علق المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة الاسبق ،على قرار النائب العام الدكتور عبد المجيد محمود بالطعن على الحكم الصادر ببراءة ضباط السيدة زينب المتهمين بقتل المتظاهرين، بأنه امر طبيعى تتحمله النيابة العامة فى كثير من القضايا عندما ترى ان الحكم غير متفق مع صحيح القانون، والقضاء المصرى يقوم على العدالة. وصرح السيد بأنه بعد صدور الحكم سواء بالادانة او البراءة، يكون من حق المتهم ان يطعن على هذا الحكم طالبا الغاءه، كما يحق للنيابة العامة أيضا الطعن على الحكم الصادر بالبراءة كما فى هذه القضية ولا يكون اتهاما للقضاة بالتقصير اطلاقا، وانما يستند فى ذلك الطعن على ان الحكم شابه خطا فى تطبيق القانون او فى الاستدلال او عدم الاحاطة عن علم اليقين، حيث انه اذا توافرت اى من هذه الاشياء اعيدت المحاكمة مرة اخرى. وأضاف ان دور المحكمة هو الموازنة بين ادلة الثبوت التى تبنتها النيابة العامة وادلة البراءة التى يدفع بها محامى الدفاع عن المتهم ، ولا تقضى المحكمة بالادانة الا اذا توفرت صحة ادلة الاتهام اما اذا شاب هذه الادلة غموض فإن المحكمة تقضى بالبراءة لصالح المتهم، واضاف ايضا ان ذلك الطعن يكون خلال ستين يوما فقط.