جيش الاحتلال يدمر جسرين في شرق لبنان    قائد قوات شرق القناة: استصلاح 790 ألف فدان وتنفيذ 155 مشروعا تعليميا لخدمة أهالي سيناء    رويترز نقلًا عن التلفزيون السوري: سماع دوي انفجارات في العاصمة دمشق وريفها    بريطانيا توجه اتهامات ل3 بالحرق العمد لسيارات إسعاف    أستاذ علوم سياسية: لا يمكن تحريك وحدات النخبة الأمريكية للمنطقة دون عمل عسكري    خبر في الجول - الأهلي يستعيد ياسين مرعي بعد تعافيه من الإصابة    إنريكي: راموس يقاتل طوال الوقت ويظهر أنني أخطئ في حقه    مابولولو وأفشة يقودان قائمة الاتحاد لمواجهة الجونة في الدوري    كونسيساو بعد الفوز على الحزم: انتصار صعب وطموحنا التتويج بدوري أبطال آسيا    ضبط سائق توك توك تعدى على طالبة وحطم هاتفها المحمول بسبب "الأجرة" في سوهاج    مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون يقدم عروضًا وورشًا فنية متنوعة خلال إبريل 2026    حزب الله: اشتبكنا مع قوة إسرائيلية متموضعة قرب مثلث التحرير وحققنا إصابات مؤكدة    مسؤول سابق في الناتو: خلافات متصاعدة بين ترامب وأوروبا.. والحلف يبحث عن دور "ما بعد الحرب"    ماذا تقول اللائحة حال تعادل ليفربول والسيتي في كأس الاتحاد؟    بمشاركة حمدي فتحي.. الوكرة يقسو على قطر برباعية    انضمام محمد عواد لقائمة الزمالك استعدادًا لمواجهة المصري واستبعاد صبحي    تأهل بيراميدز لنهائي كأس مصر يقرب زد من الكونفدرالية    "القاهرة الإخبارية": اتصال بوتين وأردوغان يدعو لتحرك دبلوماسي لاحتواء الأزمة وحماية أمن الطاقة    الداخلية تضبط سائق توك توك تعدى على طالبة وحطم هاتفها بسوهاج    ترامب: لن أقول ما قد تفعله أمريكا حال تعرض الطيار للأذى في إيران    استشاري جراحة: وجدنا شاي ناشف داخل رئة طفل بسبب وصفة منزلية    التعليم العالي: دعم الابتكار الطلابي وتحويل الأفكار إلى حلول مجتمعية    وزارة التعليم تكشف حقيقة قرار تحديد الوحدات الأخيرة من المناهج للقراءة فقط    بعد الانتقادات اللاذعة للجزء الثاني.. طارق العريان يعلن: يتم العمل الآن ل «سلم وتعبان 3» للمراهقين    فرح الموجي تفاجئ أحمد جمال بعيد ميلاده الأول بعد الزواج بحضور نجوم الغناء    أسعار السلع التموينية في أبريل 2026 ومواعيد عمل المنافذ    إصابة سيدة ونجلها بطلق ناري في ظروف غامضة بقنا    تحديد مصدر تسرب بقعة السولار بترعة الإسماعيلية بالقليوبية وغلق الخط    الأوقاف: يوم اليتيم مسئولية إنسانية ودينية تؤكد قيم التكافل وبناء المجتمع    كشف ملابسات واقعة التحرش في حلوان    مقهى يتخفى داخل محطة بنزين بالقليوبية هربا من قرارات الغلق    طلاب "من أجل مصر" بعين شمس يشاركون في ورشة "مواجهة مخططات إسقاط الدولة"    محافظ الوادي الجديد تتابع توفر السلع الأساسية والجاهزية لموسم حصاد القمح    وليد ثابت: "كرامة المبدع" ليست شعارًا عاطفيًا.. وأسعى لسد "فجوة المعاش" بدراسات علمية    احتفال عائلي مميز.. عمرو أديب ولميس الحديدي يحتفلان بخطبة نجلهما    الداخلية تكشف ملابسات فيديو طالب عالق بشرفة مدرسة بالقليوبية    عاجل.. إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب أتوبيس أثناء ذهابهم إلى حفل زفاف فى الغربية    رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد رسامة وتنصيب القس مينا غطاس بمُنشية ناصر بديروط    بالصور.. تكريم سهير المرشدي وسيف عبد الرحمن ومحسن محي الدين في ختام مهرجان الأقصر الأفريقي    الجمعة العظيمة في لبنان.. طقس روحي جامع    محافظ الإسكندرية يشهد احتفالية «أطفال بلا سرطان»    عضو بالشيوخ: استجابة وزير الصناعة لمقترح تطوير التعدين خطوة مهمة لتعظيم القيمة المضافة    يا منتهى كل رجاء    أناكوندا.. رمزية تناول الموروثات الاجتماعية في "شباب الجنوب"    نقابة المهندسين بالإسماعيلية تبدأ أولى لقاءاتها المباشرة لتطوير منظومة مزاولة المهنة    أوقاف كفر الشيخ تواصل عقد «مقارئ الجمهور»    وزيرة التنمية المحلية والبيئة: إزالة مباني مخالفة بحي ثان المحلة الكبرى واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين    فيديو| لماذا لجأت مصر ودول أخرى لترشيد استهلاك الطاقة؟    إعلام الوزراء: لا صحة لرفض شحنات فراولة مصرية مصدرة للخارج لاحتوائها على مواد مسرطنة    محافظ الدقهلية: تحرير 141 مخالفة تموينية خلال يوم واحد    إنجاز غير مسبوق.. تعليم الأقصر يحصد مراكز متقدمة في مسابقة الإذاعة المدرسية بجميع المراحل التعليمية    بسام راضي يستقبل وفد الكنيسة المصرية بروما    الصحة: افتتاح وحدة تطعيمات بمركز الخدمات الطبية للجهات القضائية في منطقة التوفيقية بالقاهرة    الرعاية الصحية: مستشفى طيبة التخصصي قدمت 3.5 مليون خدمة طبية بالأقصر    الصحة تطلق عددا من الفعاليات احتفالا باليوم العالمي للتوعية باضطراب طيف التوحد    فضل عظيم وسنة نبوية..... فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعه    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    أوقاف جنوب سيناء تطلق حملة شاملة لنظافة المساجد وإزالة مياه الأمطار من الأسطح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشريع جديد يستهدف تشجيع مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية
نشر في صدى البلد يوم 16 - 05 - 2024

يصوت مجلس النواب الأسبوع القادم على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

و ذكر التقرير أن فلسفة مشروع القانون تقوم على ما نص عليه المادة في (18) من الدستور و التي تقوم على أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل".
كما تنص المادة (32) الفقرة الرابعة) من الدستور على أن " . ... ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات، أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاماً.

و يأتي القانون في ضوء رغبة من الدولة المصرية في تشجيع مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقا للقانون بما يؤدي إلي تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، فقد برزت الحاجة إلى إصدار قانون ينظم ألية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي تولي ما تقدم.

ولذا نص مشروع القانون على جواز منح التزام المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين، لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، وذلك وفقا لأحدي الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بقانون رقم (182) لسنة 2018 ، بحسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة عدد من الشروط والقواعد والإجراءات. وتضمنت شروط وقواعد الحفاظ علي المنشآت الصحية وما تشمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، والالتزام في تقديم الخدمة الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة علي المنشآت الصحية، وكذا المنظمة لتنظيم الخدمات المكملة الموجودة بها، وأن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية، بالإضافة إلي عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول علي اذن من مجلس الوزراء، وألا تقل مدة الالتزام عن 3 أعوام ولا تزيد علي 15 عاما، مع ايلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات
وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلي الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.
و نصت المادة الثانية على
يجوز منح التزام المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو الإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 11 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وذلك وفقاً لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 بحسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة الشروط والقواعد والإجراءات الآتية:
الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، وجعلها
صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام. - الالتزام في تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا
المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها. أن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشاة الصحية.
- عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء.
ألا تقل مدة الالتزام عن ثلاثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عاماً.
أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وذلك فيما عدا المنشآت التي تسمح شروط الالتزام للملتزم باستئجارها من الغير.
ويصدر بمنح الالتزام وتحديد سائر شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام واضطراد والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، في حدود القواعد والإجراءات السابقة، قرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح الوزير المختص وموافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التي تتبعها المنشأة الصحية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية، علي أن تبدي الجهات المعنية الرأي في شأن منح الالتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.
و نصت المادة الثالثة:
تسري على المنشآت الصحية محل الالتزام التشريعات ذات الصلة والضوابط والالتزامات السارية على المنشآت الطبية الخاصة ويطبق عليها الشروط والمواصفات المطبقة عليها، وذلك كله فيما لم يرد بشأنه نص خاص بشروط الالتزام، ويحظر على مقدم الخدمة الصحية خلال عمله بها مجاوزة ما يتيحه له ترخيص مزاولة المهنة الصادر له.
المادة الرابعة:
مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003، تحدد نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب العاملين بالمنشأة الصحية محل الالتزام بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون العمل وبعد أخذ رأي الجهات المعنية، على أن يصدر لكل منهم ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة داخل المنشأة فحسب وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
المادة الخامسة
يجب على الوزارة المختصة حال قيام الملتزم بإغلاق المنشأة الصحية محل الالتزام، وعند انتهاء مدة الالتزام اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المرضي الصحية والمالية وعلى الأخص ضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من الوزير المختص.
المادة السادسة
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به.
المادة السابعة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ثالثا : أهم التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مواد مشروع القانون في ضوءالمقترحات المقدمة من الحكومة والسادة النواب،قامت اللجنة المشتركة بتقسيم مشروع القانون المعروض إلى مواد إصدار ومواد موضوعية بقانون مرافق على التفصيل الآتي:
(أ) مواد قانون الإصدار
المادة الأولى: استحدثت اللجنة هذه المادة لتحديد نطاق سريان أحكامه والنص صراحة على الأحوال التي لايسرى عليها، بحيث لا تسري على :
مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة، حيث ارتأت اللجنة خطورة منح الالتزام بشأن هذه الوحدات والخدمات لحماية حقوق المواطنين في تلقي الرعاية الصحية دون المساس أو الانتقاص بخدمات الصحة الأولية أو الوقائية أو الإنجابية وغيرها من خدمات الصحة العامة التي تلتزم الدولةبتقديمها مجاناً للمواطنين.
عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع
مشتقاتها الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق، لمراعاة اعتبارات الأمن القومي كونها من المشروعات
وتصديرها الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2021 ، عدا عمليات الدم التي تعد من
القومية التي تقوم عليها الدولة.
المادة الثانية تم نقل حكم المادة السادسة بمشروع الحكومة والمتعلقة بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون
لتكون ضمن مواد الإصدار، في ضوء استحداث اللجنة القانون الإصدار.
المادة الثالثة تم نقل حكم المادة السابعة بمشروع الحكومة والخاصة بالنشر ضمن مواد الإصدار، اتساقاً
مع استحداث قانون الإصدار.
(ب) مواد القانون المرافق
مادة (1) تعريفات
- تم تعديل تعريف المنشآت الصحية الوارد بالبند (3) بحذف التحديد الوارد بها للمنشآت الصحية وذلك بحذف عبارة وعلى الأخص المستشفيات والمراكز الطبية ومراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية
وصحة الأسرة"، اتساقاً مع التعديل الذي أدخلته اللجنة في مواد الإصدار بحظر سريان القانون
على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة.
تم ضبط صياغة تعريف الخدمات المكملة الوارد بالبند (5) بما يتسق مع الصياغة التشريعية السليمة مع التأكيد على أنها من الخدمات اللازمة لتشغيل المنشأة والتي توجد بداخلها، للتأكيد على
عدم المساس ببعض الخدمات المحظور منح الالتزام بشأنها. تم ضبط صياغة تعريف مقدم الخدمة الصحية الوارد بالبند (6) ، وذلك باستبدال الخدمة الطبية" بدلاً من الرعاية الطبية بحسبان أن المشروع لم يحدد سوى الخدمات الصحية". كما تم استبدال عبارة ترخيص مزاولة إحدى المهن الطبية" بدلاً من عبارة ترخيص مزاولة إحدى الصحية" اتساقاً مع التشريعات القائمة والتي تواترت على استخدام عبارة "المهن الطبية كالقانون رقم 65 لسنة 1940 بإنشاء نقابة عليا للمهن الطبية، والقانون رقم 13 لسنة 1983 بإنشاء اتحاد نقابات المهن الطبية، والقانون رقم 14 لسنة 2014 بإصدار قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان
من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.
تم ضبط صياغة تعريف الخدمات الصحية الوارد بالبند (7)، وذلك باستبدال عبارة "الخدمات
الصحية" بدلاً من الخدمات الطبية، لذات المبرر المتعلق بالبند (6).
مادة (2)
تم إدخال العديد من التعديلات الجوهرية على هذه المادة لحماية حقوق المرضى والمنتفعين بخدمات المنشآت الصحية بما يضمن عدم المساس أو الانتقاص من هذه الخدمات بحسب الأحوال
وكذا العاملين بتلك المنشآت، وذلك على النحو الآتي:
- إضافة عبارة إلى بداية المادة تقضي بعدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون التأمين الصحي.

الشامل الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2018 ، عند منح الالتزام وفقا لأحكام القانون، وذلك تأكيدا على التزام الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض وفقا للمادة (18) من الدستور، وعدم تأثير منح الالتزام على الحقوق الدستورية للمواطنين.

ضبط صياغة البند (6) تحقيقاً للوضوح التشريعي والتأكيد على أن المنشآت التي تسمح شروط الالتزام للملتزم باستئجارها من الغير تقتصر فيها الأيلولة للدولة على ما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها.

استحداث البند (7) ضمن شروط منح الالتزام لضمان الحفاظ على حقوق العاملين بالمنشأة الصحية
وذلك بالزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% كحد أدنى قابلة للزيادة بحسب كل عقد منح التزام من العاملين الذين يعملون بالمنشأة الصحية قبل منح الالتزام بشرط موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية لجميع العاملين سواء الذين سيتم الإبقاء عليهم بالمنشأة أو الذين
سيتم توزيعهم على منشآت حكومية أخرى.
- استحداث البند (8) ضمن الشروط التي يتعين أن يتضمنها منح الالتزام وذلك بالزام المستثمر بتقديم
نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة
الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحي الشامل، بحسب الأحوال، بذات الأسعار التي تحددها
الدولة لتقديم تلك الخدمات.
- إضافة عبارة " وأحوال وشروط استرداد المنشأة قبل انتهاء مدته إلى الفقرة الثانية من المادة.

وذلك لمواجهة حالات الضرورة كالجوائح والأوبئة والتي تقتضي في بعض الأحوال ضرورة استرداد المنشأة من الملتزم لمواجهة هذه المخاطر.

مادة (4)
تم إضافة عبارة "بما لا يجاوز %25% من إجمالي عدد العاملين بها، وذلك كحد أقصى لا يمكن تجاوزه لتقييد حق المنشآت الصحية في الاستعانة بأطباء وأفراد هيئة تمريض وفنيين أجانب بحيث لا يتجاوز هذه
النسبة من إجمالي عدد العاملين بالمنشأة، لضمان تشغيل الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين المصريين
وحتى لا يترك أمر تقدير هذه النسبة للسلطة التنفيذية بما قد يؤثر على حقوق العاملين المصريين والذي الزم
الدستور الدولة بالحفاظ على حقوقهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.