أصدرت محكمة القضاء الإداري بطنطا، الدائرة الثالثة، قرارا بقبولها الدعوى التي أقامها المقدم محمد فضلي القزاز، الضابط بإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية، حيث قررت المحكمة وقف قرار وزير الداخلية الصادر في مارس الماضي بإحالة الضابط للاحتياط، لإصراره على إطلاق لحيته، وإلزام وزير الداخلية بإعادة الضابط الملتحي للخدمة. وقال محامي الضابط في دعواه، أن قرار وزير الداخلية مخالف للقانون والدستور، معتبرًا إطلاق اللحية من الحريات الشخصية، التي لا تعوق الضابط عن أداء عمله، فضلا عن كونها سنة واجبة، ومن مبادئ الشريعة الإسلامية التي مازالت هي المبدأ الأساسي، الذي تدور الأحكام عليه، حسب الدستور في مادته الثانية.
وأشارت عريضة الدعوى إلى مخالفة قرار وزير الداخلية للمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقّعت عليها مصر، وتنص على احترام الحريات العامة والخاصة، التي لا تضر بالمجتمع أو بالمواطنين.
يذكر أن المقدم فضلي،قد أقام دعوى قضائية، برقم 7310 لسنة 19 ق، أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا، طالب فيها بإعادته لعمله، وتعويضه عن الأضرار التي أصابته، جرّاء قرار إحالته للاحتياط؛ بسبب إصراره على تطبيق السنة النبوية بإطلاقه لحيته.