أكد الشيخ عبدالحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى الأسبق، أنه يجوز للمرأة أن تشترط على زوجها ألا يتزوج عليها، فيجوز لأحد الزوجين أن يشترط على الآخر ما يشاء كأن تشترط الزوجة أنها تقيم فى بيت حجر أو فى مكان معين أو لا يأتى عليها بضرة فالزوجة الثانية سميت بالضرة وما سميت بضرة إلا للضرر الواقع عليها، والنبى صلى الله عليه وسلم رفض أن على بن أبى طالب يتزوج على ابنته فاطمة. وأضاف الأطرش ل"صدى البلد"، في إجابته عن سؤال "هل يمكن للزوجة أن تشترط على زوجها أثناء كتابة عقد الزواج بألا يتزوج عليها فى أى وقت ويسجل هذا فى عقد الزواج؟ وهل تتأثر صحة الزواج إذا خالف الزوج هذا الشرط، أنه يجوز للمرأة أن تشترط على زوجها ألا يتزوج عليها، وأن قسيمة الزواج الجديدة يكتب فيها اشتراطات أحد الزوجين فمن الممكن أن تشترط الزوجة على زوجها أن تكون العصمة فى يدها فهذا من حقها أن تشترط ما تشاء وإذا وافق الزوج "المسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما" ومن هنا يجوز للمرأة أن تشترط على زوجها ويجوز للزوج أن يشترط على زوجته. وأوضح الأطرش أنه فى حالة ما إذا خالف الزوج هذا الشرط وتزوج فمن حقها أن تطلق إذا تمسكت بشرطها وتأخذ كافة حقوقها دون مشاكل والزوج لا يملك فى هذا الوقت شيء لأنه قبل شرطها أثناء كتابة العقد وإذا رضيت بهذا الزواج الثانى، وتنازلت عن حقها فلا حرج لأن هذا أيضا من حقها ويعتبر الزواج ساريا والعقد صحيح اوليس باطلا بتنازل الزوجة عن هذا الشرط.