رأي الدكتور صبحي صالح عضو الهيئة العليا ل "حزب الحرية والعدالة" أن فتح باب الترشح للرئاسة يتفق مع الإعلان الدستوري، ومناسب سياسياً لاحتواء حالة الاحتقان التي وصلت إليها البلاد. وهو نفس ما قاله المستشار عاطف البنا نائب رئيس لجنة التعديلات الدستورية ل"العربية. نت" مؤكداً أن قرار المجلس العسكري يتفق مع الإعلان الدستوري حيث اشترط : " إعلان فتح باب الترشح للرئاسة بعد انتهاء انتخابات مجلسي الشعب والشوري. فوفقا للإعلان الدستوري وقانون انتخابات الرئاسة يلزم علي المرشح للرئاسة أن يحصل علي تزكية 30 من أعضاء مجلسي الشعب أو الشوري، أو يحصل المرشح علي تزكية من آلاف المواطنين من المحافظات المصرية ". وعندما سئل المستشار عاطف البنا: هل هناك تعارض بين فتح باب الترشح للرئاسة مع عدم إعداد الدستور؟ أجاب قائلاً إن الاعلان الدستوري نص واشترط الترشح للرئاسة باكتمال انتخابات مجلسي الشعب والشوري ولم يشترط إعداد الدستور أولاً، ويجوز إجراء الانتخابات الرئاسية من حيث الاعلان عنها والتقدم للترشح لها وتحديد فترة الدعاية اللازمة في نفس الوقت الذي تجري فيه مراحل إعداد الدستور الجديد، والتي ستبدأ بمجرد انعقاد اجتماع مجلسي الشعب والشوري. ولا أعرف ماذا سيقول د.صبحي صالح والمستشار عاطف البنا رداً علي الدعوي القضائية التي أقامها أمس السيد/ حامد صديق المحامي أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد رئيس مجلس الشعب ورئيس المجلس العسكري ورئيس المحكمة الدستورية العليا، مطالباً بوقف تنفيذ قرار فتح باب الترشح للرئاسة في 10 مارس المقبل، مع تمكين رئيس مجلس الشعب القيام بمهام رئاسة الجمهورية لحين إجراء انتخابات الرئاسة. الدعوي كما قرأت في صحيفة "المصريون" تتضمن العديد من الدفوع التي يراها صاحبها مؤيدة لوقف تنفيذ قرار فتح باب الترشح للرئاسة. منها علي سبيل المثال لا الحصر: المجلس العسكري أصدر القرار ومن ثمة يكون هو المصدر الرئيسي للقرار وليس لجنة انتخابات الرئاسة، حتي وإن كان قد أصدر المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة القضائية المشرفة علي انتخابات الرئاسة القرار بفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية يوم 10 مارس المقبل. روّج المحامي حامد صديق لبطلان قرار فتح باب الترشح لعدم استقلالية لجنة انتخابات الرئاسة حيث إن غالبية أعضائها هم أعضاء في اللجنة العليا المشرفة علي انتخابات مجلسي الشعب والشوري، وكذلك لعدم وجود دستور دائم ينظم مهام اللجنة، ولا يجوز اعتبار الإعلان الدستوري دستورا مؤقتا. واستندت الدعوي إلي مادة في الإعلان الدستوري تنص علي ان تتولي لجنة قضائية عليا "لجنة الانتخابات الرئاسية" الاشراف علي انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الاعلان عن فتح باب الترشح وحتي اعلان نتيجة الانتخابات وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة. وعلي مادة ثانية تنص علي استمرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة في مباشرة الاختصاصات المحددة في هذا الاعلان وذلك لحين تولي كل من مجلسي الشعب والشوري لاختصاصاتهما ، وحتي انتخاب رئيس الجمهورية ومباشرته مهام منصبه كل في حين، وانتهي رافع الدعوي إلي أن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية والقانون المنظم للانتخابات الرئاسية معطل حتي الانتهاء من عمل الدستور. فالمادة 28 من الاعلان الدستوري تنص علي عرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره.. ونحن مازلنا في غياب الدستور، والمحكمة الدستورية العليا مجمدة حالياً، فهي لا تعمل إلا في وجود دستور. .. وهكذا تعيدنا دعوي المحامي حامد صديق إلي الدائرة المفرغة: الدستور أولاً أم انتخاب الرئيس (..). نقلاً عن الأخبار