- خبراء عسكريون: - قرار مفوضي الدولة "استشاري".. وضباط الجيش والمستشارون يحصلون علي تراخيص السلاح من الداخلية - استيراد السلاح مسئولية"الدفاع" وحدها.. و"الداخلية" تصدر التراخيص الشخصية فقط - استبعاد "مفوضي الدولة" لوزارة الدفاع من تراخيص السلاح قرار"غير موفق" علق اللواء سيد هاشم، المدعي العسكري السابق، اليوم الخميس، علي قرار هيئة مفوضي الدولة بعدم أحقية وزارة الدفاع بالتدخل في تراخيص استيراد السلاح الشخصي، بأنه مجرد رأي إستشاري يتم إرساله إلي محكمة القضاء الإداري للفصل فيها، مؤكداً أن إستناد هذه الدعوي إلي أن وزارة الداخلية منوط بها إصدار تراخيص استيراد السلاح وفقاً للقانون والدستور "صحيح". وأضاف هاشم، في تصريح خاص ل "صدى البلد" أن الأمن الداخلي مسئولية مشتركة بين وزارتي الداخلية والدفاع، لكن المباشرة اليومية للأمن هي لوزارة الداخلية فقط. وتابع المدعي العسكري السابق، أن لواءات الجيش والمستشارين يحصلون علي تراخيص إصدار السلاح عن طريق وزارة الداخلية، مشيراً إلي أن وزارة الدفاع في هذا الأمر ترفض التصديق علي بعض التراخيص بسبب الإسراف في إجراء تراخيص السلاح للأفراد. كما قال اللواء علاء عز الدين، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بالقوات المسلحة سابقا، إن المصدر الوحيد الذي يحق له إدخال السلاح إلي الدولة هو وزارة الدفاع، حتي أسلحة وزارة الداخلية لابد من التصديق علي استيرادها من وزارة الدفاع، حتي يكون هناك تنسيق للحفاظ علي الأمن، وإحكام كم السلاح المتدفق علي الدولة. وأضاف عز الدين، في تصريح خاص ل "صدى البلد" أن وزارة الداخلية هي الجهة المنوط بها إصدار تراخيص الأسلحة الشخصية، ثم إرسال الطلب إلي وزارة الدفاع للتصديق علي عملية الاستيراد، مؤكداً علي أنه يحق للدفاع رفض الطلب المقدم، وفي الوقت ذاته يحق لمقدم الطلب الإطلاع علي سبب الرفض. و انتقد اللواء طلعت مسلم، الخبير العسكري قرار هيئة مفوضي الدولة بعدم أحقية وزارة الدفاع بالتدخل في تراخيص استيراد السلاح الشخصي. مشيرا الى أن دور القوات المسلحة في هذا الأمر ضروري ومحوري ولا يمكن تهميشها في مثل هذا الأمر. وأضاف مسلم، في تصريحات ل"صدى البلد" ان مثل هذا القرار لا يفيد الدولة في مثل هذا التوقيت غير المستقر أمنيا، وبالتالي فان وزارة الداخلية بمفردها ليست كافية لفرض الأمن والسيطرة على حاملي السلاح. وكانت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإدارى قد قضت، الثلاثاء، بعدم أحقية وزارة الدفاع في الموافقة على منح تراخيص استيراد السلاح الشخصي للأفراد من عدمه. وقالت الهيئة إن القوانين أعطت هذا الاختصاص لوزارة الداخلية بموجب قانون الأسلحة والذخائر رقم 349 لسنة 1954، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975. وأشارت الهيئة إلى أن القوانين خلت من أي نص يعطي وزارة الدفاع، ممثلة في "الأمانة العامة للدفاع"، اختصاص منح المخاطبين بأحكامها الموافقة على استيراد سلاحهم الشخصي.