أبقت لجنة الخمسين لتعديل الدستور، خلال اجتماعها، على اختصاص مجلس الدولة كما هو بدون نزع جزء كما جاء فى تعديلات لجنة الخبراء ولكنها منحت النيابة الإدارية اختصاص الجزاء التأديبى وأبقت النظر فى أمر الجزاء من اختصاص مجلس الدولة. وأصبح اختصاص مجلس الدولة وفقا لما أقرته الخمسين أمس، الأحد، ينص على أن "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره من جهات القضاء بالفصل فى جميع المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفا فيها ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى". وأقرت اللجنة اختصاص هيئة قضايا الدولة، حيث جاء نص المادة الخاصة بها "هيئة قضايا الدولة هيئة مستقلة تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من منازعات ولها اقتراح تسويتها فى أى مرحلة من مراحل التقاضى وفقا للقانون وتتولى الإشراف الفنى على الإدارات القانونية بالجهاز الإدارى للدولة بالنسبة للدعاوى التى تباشرها". أما بالنسبة للنيابة الإدارية، فقد جاء النص الخاص بها مع إضافة حقها فى الجزاء التأديبى "النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تتولى التحقيق فى المخالفات الإدارية والمالية التى تحال إليها ومباشرة الطعون والدعاوى التأديبية أمام مجلس الدولة ويكون لها السلطة المقررة لجهات الإدارة بتوقيع الجزاءات التاديبية ويكون الطعن على قراراتها أمام المحكمة التأديبية بمجلس الدولة". كما أقرت الخمسين بأن "كل جهة قضائية أو هيئة قضائية موازنتها مستقلة يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها وتدرج فى الموازنة العامة للدولة رقم واحد ويؤخذ رأيها فى القوانين المنظمة لشئونها". كما أقرت اللجنة بأن "القضاء يختص بالفصل فى جميع المنازعات والجرائم الجنائية والمدنية ويفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه ويدير شئونه مجلس أعلى ينظم القانون تشكيله واختصاصاته وبالنسبة لتعيين النائب العام فقد أقرت الخمسين بأن يتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بالاستئناف أو النواب العام المساعدين ويصدر قرار التعيين الرئيس لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".