25 مارس 2026.. أسعار الذهب ترتفع 25 جنيها إضافية وعيار 21 يسجل 6925 جنيها    أنباء حول اجتماع استثنائي للجنة تسعير الوقود بعد ارتفاع النفط    الرئيس السيسي يوجه بتعزيز مناخ الاستثمار وتوطين الصناعة وحماية الاقتصاد من الممارسات التجارية الضارة    تحطم مسيرات في إستونيا ولاتفيا بعد دخولها من روسيا    مواجهات نارية في قرعة الأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا للنخبة    الصحف الإنجليزية تودع محمد صلاح.. "نهاية أسطورة" تشعل العناوين    رئيس شركة مياه القليوبية يتابع أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار    الداخلية تحبط تهريب أقراص وعقاقير مجهولة بقيمة 305 ملايين جنيه بالقليوبية    لسوء الأحوال الجوية.. تأجيل احتفالية تكريم المرأة المصرية بمسرح السامر إلى الأحد المقبل    مصطفى كامل: خروج هاني شاكر من العناية المركزة وبدء مرحلة العلاج الطبيعي    جامعة أسيوط تعلن نتائج الترشح لجائزة أفضل رسائل الماجستير والدكتوراه لاتحاد الجامعات العربية 2025/2026    بعد فشل التحالف الصهيوأمريكى فى تغيير النظام..هل تستمر الحرب لتدمير الدولة الإيرانية؟    كاراجر: رحيل محمد صلاح خسارة للبريميرليج.. وسيتفوق على رونالدو بين الأساطير    محاكمة تاريخية والضحية الأطفال.. تغريم "ميتا" ب375 مليون دولار    مصر تُرسل ألف طن من المساعدات الإغاثية إلى لبنان    صواريخ إيران تستهدف محطات الكهرباء فى الخضيرة بالأراضي المحتلة    قطاع الزهور الكيني يخسر ملايين الدولارات أسبوعيا بسبب حرب إيران    حقوق الإنسان بالنواب تفتح ملف زواج الأطفال الأسبوع المقبل    وزير النقل يتابع انتظام الحركة بكافة مرافق النقل والمواصلات تزامنًا مع الطقس السيء    استجابة ل«بوست».. ضبط المتهم بتهديد طالبة بسلاح أبيض    تأجيل استئناف عاطل على حكم سجنه بتهمة الإتجار بالبشر بالنزهة    بدء لقاءات رئيس مجلس النواب مع رؤساء الهيئات البرلمانية    سكاي: وزارة الرياضة السعودية ستشارك في التعاقد مع محمد صلاح    شوبير يكشف موقف توروب من الاستمرار مع الأهلي    إحباط محاولة ترويج 15 مليون قرص منشط ومخدر في العبور بقيمة 305 ملايين جنيه    بعد تعديل النسخة ورفع التصنيف العمري.. «سفاح التجمع» يقترب من العودة لدور العرض الخميس المقبل    قمة الحسم.. الأهلي والزمالك يتنافسان على لقب دوري السوبر الممتاز للطائرة    ماذا نقول عند هبوب الرياح والعواصف؟.. الشيخ أحمد خليل يوضح هدي النبي في مواجهة الطقس السيئ    عميد قصر العيني: تشكيل لجنة لتطوير التعليم الطبي ودمجه بالتقنيات المتطورة    الرعاية الصحية بجنوب سيناء ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات الطقس    مواعيد مباريات الأربعاء 25 مارس - كأس الرابطة المصرية.. والأهلي ضد الزمالك في الطائرة    أفغانستان: مقتل مدنيين اثنين في قصف مدفعي باكستاني على ولاية كونار    محافظ أسيوط يشدد على تكثيف حملات النظافة بمركز صدفا    البيئة: تطوير الغابة المتحجرة برؤية استثمارية بيئية متوازنة.. والتحول الرقمي بالمحميات الطبيعية عبر الدفع الإلكتروني    تل بسطة بالشرقية.. عاصمة مصر القديمة وملاذ العائلة المقدسة    وزير العمل والمنظمة الدولية يبحثان تعزيز التعاون وإطلاق العمل اللائق في مصر    من قلب الصحراء المصرية إلى العالم.. كيف ولدت الرهبنة وانتشرت حضاريًا وروحيًا    «دعاء عبدالباري»... الذي حرّك أشباح الفاطمية    هل التعرض لماء المطر سُنة عن النبي؟.. «الإفتاء» تجيب    هل الدعاء يُستجاب وقت نزول المطر؟.. «الإفتاء» تجيب    الضرائب: انتهاء موسم تقديم إقرارات الأفراد خلال أسبوع    وزير الخارجية: استمرار الحرب يفاقم التداعيات الاقتصادية على مصر والعالم    9 نصائح للوقاية من مضاعفات الطقس السيء    دليلك لارتداء الملابس المناسبة للوقاية من مضاعفات الطقس السيئ    انطلاقة جديدة للمستشفى الشمالي بالمعهد القومي للأورام ضمن خطة تطوير شاملة    وزير الخارجية يلتقى مع مجموعة من السفراء المتقاعدين ويبحث محددات الموقف المصرى من التطورات الإقليمية    وزير الري يوجه برفع درجة الاستعداد للتعامل الاستباقي مع موجة الطقس الحالية    بالصور ..."حنظلة" الإيرانية تنشر وثائق سرية لرئيس الموساد السابق    وزير الخارجية الباكستاني يبحث مع المفوضة السامية البريطانية تطورات الوضع الإقليمي    أسقف أوديسا والبلطيق يدعو المؤمنين للهدوء بعد وفاة البطريرك فيلايتار    بسبب "برشامة".. تامر حسني يتصدر تريند جوجل بعد إشادته المفاجئة بالفيلم    وول ستريت جورنال: الوسطاء يسعون إلى عقد مفاوضات بين الأمريكيين وإيران الخميس    صناديق الاستثمار الرياضي.. مصر تطلق ثورة جديدة لصناعة الأبطال    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأربعاء 25 مارس 2026    مصدر بالتعليم: اختبار شهر مارس لصفوف النقل في موعده الأسبوع المقبل دون تغيير    غارات إسرائيلية تستهدف مواقع وبنى تحتية في طهران    بعد تعليق الحضور بالجامعات.. التعليم العالي: المحاضرات الأونلاين مسجلة لضمان وصولها للطلاب    مفاجآت وسخرية.. سحر رامي تروي اللحظات الطريفة لأول يوم تصوير في «اتنين غيرنا»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفجر .. تنشر حيثيات الحكم في قضية تصدير الغاز لإسرائيل
نشر في الفجر يوم 15 - 07 - 2012

جاءت حيثيات الحكم فى قضية تصدير الغاز الى اسرائيل، حيث تبين أمام المحكمة ان نقابة المحامين ارسلت اخطارا للنيابة العامة تنفي فيه صلة لجنة الحريات بالنقابة بهذه الشكوى ،وكما نفى سامح فهمي وزير البترول السابق أمام النيابة كل ما نسب اليه و كذلك تم اثبات نفي محمد شامل وكيل الوزارة و كذلك شريف اسماعيل محمد رئيس شركة جنوب الوادي القابضة للبترول .

كما تبين بالعريضة الثالثة المقدمة من المحامي ابراهيم يسري بناء على طلب من الدكتور ابراهيم مصطفى وعمرو حمودة خبيري بمجال البترول و المهندس ممدوح عبد السلام خبير بالهيئة العامة للبترول و د.سكينة فؤاد ود.عبد الحليم قنديل و اخرين اشاروا فيها الى ان الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا باهدار المال العام من قبل المشكو فى حقهم و عدم تنفيذهم ذلك الحكم و تبين ان تلك العريضة ارسلت لوزير البترول للرد عليها و تم حفظها في 14سبتمبر 2010..

و قد تبين بعد الاطلاع على كافة تلك العرائض بان النيابة العامة لم تجر بشانها ثمة تحقيقات و لم تصدر امرا بالا وجه حق لاقامة الدعوى الجنائية و امرت فقط بحفظ البلاغات اداريا و بلاغين قامت بضمهما لتلك القضية.

و حول الدفع الثاني الذي ذكره دفاع المتهمين حول عدم اختصاص المحكمة لنظر تلك القضية باعتبار ان اعمال تصدير الغاز تبين ان العريضة الاولى عبارة عن شكوى مقدمة من انور عصمت السادات يطلب فيها سماع اقواله في البلاغ المقدم منه ضد رجل الاعمال حسين سالم و رئيس الوزراء ووزير البترول لاستيضاح حقيقة ما نشر حول قيام الاول ببيع 12%من حصته بشركة شرق البحر الابيض المتوسط للغاز بمبلغ 2مليار جنيه لصالح رجال اعمال يهود بعلم الحكومة المصرية و انتدب النائب العام بالفعل احد رؤساء النيابة للتحقيق الذي قام بسؤال محمد شامل وكيل الوزارة فقرر ان شركة البحر الابيض لاتحتكر عمليات شراء الغاز الطبيعي و توجد شركات اخرى تشتريه ولا يوجد حظر بيع الغاز الطبيعي المصري لاسرائيل و قد تبين ان تلك العريضة قد ضمت لملف القضية ..

كما ندب النائب العام رئيس نيابة للتحقيق في العريضة الثانية ذات المحقق الذي بدأ تحقيقها في 16 مارس 2008و اثبت انها مقدمة من عادل بدوى المحامي و اخرين من اعضاء لجنة الحريات بنقابة المحامين و تضرروا فيها من موافقة سامح فهمي على تصدير العاز لاسرائيل بسعر يقل عن السعر السائد عالميا

الطبيعي من اعمال السيادة لا يخضع لرقابة القضاء فان المحكمة تشير الى ان اعمال السيادة هي طائفة من اعمال السلطة التنفيذية ..

وانه تبين بعد الاطلاع على اوراق القضية من مستندات قدمتها هيئة الدفاع انه في اطار معاهدة السلام المبرمة بين مصر و اسرائيل ان السلطة السياسية العليا بجمهورية مصر العربية تحقيقا منها للالتزامات المتبادلة بين الطرفين لم تمانع في امكانية تصدير الغاز المصري الزائد عن حاجتها لاسرائيل التي تعد الطرف الثاني في الاتفاقية و تعد الموافقة على التصدير صادرة من سلطة تنفيذية بوصفها سلطة حكم لتنظيم علاقتها الدولية فان صفة عمل السيادة لا تلحق الا بهذه الموافقة من حيث مبدأ التصدير اعمالا لنظرية القرارات القابلة للانفصال عن هذه العمليات المشتملة على عمل سيادي و منها ما يخص العلاقات الدولية.

وردت المحكمة على الدفع الثالث الخاص ببطلان تحقيقات نيابة امن الدولة العليا بطلانا مطلقا و بطلان امر الاحالة و بطلان اتصال المحكمة بالقضية بانه امر في غير محله لانه من المقرر ان النائب العام بحكم وظيفته يمثل النيابة العامة في كافة انحاء الجمهورية و يملك كافة اختصاصاتها وولايته في ذلك عامة تشتمل على سلطة الاتهام و التحقيق و تبسيط اقليم الجمهورية برمته و الثابت ان النائب العام قام بعمل ندب لاعضاء من نيابة امن الدولة العليا المتخصصة قد تم كتابة بالقرار رقم 227/2011الصادر بتاريخ 14فبراير 2011..كما انه من المقرر ان امر الاحالة هو عمل من اعمال التحقيق و من ثم فلا محل لاخضاعه لما يجرى على الاحكام من قواعد البطلان ..لا ابطال احالة الدعوى الى محكمة الموضوع بعد اتصالها بما يقتضي اعادتها الى مرحلة الاحالة و هو امر غير جائز باعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق فلا يجوز اعادة الدعوى اليها بعد دخولها في حوزة المحكمة ..وان النيابة قامت بالتحقيق مع المتهمين في حضور محاميهم.

واشارت المحكمة الى ما ابداه الدفاع عن عدم اختصاص القاضي الجنائي بنظر منازعة عقد بيع الغاز الطبيعي المصري لشركة emg لانها لا تشكل جريمة ان قانون العقوبات يشمل على تعديل في مادته الاولى بالباب الرابع ليشمل جرائم اختلاس الاموال الاميرية و الغدر و الصور المختلفة الاخرى للعدوان على المال العام و استبدل بعنوان الباب اختلاس المال العام و العدوان عليه و الضرر بما يحقق التوسع في مدلول المال العام و الموظف العام و ان المادة119من ذلك القانون قد نصت على ان المقصود بالاموال العامة هي ان يكون مملوكا لاحدى الهيئات العامة و المؤسسات العامة ووحدات القطاع العام او خاضعا لاشرافها او لادارتها و ان الهيئة المصرية العامة للبترول تعد من الهيئات العامة التي تدر دخلا للبلاد

و انتهت المحكمة في حيثيات حكمها بانها لا تعول على انكار المتهمون الستة الحاضرين بتحقيقات النيابة و بجلسات المحاكمة و تعده ضربا من ضروب الدفاع تغيوا به درء اتهام احاطت بهم اسبابه و اطبقت عليهم ادلته للافلات من العقاب و تطمئن لاقرار المتهمين –كل فينا اقر به على نفسه او في حق غيره لانه صادف الحقيقة و الواقع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.