برلمانية المؤتمر بالشيوخ: نؤيد تطوير المستشفيات الجامعية ونطالب بضمانات تحمي مجانية الخدمة والدور الإنساني    مستشار شيخ الأزهر لشؤون بيت الزكاة: تمكين المرأة حجر الزاوية في بناء مجتمع آمن ومستدام    الاثنين 2 فبراير 2026.. انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه خلال منتصف تعاملات اليوم    وزير قطاع الأعمال يستعرض فرص الاستثمار والتوسع الخارجى لشركات المقاولات التابعة    محافظ الوادى الجديد يتفقد مبادرة معا ضد إلغلاء بالخارجة استعدادا لشهر رمضان    السياسي البريطاني بيتر ماندلسون يستقيل من حزب العمال لصلته بإبستين    محافظ شمال سيناء: رفح الجديدة للمصريين فقط وتشغيل المعبر يرد على الشائعات    قناة إسرائيلية: المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف يزور إسرائيل الأسبوع الحالي    استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين جراء انتهاكات إسرائيلية بشمال وجنوب غزة    قبل مواجهة الزمالك.. كهرباء الإسماعيلية يضم الإيفواري سيرجي أكا    إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة حيازة مواد مخدرة وسلاح ناري بالسلام    إبراهيم المعلم يحذر من خطورة تزوير الكتب: دعم لعصابات ضد صناعة تدفع الضرائب وتتحمّل المسئولية    الرعاية الصحية: وحدة السكتة الدماغية بمجمع الإسماعيلية الطبي تستقبل 40 حالة طارئة يوميًا    النصر ضيفًا ثقيلا على الرياض في الدوري السعودي    محمود عاشور يشارك في معسكر حكام الفيديو المرشحين لكأس العالم    رسميا مصر تطلق منصة تراخيص الاستثمار الرقمية    ضبط مالك أستوديو تسجيل صوتي بدون ترخيص لمخالفته قانون حماية الملكية الفكرية    إخماد حريق داخل ثلاجة مجمدات فى الشيخ زايد دون إصابات    إصابة خفير برش خرطوش إثر خلاف على حراسة أرض بالصف    " مات بالبرد ".. الآلاف من أهالى مدينة كفر الزيات يستعدون لتشييع جثمان الدكتور أحمد البراجة    «الإحصاء»: 8.9% ارتفاعًا في قيمة الصادرات المصرية خلال نوفمبر 2025    ترتيب الكونفدرالية - اشتعال مجموعة الزمالك والمصري.. وسيناريوهات مختلفة للتأهل    فاكسيرا توضح معلومات مهمة عن تطعيم الجديرى المائى للأطفال للحماية من العدوى    «القاهرة الإخبارية»: قوائم طويلة من الفلسطينيين تنتظر العبور عبر معبر رفح إلى مصر لتلقي العلاج    رئيس الشيوخ: ليلة النصف من شعبان مناسبة عطرة نستلهم منها دروساً إيمانية عظيمة    وزير التعليم العالي يتابع انتظام تنفيذ البرنامج التدريبي المتخصص للطلاب ذوي الإعاقة بجامعة الأقصر    حالة الطقس.. أتربة عالقة وأجواء مغبرة تغطى سماء القاهرة الكبرى والمحافظات    لإعادة المظهر الحضاري.رفع 43 سيارة ودراجة نارية متهالكة    مصر تقود الجهود الدولية لإعادة صياغة النظام الضريبي العالمي في الأمم المتحدة    «إكسترا نيوز» ترصد حجم الإقبال اليوم على معرض القاهرة الدولي للكتاب بمركز مصر للمعارض الدولية    وزير الثقافة ينعى الفنان التشكيلي حسام صقر    ريهام حجاج تحتفل بعيد ميلاد جالا عادل فى لوكيشن مسلسل توابع    4397 مستوطنا يقتحمون باحات الأقصى خلال يناير 2026    عاجل- صندوق النقد الدولى يشيد بتجربة مصر فى رقمنة النظام الضريبى    أسعار الدواجن البيضاء والبلدى بالأسواق والمحلات فى الأقصر اليوم الإثنين    محافظ الدقهلية يتابع مستوى النظافة العامة بشوارع المنصورة    صوم يونان.. دعوة للقلب    بأكثر من 5.5 ملايين زائر.. الثقافة تكشف أسباب نجاح الدورة الحالية من معرض القاهرة الدولي للكتاب    اليوم.. ختام مسابقة بورسعيد لحفظ القرآن والابتهال الديني    فضل شهر شعبان.. دار الافتاء توضح فضل الصيام فى شهر شعبان    مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 2فبراير 2026 فى المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ بالاسم ورقم الجلوس    مران أخير للأهلي قبل مواجهة البنك الأهلي واستمرار غياب إمام عاشور للإيقاف    تسليم نظارات طبية لأكثر من 5000 تلميذ بالمرحلة الابتدائية ضمن مبادرة «عيون أطفالنا مستقبلنا» في بني سويف    عمر كمال: رفضت 30 مليون جنيه من بيراميدز وهذا سبب رحيلي عن الأهلي    محافظ الأقصر يحضر احتفال العائلة الحجاجية بالليلة الختامية لمولد أبو الحجاج    جرامي ال68.. مايهيم يفوز بجائزة أفضل ألبوم بوب غنائي    حياة كريمة.. صحة دمياط تستهل فبراير بقافلة شاملة تخدم 1217 مواطنا بفارسكور    مقتل شرطي وإصابة آخر في إطلاق نار داخل فندق بولاية جورجيا الأميركية    الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال رئيس قسم بدائرة الهندسة في حزب الله    دار الإفتاء: صيام يوم النصف من شعبان من جملة الأيام البِيض من كل شهر    "القومي لذوي الإعاقة" يعلن تفاصيل الدورة الثالثة لمسابقة «الأسرة المثالية»    مواقيت الصلاة الاثنين 2 فبراير 2026 في القاهرة والمحافظات    حازم إمام: إمام عاشور سبب الجدل اللى حصل.. وبن رمضان وبن شرقى الأنسب لتعويضه    ما حكم الاحتفال بليلة النصف من شهر شعبان؟.. الإفتاء توضح    الصحة العالمية تحذر من أمراض تهدد 78 مليون شخص بإقليم شرق المتوسط    "Golden" من فيلم "KPop Demon Hunters" تمنح الكيبوب أول جائزة جرامي في تاريخه    متابعة حية.. الاتحاد يواجه النجمة في الجولة 20 من الدوري السعودي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشريع جديد يستهدف تشجيع مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية
نشر في صدى البلد يوم 16 - 05 - 2024

يصوت مجلس النواب الأسبوع القادم على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

و ذكر التقرير أن فلسفة مشروع القانون تقوم على ما نص عليه المادة في (18) من الدستور و التي تقوم على أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل".
كما تنص المادة (32) الفقرة الرابعة) من الدستور على أن " . ... ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات، أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاماً.

و يأتي القانون في ضوء رغبة من الدولة المصرية في تشجيع مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقا للقانون بما يؤدي إلي تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، فقد برزت الحاجة إلى إصدار قانون ينظم ألية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي تولي ما تقدم.

ولذا نص مشروع القانون على جواز منح التزام المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين، لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، وذلك وفقا لأحدي الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بقانون رقم (182) لسنة 2018 ، بحسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة عدد من الشروط والقواعد والإجراءات. وتضمنت شروط وقواعد الحفاظ علي المنشآت الصحية وما تشمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، والالتزام في تقديم الخدمة الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة علي المنشآت الصحية، وكذا المنظمة لتنظيم الخدمات المكملة الموجودة بها، وأن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية، بالإضافة إلي عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول علي اذن من مجلس الوزراء، وألا تقل مدة الالتزام عن 3 أعوام ولا تزيد علي 15 عاما، مع ايلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات
وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلي الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.
و نصت المادة الثانية على
يجوز منح التزام المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو الإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 11 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وذلك وفقاً لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 بحسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة الشروط والقواعد والإجراءات الآتية:
الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، وجعلها
صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام. - الالتزام في تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا
المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها. أن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشاة الصحية.
- عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء.
ألا تقل مدة الالتزام عن ثلاثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عاماً.
أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وذلك فيما عدا المنشآت التي تسمح شروط الالتزام للملتزم باستئجارها من الغير.
ويصدر بمنح الالتزام وتحديد سائر شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام واضطراد والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، في حدود القواعد والإجراءات السابقة، قرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح الوزير المختص وموافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التي تتبعها المنشأة الصحية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية، علي أن تبدي الجهات المعنية الرأي في شأن منح الالتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.
و نصت المادة الثالثة:
تسري على المنشآت الصحية محل الالتزام التشريعات ذات الصلة والضوابط والالتزامات السارية على المنشآت الطبية الخاصة ويطبق عليها الشروط والمواصفات المطبقة عليها، وذلك كله فيما لم يرد بشأنه نص خاص بشروط الالتزام، ويحظر على مقدم الخدمة الصحية خلال عمله بها مجاوزة ما يتيحه له ترخيص مزاولة المهنة الصادر له.
المادة الرابعة:
مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003، تحدد نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب العاملين بالمنشأة الصحية محل الالتزام بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون العمل وبعد أخذ رأي الجهات المعنية، على أن يصدر لكل منهم ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة داخل المنشأة فحسب وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
المادة الخامسة
يجب على الوزارة المختصة حال قيام الملتزم بإغلاق المنشأة الصحية محل الالتزام، وعند انتهاء مدة الالتزام اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المرضي الصحية والمالية وعلى الأخص ضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من الوزير المختص.
المادة السادسة
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به.
المادة السابعة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ثالثا : أهم التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مواد مشروع القانون في ضوءالمقترحات المقدمة من الحكومة والسادة النواب،قامت اللجنة المشتركة بتقسيم مشروع القانون المعروض إلى مواد إصدار ومواد موضوعية بقانون مرافق على التفصيل الآتي:
(أ) مواد قانون الإصدار
المادة الأولى: استحدثت اللجنة هذه المادة لتحديد نطاق سريان أحكامه والنص صراحة على الأحوال التي لايسرى عليها، بحيث لا تسري على :
مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة، حيث ارتأت اللجنة خطورة منح الالتزام بشأن هذه الوحدات والخدمات لحماية حقوق المواطنين في تلقي الرعاية الصحية دون المساس أو الانتقاص بخدمات الصحة الأولية أو الوقائية أو الإنجابية وغيرها من خدمات الصحة العامة التي تلتزم الدولةبتقديمها مجاناً للمواطنين.
عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع
مشتقاتها الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق، لمراعاة اعتبارات الأمن القومي كونها من المشروعات
وتصديرها الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2021 ، عدا عمليات الدم التي تعد من
القومية التي تقوم عليها الدولة.
المادة الثانية تم نقل حكم المادة السادسة بمشروع الحكومة والمتعلقة بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون
لتكون ضمن مواد الإصدار، في ضوء استحداث اللجنة القانون الإصدار.
المادة الثالثة تم نقل حكم المادة السابعة بمشروع الحكومة والخاصة بالنشر ضمن مواد الإصدار، اتساقاً
مع استحداث قانون الإصدار.
(ب) مواد القانون المرافق
مادة (1) تعريفات
- تم تعديل تعريف المنشآت الصحية الوارد بالبند (3) بحذف التحديد الوارد بها للمنشآت الصحية وذلك بحذف عبارة وعلى الأخص المستشفيات والمراكز الطبية ومراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية
وصحة الأسرة"، اتساقاً مع التعديل الذي أدخلته اللجنة في مواد الإصدار بحظر سريان القانون
على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة.
تم ضبط صياغة تعريف الخدمات المكملة الوارد بالبند (5) بما يتسق مع الصياغة التشريعية السليمة مع التأكيد على أنها من الخدمات اللازمة لتشغيل المنشأة والتي توجد بداخلها، للتأكيد على
عدم المساس ببعض الخدمات المحظور منح الالتزام بشأنها. تم ضبط صياغة تعريف مقدم الخدمة الصحية الوارد بالبند (6) ، وذلك باستبدال الخدمة الطبية" بدلاً من الرعاية الطبية بحسبان أن المشروع لم يحدد سوى الخدمات الصحية". كما تم استبدال عبارة ترخيص مزاولة إحدى المهن الطبية" بدلاً من عبارة ترخيص مزاولة إحدى الصحية" اتساقاً مع التشريعات القائمة والتي تواترت على استخدام عبارة "المهن الطبية كالقانون رقم 65 لسنة 1940 بإنشاء نقابة عليا للمهن الطبية، والقانون رقم 13 لسنة 1983 بإنشاء اتحاد نقابات المهن الطبية، والقانون رقم 14 لسنة 2014 بإصدار قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان
من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.
تم ضبط صياغة تعريف الخدمات الصحية الوارد بالبند (7)، وذلك باستبدال عبارة "الخدمات
الصحية" بدلاً من الخدمات الطبية، لذات المبرر المتعلق بالبند (6).
مادة (2)
تم إدخال العديد من التعديلات الجوهرية على هذه المادة لحماية حقوق المرضى والمنتفعين بخدمات المنشآت الصحية بما يضمن عدم المساس أو الانتقاص من هذه الخدمات بحسب الأحوال
وكذا العاملين بتلك المنشآت، وذلك على النحو الآتي:
- إضافة عبارة إلى بداية المادة تقضي بعدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون التأمين الصحي.

الشامل الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2018 ، عند منح الالتزام وفقا لأحكام القانون، وذلك تأكيدا على التزام الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض وفقا للمادة (18) من الدستور، وعدم تأثير منح الالتزام على الحقوق الدستورية للمواطنين.

ضبط صياغة البند (6) تحقيقاً للوضوح التشريعي والتأكيد على أن المنشآت التي تسمح شروط الالتزام للملتزم باستئجارها من الغير تقتصر فيها الأيلولة للدولة على ما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها.

استحداث البند (7) ضمن شروط منح الالتزام لضمان الحفاظ على حقوق العاملين بالمنشأة الصحية
وذلك بالزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% كحد أدنى قابلة للزيادة بحسب كل عقد منح التزام من العاملين الذين يعملون بالمنشأة الصحية قبل منح الالتزام بشرط موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية لجميع العاملين سواء الذين سيتم الإبقاء عليهم بالمنشأة أو الذين
سيتم توزيعهم على منشآت حكومية أخرى.
- استحداث البند (8) ضمن الشروط التي يتعين أن يتضمنها منح الالتزام وذلك بالزام المستثمر بتقديم
نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة
الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحي الشامل، بحسب الأحوال، بذات الأسعار التي تحددها
الدولة لتقديم تلك الخدمات.
- إضافة عبارة " وأحوال وشروط استرداد المنشأة قبل انتهاء مدته إلى الفقرة الثانية من المادة.

وذلك لمواجهة حالات الضرورة كالجوائح والأوبئة والتي تقتضي في بعض الأحوال ضرورة استرداد المنشأة من الملتزم لمواجهة هذه المخاطر.

مادة (4)
تم إضافة عبارة "بما لا يجاوز %25% من إجمالي عدد العاملين بها، وذلك كحد أقصى لا يمكن تجاوزه لتقييد حق المنشآت الصحية في الاستعانة بأطباء وأفراد هيئة تمريض وفنيين أجانب بحيث لا يتجاوز هذه
النسبة من إجمالي عدد العاملين بالمنشأة، لضمان تشغيل الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين المصريين
وحتى لا يترك أمر تقدير هذه النسبة للسلطة التنفيذية بما قد يؤثر على حقوق العاملين المصريين والذي الزم
الدستور الدولة بالحفاظ على حقوقهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.