قال عبد المنعم عبد المقصود، محامى جماعة الإخوان المسلمين، إن محكمة جنايات القاهرة أودعت حيثيات حكمها في القضية، التى عرفت إعلاميا بقضية التنظيم الدولي للإخوان، بعد أن قضت ببراءة الدكتور أسامة سليمان، رجل الأعمال، وأحد رموز الجماعة من تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وغسيل الأموال. وأوضح عبد المقصود فى بيان له، أن المحكمة أكدت في حيثياتها التاريخية أن جماعة الإخوان المسلمين لم تؤسس بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، كما أنه لم يقدم دليلا واحدا على أن الجماعة دعت يوما إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطة العامة من ممارسة أعمالها ولم ترتكب فعلا يؤدي إلى تحقيق هذا الغرض.
وأشار إلى أنه باستقراء الواقع والحياة السياسية والاقتصادية في مصر فإن المحكمة، ترى أنه بعد قيام ثورة 1952 وصدور قانون حل الأحزاب السياسية، اعتبرت الجماعة في ذلك الوقت حزبا سياسيا انطبق عليها قانون حل الأحزاب، لكن المحكمة نبهت إلى أن الجماعة لم تأخذ في يوم من الأيام وصف الحزب ولم تؤسس وفقا لقانون الأحزاب , ومن ثم فكان ينبغي أن تحل وفقا للقانون الذي أسست وفق أحكامه وهو قانون الجمعيات الأهلية ذلك أن مجلس قيادة الثورة عندما أصدر قرارا بحلها فقد حولها إلى حزب سياسي دون رغبة أعضاء الجماعة وهو ما لا يجوز قانونا لأن مجلس قيادة الثورة لا يملك أن يجبر بعض الأشخاص على دخولهم في حزب سياسي أو تأسيس حزب دون رغبتهم مما يعتبر هذا القرار معدوما ومما ينتفي معه وصف الجماعة بأنها جماعة أسست على خلاف أحكام القانون.
وأكد أن الحيثيات أكدت أن النيابة العامة لم تقدم ما يفيد أن هذه الأموال موضوع الدعوى كانت محولة بقصد إمداد جماعة الإخوان، فليس في الأوراق ما يثبت أن أى من هذه الأموال التي تسلمها المتهم قد تم تحويله إلى حساب شخص آخر من جماعة الإخوان.
وقال عبد المقصود: هذه الحيثيات أكدت أن الجماعة لم تؤسس بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، وإنما أسست وفقا لأحكام القانون والدستور، وكل التهم الموجهة إليها والخاصة بقيامها بتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطة العامة من ممارسة أعمالها محض افتراء والهدف منها تشويه صورة الجماعة في أوساط الرأي العام. وشدد على أن جماعة الإخوان من أحرص القوي السياسية علي احترام القانون والدستور ولم يثبت عليها يوما انها ارتكبت اعمال يعاقب عليها القانون أو الدستور