة الفنية المصرية – التونسية للتعاون الاستثماري    محافظة الجيزة ترفع 500 حالة إشغال خلال حملة بشارع عثمان محرم.. صور    ريهم عبدالغفور تحيي ذكرى وفاة والدها الثانية: "فقدت أكتر شخص بيحبني"    7 ديسمبر.. الإدارية العليا تنظر الطعون على نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات النواب    الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة الملحوظ على مختلف أنحاء البلاد.. فيديو    بداية شهر رجب 1447 هجريًا... الحسابات الفلكية تكشف موعد ظهور الهلال    دونالد ترامب يحضر قرعة كأس العالم 2026    السيدة انتصار السيسي تحتفي بيوم أصحاب الهمم: قلوب مليئة بالحب    ضبط سيدتين بحوزتهما كروت دعاية انتخابية بمحيط لجنة في دمنهور قبل توزيعها على الناخبين    الصحة تعلن ضوابط حمل الأدوية أثناء السفر| قواعد إلزامية لتجنب أي مشكلات قانونية    لاول مرة فى مستشفي شبين الكوم بالمنوفية..استخراج ملعقة من بطن سيدة مسنة أنقذت حياتها    وزيرا التخطيط والمالية يناقشان محاور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية    على رأسها رونالدو.. صراع مشتعل على جائزة مميزة ب جلوب سوكر    ستوري بوت | لماذا احتفى الشعب المصري والعربي ب «دولة التلاوة»؟    تفاصيل جريمة غسل أموال بقيمة 30 مليون جنيه    محافظ القاهرة يوجه بوضع خطة عاجلة لتطوير الحديقة اليابانية بحلوان    محافظ الإسكندرية يتفقد لجان الاقتراع بدائرة الرمل    طلاب ثانية إعدادي يؤدون اختبار مادة العلوم لشهر نوفمبر بالقاهرة    وزير البترول والثروة المعدنية يستعرض إصلاحات قطاع التعدين ويبحث شراكات استثمارية جديدة    مجلس حكماء المسلمين يشارك بجناح خاصٍّ في معرض العراق الدولي للكتاب 2025    احتفاءً بأديب نوبل، القاهرة للكتاب والوطني للقراءة يطلقان مسابقة لإعادة تصميم أغلفة روايات محفوظ    هالاند: فخور جدًا بدخول نادي المئة في الدوري الإنجليزي    أسعار الفراخ والبيض اليوم الاربعاء 3-12-2025 في الأقصر    الأمم المتحدة تحتفل باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة    دعاء صلاة الفجر اليوم.. فضائل عظيمة ونفحات ربانية تفتح أبواب الرزق والطمأنينة    الخميس.. قرعة بطولة إفريقيا لسيدات السلة في مقر الأهلي    «الوطنية للانتخابات»: إعادة 19 دائرة كانت قرارًا مسبقًا.. وتزايد وعي المواطن عزز مصداقية العملية الانتخابية    «السيدة العجوز» تبلغ دور ال8 في كأس إيطاليا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفجر .. تنشر حيثيات الحكم في قضية تصدير الغاز لإسرائيل
نشر في الفجر يوم 15 - 07 - 2012

جاءت حيثيات الحكم فى قضية تصدير الغاز الى اسرائيل، حيث تبين أمام المحكمة ان نقابة المحامين ارسلت اخطارا للنيابة العامة تنفي فيه صلة لجنة الحريات بالنقابة بهذه الشكوى ،وكما نفى سامح فهمي وزير البترول السابق أمام النيابة كل ما نسب اليه و كذلك تم اثبات نفي محمد شامل وكيل الوزارة و كذلك شريف اسماعيل محمد رئيس شركة جنوب الوادي القابضة للبترول .

كما تبين بالعريضة الثالثة المقدمة من المحامي ابراهيم يسري بناء على طلب من الدكتور ابراهيم مصطفى وعمرو حمودة خبيري بمجال البترول و المهندس ممدوح عبد السلام خبير بالهيئة العامة للبترول و د.سكينة فؤاد ود.عبد الحليم قنديل و اخرين اشاروا فيها الى ان الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا باهدار المال العام من قبل المشكو فى حقهم و عدم تنفيذهم ذلك الحكم و تبين ان تلك العريضة ارسلت لوزير البترول للرد عليها و تم حفظها في 14سبتمبر 2010..

و قد تبين بعد الاطلاع على كافة تلك العرائض بان النيابة العامة لم تجر بشانها ثمة تحقيقات و لم تصدر امرا بالا وجه حق لاقامة الدعوى الجنائية و امرت فقط بحفظ البلاغات اداريا و بلاغين قامت بضمهما لتلك القضية.

و حول الدفع الثاني الذي ذكره دفاع المتهمين حول عدم اختصاص المحكمة لنظر تلك القضية باعتبار ان اعمال تصدير الغاز تبين ان العريضة الاولى عبارة عن شكوى مقدمة من انور عصمت السادات يطلب فيها سماع اقواله في البلاغ المقدم منه ضد رجل الاعمال حسين سالم و رئيس الوزراء ووزير البترول لاستيضاح حقيقة ما نشر حول قيام الاول ببيع 12%من حصته بشركة شرق البحر الابيض المتوسط للغاز بمبلغ 2مليار جنيه لصالح رجال اعمال يهود بعلم الحكومة المصرية و انتدب النائب العام بالفعل احد رؤساء النيابة للتحقيق الذي قام بسؤال محمد شامل وكيل الوزارة فقرر ان شركة البحر الابيض لاتحتكر عمليات شراء الغاز الطبيعي و توجد شركات اخرى تشتريه ولا يوجد حظر بيع الغاز الطبيعي المصري لاسرائيل و قد تبين ان تلك العريضة قد ضمت لملف القضية ..

كما ندب النائب العام رئيس نيابة للتحقيق في العريضة الثانية ذات المحقق الذي بدأ تحقيقها في 16 مارس 2008و اثبت انها مقدمة من عادل بدوى المحامي و اخرين من اعضاء لجنة الحريات بنقابة المحامين و تضرروا فيها من موافقة سامح فهمي على تصدير العاز لاسرائيل بسعر يقل عن السعر السائد عالميا

الطبيعي من اعمال السيادة لا يخضع لرقابة القضاء فان المحكمة تشير الى ان اعمال السيادة هي طائفة من اعمال السلطة التنفيذية ..

وانه تبين بعد الاطلاع على اوراق القضية من مستندات قدمتها هيئة الدفاع انه في اطار معاهدة السلام المبرمة بين مصر و اسرائيل ان السلطة السياسية العليا بجمهورية مصر العربية تحقيقا منها للالتزامات المتبادلة بين الطرفين لم تمانع في امكانية تصدير الغاز المصري الزائد عن حاجتها لاسرائيل التي تعد الطرف الثاني في الاتفاقية و تعد الموافقة على التصدير صادرة من سلطة تنفيذية بوصفها سلطة حكم لتنظيم علاقتها الدولية فان صفة عمل السيادة لا تلحق الا بهذه الموافقة من حيث مبدأ التصدير اعمالا لنظرية القرارات القابلة للانفصال عن هذه العمليات المشتملة على عمل سيادي و منها ما يخص العلاقات الدولية.

وردت المحكمة على الدفع الثالث الخاص ببطلان تحقيقات نيابة امن الدولة العليا بطلانا مطلقا و بطلان امر الاحالة و بطلان اتصال المحكمة بالقضية بانه امر في غير محله لانه من المقرر ان النائب العام بحكم وظيفته يمثل النيابة العامة في كافة انحاء الجمهورية و يملك كافة اختصاصاتها وولايته في ذلك عامة تشتمل على سلطة الاتهام و التحقيق و تبسيط اقليم الجمهورية برمته و الثابت ان النائب العام قام بعمل ندب لاعضاء من نيابة امن الدولة العليا المتخصصة قد تم كتابة بالقرار رقم 227/2011الصادر بتاريخ 14فبراير 2011..كما انه من المقرر ان امر الاحالة هو عمل من اعمال التحقيق و من ثم فلا محل لاخضاعه لما يجرى على الاحكام من قواعد البطلان ..لا ابطال احالة الدعوى الى محكمة الموضوع بعد اتصالها بما يقتضي اعادتها الى مرحلة الاحالة و هو امر غير جائز باعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق فلا يجوز اعادة الدعوى اليها بعد دخولها في حوزة المحكمة ..وان النيابة قامت بالتحقيق مع المتهمين في حضور محاميهم.

واشارت المحكمة الى ما ابداه الدفاع عن عدم اختصاص القاضي الجنائي بنظر منازعة عقد بيع الغاز الطبيعي المصري لشركة emg لانها لا تشكل جريمة ان قانون العقوبات يشمل على تعديل في مادته الاولى بالباب الرابع ليشمل جرائم اختلاس الاموال الاميرية و الغدر و الصور المختلفة الاخرى للعدوان على المال العام و استبدل بعنوان الباب اختلاس المال العام و العدوان عليه و الضرر بما يحقق التوسع في مدلول المال العام و الموظف العام و ان المادة119من ذلك القانون قد نصت على ان المقصود بالاموال العامة هي ان يكون مملوكا لاحدى الهيئات العامة و المؤسسات العامة ووحدات القطاع العام او خاضعا لاشرافها او لادارتها و ان الهيئة المصرية العامة للبترول تعد من الهيئات العامة التي تدر دخلا للبلاد

و انتهت المحكمة في حيثيات حكمها بانها لا تعول على انكار المتهمون الستة الحاضرين بتحقيقات النيابة و بجلسات المحاكمة و تعده ضربا من ضروب الدفاع تغيوا به درء اتهام احاطت بهم اسبابه و اطبقت عليهم ادلته للافلات من العقاب و تطمئن لاقرار المتهمين –كل فينا اقر به على نفسه او في حق غيره لانه صادف الحقيقة و الواقع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.