سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات السبت 18 أكتوبر 2025    استقرار أسعار الدواجن والبيض في الأسواق المحلية بعد زيادة أسعار البنزين والسولار    ترامب يحث المحكمة العليا على السماح بنشر الحرس الوطني في شيكاغو    الأهلي يستهل مشواره في دوري أبطال إفريقيا بمواجهة إيجل نوار اليوم    تعادل مثير بين سان جيرمان وستراسبورج في الدوري الفرنسي    ملحق المونديال يحسم ملامح معسكر الفراعنة    نشرة أخبار الطقس اليوم| الأرصاد تعلن عودة مؤقتة لفصل الصيف "تحذير هام"    من صفحات التواصل للتخشيبة.. سقوط ضباط السوشيال في قبضة الداخلية    «القاهرة السينمائي» يستقبل عامه ال 46 محتفلا بالإنسان    ترامب لا ينوي تقديم أسلحة طويلة المدى لأوكرانيا في الوقت الحالي    مرغ سمعة العيلة المالكة، الأمير آندرو يتخلى عن لقبه الملكي بعد سلسلة من الفضائح    بعد اللقاء مع ترامب.. زيلينسكي يجري مكالمة هاتفية مع القادة الأوروبيين    رد صادم من متحدثة البيت الأبيض على سؤال صحفى بشأن قمة ترامب وبوتين    شلل حكومي يضرب أمريكا وخسائر بالمليارات    بعد تحريك أسعار البنزين والسولار.. تعرف على آخر تحديث لأسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم السبت 18 أكتوبر 2025    انخفاض كبير في عيار 21 الآن بالمصنعية.. سعر الذهب والسبائك اليوم السبت بالصاغة    صرف المرتب والمعاش معًا.. قرارات جديدة لتنظيم عمل المعلمين بعد سن التقاعد    عبد الرحمن عيسى: طاهر محمد طاهر من أكثر اللاعبين إفادة في الكرة المصرية    المصري هيثم حسن يقود تشكيل ريال أوفييدو أمام إسبانيول في الليجا    نادي نجيب: الفضة تحقق أرباحًا.. لكنها تحتاج إلى الصبر    أمواج بشرية تملأ ساحة السيد البدوي للاستماع ل ياسين التهامي في الليلة الختامية (فيديو)    غرس أسنانه في رقبته، كلب ضال ينهش جسد طفل أثناء لهوه بالبحيرة    التصريح بدفن ضحايا حادث طريق شبرا بنها الحر بالقليوبية    تفكك أسري ومحتوى عنيف.. خبير تربوي يكشف عوامل الخطر وراء جرائم الأطفال    شاروخان وسلمان وعامر خان في لحظة تاريخية على مسرح «جوي فوروم 2025» الرياض    نجوى إبراهيم تتعرض لحادث في أمريكا وتجري عملية جراحية    عبد البصير: المتحف المصري الكبير سيفتح أبوابه في توقيت مثالي لتعزيز السياحة    حكم التعصب لأحد الأندية الرياضية والسخرية منه.. الإفتاء تُجيب    هل يجوز للمريض ترك الصلاة؟.. الإفتاء تُجيب    الآلاف فى ختام مولد السيد البدوى «شىء لله يا شيخ العرب»    سعر طن الحديد الاستثمارى وعز والأسمنت بسوق مواد البناء السبت 18 أكتوبر 2025    شراكة استراتيجية لتعزيز التعاون الأمنى بين «القاهرة» و«نيودلهى»    ِشارك صحافة من وإلى المواطن    ملوك الدولة الحديثة ذروة المجد الفرعونى    عمرو أديب: ما يحدث في مولد السيد البدوي غير مفهوم    عاتبه على سوء سلوكه فقتله.. تشييع جثمان ضحية شقيقه بالدقهلية    حبس المتهمين بقتل شخص بسبب خلافات مالية فى «الخصوص»    «بمكونات سحرية».. تحضير شوربة العدس للاستمتاع ب أجواء شتوية ومناعة أقوي (الطريقة والخطوات)    استعد ل الشتاء بنظافة تامة.. الطريقة الصحيحة لغسيل البطاطين قبل قدوم البرد    «فطور بتاع المطاعم».. طريقة عمل الفول الإسكندراني بخطوات سهلة ونكهة لا تُنسى    انطلاق أول تجربة بنظام التصويت الإلكتروني في الأندية الرياضية    مواقيت الصلاة فى أسيوط السبت 19102025    تفاصيل ضبط طرفي مشاجرة داخل مقر أحد الأحزاب بالجيزة    مكتبة الإسكندرية القديمة.. ذاكرة الإنسانية بين التنوير والإقصاء    «السياحة» تشارك في رعاية الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي 2025    إمام عاشور يذبح عجلاً قبل العودة لتدريبات الأهلى.. ويعلق :"هذا من فضل ربى"    20 لاعبا فى قائمة الإسماعيلى لمواجهة حرس الحدود بالدورى    نقاط ضوء على وقف حرب غزة.. وما يجب الانتباه إليه    حمزة نمرة لبرنامج معكم: الفن بالنسبة لي تعبير عن إحساسي    قرار هام بشأن المتهم بقتل طفلته وتعذيب شقيقها بأطفيح    أخبار 24 ساعة.. وزارة التضامن تطلق المرحلة الرابعة من تدريبات برنامج مودة    نائب وزير الصحة تناقش "صحة المرأة والولادة" في المؤتمر الدولي ال39 بجامعة الإسكندرية (صور)    الإثنين، آخر مهلة لسداد اشتراكات المحامين حاملي كارنيه 2022    اللواء بحرى أركان حرب أيمن عادل الدالى: هدفنا إعداد مقاتلين قادرين على حماية الوطن بثقة وكفاءة    «الوطنية للانتخابات»: قاعدة بيانات محدثة للناخبين لتيسير عملية التصويت    ينافس نفسه.. على نور المرشح الوحيد بدائرة حلايب وشلاتين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17-10-2025 في محافظة الأقصر    العلماء يؤكدون: أحاديث فضل سورة الكهف يوم الجمعة منها الصحيح ومنها الضعيف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم الأضحية عن الميت .. الإفتاء توضح
نشر في صدى البلد يوم 08 - 06 - 2024

اجابت دار الافتاء المصرية عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:"حكم الأضحية عن الميت؟ فقد توفي جدي السنة الماضية وكان قد تعوَّد على التضحية كلَّ سنة؛ فهل يجوز لنا أن نشتري من تركته عجلًا كما تعود ونضحي به عنه؟".
لترد دار الافتاء موضحة: ان الأضحية عن الميت مشروعة، وتكون في مال القائم بها على سبيل الاستحباب والتبرع لا الوجوب، لكن إذا أوصى الميت بالتضحية في حياته أو كان نذر وأوصى بالوفاء به بعد موته، فإنه يدخل حينئذٍ في ثلث الوصايا واجبة الأداء، ويلزم ورثته حينئذٍ الوفاء به في حدود هذا الثلث، وما زاد عليه لا ينفذ إلا في حقِّ من أجازه، أما إذا لم يكن قد أوصى به، فإنه لا يلزمهم الوفاء به، لكن يستحب لهم أن يتبرعوا بذلك عنه؛ وفاءً للمورِّث.
حكم الأضحية عن الميت
التضحية عن الميت مشروعة عند أكثر أهل العلم من حيث الأصل؛ لأنها نوع من الصدقة، والصدقة عن الميت جائزة بلا خلاف، وهو في حاجة إلى الأجر والثواب؛ لما ورد عَنْ حَنَشٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ. فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَوْصَانِي أَنْ أُضَحِّيَ عَنْهُ، فَأَنَا أُضَحِّي عَنْهُ» أخرجه أبو داود -واللفظ له- والترمذي والبيهقي في "السنن"، وقال البيهقي عقبه: [وهو إن ثبت يدل على جواز التضحية عمن خرج من دار الدنيا من المسلمين] اه.
وقال العلامة ابن مَلَك الحنفي في "شرح مصابيح السنة" (2/ 266، ط. إدارة الثقافة الإسلامية): [يدل على أن التضحية تجوز عمَّن مات] اه.
وما ورد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أُتِيَ بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ عَظِيمَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ، فَأَضْجَعَ أَحَدَهُمَا، وَقَالَ: «بِسْمِ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ عَنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ»، ثُمَّ أَضْجَعَ الْآخَرَ، فَقَالَ: «بِسْمِ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ مَنْ شَهِدَ لَكَ بِالتَّوْحِيدِ وَشَهِدَ لِي بِالْبَلَاغِ» أخرجه أبو يعلى في "مسنده" -واللفظ له- وابن ماجه وأبو داود والبيهقي في "سننهم"، والطبراني في "المعجم الكبير"، والحاكم في "المستدرك" وصححه.
قال شمس الحق العظيم آبادي في "عون المعبود" (7/ 344، ط. دار الكتب العلمية): [الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يضحي عن أمته ممن شهد له بالتوحيد وشهد له بالبلاغ، وعن نفسه وأهل بيته، ولا يخفى أن أمته صلى الله عليه وآله وسلم ممن شهد له بالتوحيد وشهد له بالبلاغ كان كثير منهم موجودًا زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكثير منهم تُوُفُّوا في عهده صلى الله عليه وآله وسلم؛ فالأموات والأحياء كلهم من أمته صلى الله عليه وآله وسلم دخلوا في أضحية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والكبش الواحد كما كان للأحياء من أمته كذلك للأموات من أمته صلى الله عليه وآله وسلم بلا تفرقة] اه.
أقوال فقهاء المذاهب الفقهية في هذه المسألة
القول بجواز التضحية عن الميت تطوعًا -من غير وصيةٍ أو نذرٍ أو وقفٍ- هو مذهب الجمهور من الحنفية والحنابلة، وإليه ذهب الإمام أبو الحسن العبادي والإمام النووي والخطيب الشربيني وغيرهم من الشافعية، كما عدَّها البعض أفضل من الصدقة له.
قال الإمام الحصكفي الحنفي في "الدر المختار مع حاشية ابن عابدين" (6/ 326، ط. دار الفكر): [(وإن مات أحد السبعة) المشتركين في البدنة (وقال الورثة: اذبحوا عنه وعنكم، صح) عن الكل استحسانًا؛ لقصد القربة من الكلِّ] اه.
قال العلامة ابن عابدين الحنفي مُحَشِّيًا عليه: [(قوله: لقصد القربة من الكلِّ) هذا وجه الاستحسان. قال في "البدائع": لأن الموت لا يمنع التقرب عن الميت؛ بدليل أنه يجوز أن يتصدق عنه ويحج عنه، وقد صح «أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضحى بكبشين أحدهما عن نفسه، والآخر عمن لم يذبح من أمته» وإن كان منهم مَن قد مات قبل أن يذبح اه] اه.
وقال العلامة ابن نُجَيْم الحنفي في "البحر الرائق" (8/ 202، ط. دار الكتاب الإسلامي): [واختلفوا هل الأضحية عن الميت أفضل أو التصدق أفضل؟ ذهب بعضهم إلى أن التصدق أفضل، وذهب بعضهم إلى أن الأضحية أفضل] اه.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (8/ 406، ط. دار الفكر): [(وأما) التضحية عن الميت، فقد أطلق أبو الحسن العبادي جوازها؛ لأنها ضرب من الصدقة، والصدقة تصح عن الميت، وتنفعه، وتصل إليه بالإجماع] اه.
وقال أيضًا في "روضة الطالبين" (6/ 202، ط. المكتب الإسلامي): [واعلم أن هذه الأمور -أنبط عينًا، أو حفر نهرًا، أو غرس شجرةً، أو وقف مصحفًا في حياته- إذا صدرت من الحي، فهي صدقات جارية، يلحقه ثوابها بعد الموت؛ كما صح في الحديث، وإذا فعل غيره عنه بعد موته، فقد تصدق عنه، والصدقة عن الميت تنفعه، ولا يختص الحكم بوقف المصحف، بل يجري في كل وقف، وهذا القياس يقتضي جواز التضحية عن الميت؛ لأنها ضرب من الصدقة] اه.
وقال العلامة الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (6/ 138، ط. دار الكتب العلمية): [تصح التضحية عن الميت وإن لم يوصِ بها؛ لأنها ضرب من الصدقة، وهي تصح عن الميت وتنفعه، وتقدم في الوصايا أن محمد بن إسحاق السراج النيسابوري أحد أشياخ البخاري ختم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من عشرة آلاف ختمة، وضحى عنه بمثل ذلك] اه، وينظر أيضًا: "كفاية النبيه في شرح التنبيه" للعلامة ابن الرفعة الشافعي (8/ 60، ط. دار الكتب العلمية)، و"السراج الوهاج على متن المنهاج" للعلامة الغمراوي الشافعي (ص: 564، ط. دار المعرفة).
وقال العلامة البُهُوتِي الحنبلي في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 612، ط. عالم الكتب): [(و) التضحية (عن ميت أفضل) منها عن حي. قاله في "شرحه"؛ لعجزه واحتياجه للثواب، (ويعمل بها) أي: الأضحية عن ميت (ك) أضحية (عن حي) من أكل وصدقة وهدية] اه.
ونص عليه أيضًا العلامة الرحيباني في "مطالب أولي النهى" (2/ 472، ط. المكتب الإسلامي).
وقال الشيخ ابن تيمية الحنبلي في "الفتاوى الكبرى" (5/ 385، ط. دار الكتب العلمية): [والتضحية عن الميت أفضل من الصدقة بثمنها] اه.
كما أجاز التضحية عن الميت بعض المالكية مع الكراهة، ومحل الكراهة عندهم هو خوف الرياء والمباهاة بذلك؛ فإذا احترز عن المباهاة والمفاخرة، جازت التضحية بدون كراهة.
قال العلامة الخرشي في "شرحه لمختصر خليل" (3/ 42، ط. دار الفكر): [وفعلها عن ميت (ش) يعني: أنه يكره للشخص أن يضحي عن الميت خوف الرياء والمباهاة، ولعدم الوارد في ذلك، وهذا إذا لم يُعِدَّها الميت وإلَّا فللوارث إنفاذها] اه.
المختار للفتوى في هذه المسألة
المختار في الفتوى أنَّ هذه المشروعية مقيدة بألَّا يكون ثمن الأضحية من تركة المتوفَّى، إلَّا إذا كانت وصية أو نذرها وأوصى بالوفاء بهذا النذر، فإنها تنفذ حينئذٍ في حدود ثلث تركته، وما زاد عليه لا ينفذ إلَّا في حقِّ من أجازه، ولا مانع من أن تكون من مال الراغب في التطوع بالأضحية عن الميت على سبيل التبرع والاستحباب، ما دام ذلك في وسعه، وهذا من عظيم البر، وجميل الإحسان، وحُسن الوفاء.
وقد جرى العمل في الديار المصرية إفتاءً وقضاءً بشأن تنفيذ النذر الذي مات صاحبه قبل أن يوفِّي به على التفرقة بين حالتين:
الأولى: أن يكون النذر من غير وصية، فحينئذٍ لا يكون دينًا من ديون الميت المستحقة في تركته بعد وفاته، ولا يلزم ورثته أن يؤدوا هذا النذر عنه، إلَّا أن يتبرعوا بذلك بشرط ألَّا يشمل هذا التبرع القُصَّر.
والثانية: أن يوصي به الناذر قبل موته، فإنه حينئذٍ يدخل في ثلث الوصايا، ويجب الوفاء به من ثلث التركة المخصص للوصايا بعد تجهيزه ودفنه وسداد الديون، وهو مذهب الحنفية.
قال أكمل الدين البابرتي الحنفي في "العناية" (10/ 470، ط. دار الفكر): [مَن مات وعليه حقوقُ الله تعالى مِن صلاةٍ أو صيامٍ أو زكاةٍ أو حجٍّ أو كفارةٍ أو نذرٍ أو صدقةِ فطرٍ؛ فإما أن يوصي بها أو لا، فإن كان الثاني: لم تؤخذ من تركته ولم تجبر الورثة على إخراجها، لكن لهم أن يتبرعوا بذلك، وإن كان الأول: ينفذ من ثلث ماله عندنا] اه.
ونصت المادة الرابعة مِن القانون رقم 77 لسنة 1943م على أنه: [يؤدَّى مِن التركة بحسب الترتيب الآتي:
أولًا: ما يكفي لتجهيز الميت ومَن تلزمه نفقته مِن الموت إلى الدفن.
ثانيًا: ديون الميت.
ثالثًا: ما أوصى به في الحد الذي تنفذ فيه الوصية] اه.
جاء في المذكرة التفسيرية: [المراد بالديون في المادة: الديون التي لها مُطالِب مِن العباد، وأما ديون الله تعالى، فلا تطالب التركة بها؛ أخذًا بمذهب الحنفية] اه.
الخلاصة
بناء على ذلك: فإنَّ الأضحية عن الميت مشروعة، وتكون في مال القائم بها على سبيل الاستحباب والتبرع لا الوجوب، لكن إذا أوصى بالتضحية في حياته أو كان نذر وأوصى بالوفاء به بعد موته، فإنه يدخل حينئذٍ في ثلث الوصايا واجبة الأداء، ويلزم ورثته حينئذٍ الوفاء به في حدود هذا الثلث، وما زاد عليه لا ينفذ إلا في حقِّ من أجازه، أما إذا لم يكن قد أوصى به، فإنه لا يلزمهم الوفاء به، لكن يستحب لهم أن يتبرعوا بذلك عنه؛ وفاءً للمورِّث؛ كما سبق بيانه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.