قال المستشار محمد عبد العزيز الجندي، وزير العدل والنائب العام السابق، إنه من الناحية القانونية البحتة يحظر على قيادات الإخوان المسلمين دخول الأراضي السعودية من أجل أداء فريضة الحج والعمرة عقب أن حظرت المملكة نشاطها رسميا واعتبرتها تنظيما إرهابيا، لافتا إلى أن الحكم يسري أيضا على كافة التنظيمات الأخرى التي شملها القرار. وأضاف وزير العدل السابق – في تصريح خاص ل"صدى البلد"- ان الأمر يعود في النهاية للتقدير الشخصي للمملكة ولها الحق في أن تحظر دخول هذه القيادات للمملكة أو السماح لهم خاصة وأن الأمر يتعلق بفريضة دينية. وكانت المملكة العربية السعودية، اعتمدت اليوم الجمعة، رسميا كل من حزب الله والإخوان المسلمين وجبهة النصرة وداعش وتنظيم القاعدة، "جماعات متطرفة" ، وصنفتها رسميا تنظيمات إرهابية. وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إن تلك القائمة وضعت بعد تشكيل لجنة من وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة العدل، وديوان المظالم، وهيئة التحقيق والادعاء العام، تكون مهمتها إعداد قائمة - تحدث دورياً - بالتيارات والجماعات. وأضاف البيان أن تلك اللجنة نص عليها الأمر الملكي الذي أصدر في بداية شهر فبراير الماضي، والذي تضمن تجريم المشاركة في أعمال قتالية خارج المملكة، أو الانتماء للتيارات أو الجماعات - وما في حكمها - سواء كانت دينية أو فكرية متطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت. وأشار إلى أنه تم تمديد المهلة التي أعلن عنها الأمر الملكي لكل من شارك في مهمة قتالية إلى التراجع عن ذلك، في مدة لا تتجاوز 15 يوماً، ابتداء من اليوم. وكان العاهل السعودي قد أصدر أمراً ملكياً يجرم من يقاتل خارج البلاد من السعوديين، وتحديد عقوبة السجن من 3 إلى 20 سنة، مانحاً مهلة شهر لكل من قام بذلك للتراجع لكيلا تشمله العقوبة. وفي تفاصيل الأمر الملكي، جاء تجريم المشاركة في أعمال قتالية خارج المملكة، أو الانتماء للتيارات أو الجماعات - وما في حكمها - سواء كانت دينية أو فكرية متطرفة، أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت. وشمل الأمر الملكي تجريم كل من يفصح عن "التعاطف مع الجماعات والتيارات بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك، أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة". وبين الأمر الملكي أنه "إذا كان مرتكب أي من الأفعال المشار إليها في هذا البند من ضباط القوات العسكرية أو أفرادها، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على ثلاثين سنة.