أصدرت وزارة الصحة والسكان قرارا تنظيميا بشأن صرف الأدوية للمرضي في المستشفيات التابعة للوزارة وخاصة التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة . وجاء نص القرار الوزاري كالتالي :- قرار وزير الصحة والسكان رقم ( 44 ) لسنة 2024 وزير الصحة والسكان : بعد الاطلاع على القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب ؛ وعلى القانون رقم 537 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان ؛ وعلى قانون رقم 135 لسنة 1964 في شأن تنظيم المؤسسات العلاجية ؛ وعلى قانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛ وعلى القانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1209 لسنة 1964 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 139 لسنة 2009 بانشاء هيئة الاسعاف المصرية ؛ وعلى اللائحة الداخلية لنقابة أطباء الأسنان ولائحة تقاليد مهنة طب الأسنان وجراحتها الصادرة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 211 لسنة 1970 ؛ وعلى لائحة آداب مزاولة مهنة الطب البشري الصادرة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 8 و على ما عرضه رئيس قطاع مكتب الوزير ؛ 238 لسنة 2003 ؛ مادة ( 1 ) : يلتزم الأطباء أثناء مباشرة عملهم بكافة الجهات أو الهيئات التابعة لوزير الصحة والسكان أو للوزارة أو لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات وعلى الأخص المستشفيات والمراكز الطبية ومراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة بها بوصف الأدوية الضرورية للمرضى مع مراعاة أن تكون الأولوية للدواء المحلى ولا يتم وصف الأدوية المستوردة إلا حال عدم توافر المثيل المحلى لها . مادة ( 2 ) : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره .