الآن.. سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 28-10-2025 في محافظة قنا    أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025    وزير المالية: المتحف المصري الكبير يجسد رؤية الدولة في تحويل التراث إلى قوة دافعة للتنمية الاقتصادية المستدامة    أسعار المأكولات البحرية والجمبري اليوم الثلاثاء 28-10-2025 في محافظة قنا    أسعار اللحوم الجملي والضاني اليوم الثلاثاء 28-10-2025 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا    أخبار مصر: تأثير زلزال تركيا على مصر، مفاجأة والد ضحايا جريمة الهرم بشأن زوجته، تصريح مثير من الخطيب عن سيد عبد الحفيظ    المتحدث باسم حماس: سلمنا 18 جثمانا إسرائيليا ويتبقى 13.. و10آلاف فلسطيني لا يزالون تحت الركام    ترامب يمتدح إيلون ماسك بعد أشهر من الخلاف: كانت لحظة غبية في حياته    انقلاب سيارة تحمل مواد غذائية على طريق المحلة – طنطا (صور)    حالة الطرق اليوم، كثافة مرورية متقطعة بهذه المحاور والطرق الرئيسية في القاهرة والجيزة    مواعيد عرض مسلسل 80 باكو على قناة MBC مصر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 28-10-2025 في محافظة قنا    خالد الجندي: في الطلاق رأيان.. اختر ما يريحك وما ضيّق الله على أحد    قد تكون سببًا في إنقاذك، فحص بسيط للعين يتنبأ بأمراض القلب وسرعة التقدم في العمر    رابط حجز تذاكر المتحف المصري الكبير.. احصل على تذكرتك    بيان هام من البحوث الفلكية بشأن زلزال مطروح    أعلى شهادات ادخار في البنوك 2025.. قائمة بأفضل العوائد الشهرية    موعد بداية شهر رمضان 2026 وأول أيام الصيام فلكيًا    د.حماد عبدالله يكتب: ماذا لو لم نقرأ التاريخ !!    سفير الصين يشيد بجهود مصر في اتفاق غزة ويؤكد التزام بكين الثابت ب"حل الدولتين"    رسميًا.. موعد امتحانات الترم الأول 2025-2026 (متى تبدأ إجازة نصف العام لجميع المراحل التعليمية؟)    سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 28-10-2025.. كم سجل طن عز الآن؟    بعد حلقة الحاجة نبيلة.. الملحن محمد يحيى لعمرو أديب: هو أنا ضباب! أطالب بحقي الأدبي    مستشار وزير الثقافة: مصر تسجّل 10 عناصر تراثية في اليونسكو بينها السيرة الهلالية والأراجوز    القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين.. والموعد    بعد تسجيله أكبر قوة.. إعصار «ميليسا» يتحول إلى «كارثة محتملة» تهدد جامايكا (تفاصيل)    تحرك طارئ من وزير الشباب والرياضة بعد تصريحات حلمي طولان (تفاصيل)    استقبال رسمي مهيب، لحظة وصول شيخ الأزهر إلى قصر الرئاسة الإيطالي في روما (فيديو)    جامعة المنيا تستعرض إنجازات تطوير الطاقة الفندقية لدعم السياحة وجذب الطلاب الوافدين    زاهي حواس: المصريون القدماء عرفوا القائمة وتعدد الزوجات (فيديو)    موسكو تفند اتهام واشنطن لها بنيتها البدء بسباق تسلح نووي    #عبدالله_محمد_مرسي يتفاعل بذكرى مولده .. وحسابات تستحضر غموض وفاته ..فتش عن السيسي    الزناتي يشارك في احتفالية اليوبيل الماسي للهيئة القبطية الإنجيلية    «لاماسيا مغربية» تُبهر العالم.. وإشراقة تضيء إفريقيا والعرب    رئيس محكمة النقض يزور الأكاديمية الوطنية للتدريب    تصل إلى الحرائق.. 6 أخطاء شائعة في استخدام الميكرويف تؤدي إلى كوارث    دراسة| تأخير الساعة يرفع معدلات الاكتئاب بنسبة 11%    درس في المرونة وتقبل التغيرات.. حظ برج الدلو اليوم 28 أكتوبر    مفاجأة.. الزمالك يفكر في إقالة فيريرا قبل السوبر وتعيين هذا المدرب    عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني يطمئن على الدباغ وكايد    «الداخلية» توضح حقيقة زعم أحد المرشحين بالأقصر تعنت مركز شرطة القرنة في الإفراج عن نجله    رياضة ½ الليل| الخطيب يعترف بالعجز.. موقف انسحاب الزمالك.. ثقة تخوف بيبو.. وصدمة قوية للملكي    شبانة عن أزمة دونجا: كل يوم مشكلة جديدة في الكرة المصرية    الداخلية تكشف حقيقة ادعاء محاولة اختطاف فتاة في أكتوبر    ذاكرة الكتب| تدمير «إيلات».. يوم أغرق المصريون الكبرياء الإسرائيلى فى مياه بورسعيد    من حقك تعرف.. ما هى إجراءات حصول المُطلقة على «نفقة أولادها»؟    تأييد المشدد 7 سنوات لمتهم بتزوير عقد سيارة وبيعها    تكريم أحمد مجدى بمهرجان الباطنة السينمائى الدولى فى نسخته الثالثة    عودة الحركة المرورية على طريق بنها شبرا الحر بعد حادث التصادم    أمن القليوبية يكثف جهوده لضبط المتهم بسرقة مشغولات ذهبية من عيادة طبيب أسنان    أبوريدة يحسم الملفات الحائرة بالجبلاية.. المفاضلة بين ميكالي وغريب لقيادة المنتخب الأولمبي    زلزال بقوة 6.1 يضرب غرب تركيا ويشعر به سكان إسطنبول    «العمل» تُحرر 338 محضرًا ضد منشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور    «Gates»: انضمام «عز العرب» إلى عملائنا بمقر رئيسى في «Space Commercial Complex»    بعد مأساة الطفل عمر.. كيف تكشف لدغة ذبابة الرمل السوداء التي تُخفي موتًا بطيئًا تحت الجلد؟    انتبه إذا أصبحت «عصبيًا» أو «هادئًا».. 10 أسئلة إذا أجبت عنها ستعرف احتمالية إصابتك ب الزهايمر    حكم طلاق المكره والسكران في الإسلام.. الشيخ خالد الجندي يحسم الجدل ويوضح رأي الفقهاء    اعرف وقت الأذان.. مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استغل عمله في ترويج المخدرات.. حكم رادع من جنايات القاهرة ضد سائق ميكروباص
نشر في صدى البلد يوم 21 - 01 - 2024

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، سائق ميكروباص بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه لاتجاره وتعاطيه الحشيش والترامادول في دار السلام.
صدر الحكم برئاسة المستشار حامد راشد، وعضوية المستشارين محمد الشرقاوى وسالى الصعيدى، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
المشدد 10 سنوات لعامل أشعل النار في منزل جارته
موّتها وسط الشارع | قرار عاجل من جنايات الزقازيق ضد عامل
لتقديم شكوى إلى النيابة الإدارية.. تطبيق جديد مخصص على الهاتف المحمول.. فيديو
خلال ثوان.. خطوات حجز موعد في الشهر العقاري
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «هاني .س»، 35 سنة، سائق ميكروباص بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة، بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا .
وأضافت التحقيقات قيام المتهم بإحراز جوهري الحشيش والترامادول المخدرين بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
اقرأ أيضًا :
قتله وأبلغ الشرطة والسبب غريب.. نهاية عامل على يد ميكانيكي في المطرية
عملة ورقية أوقعته .. المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر هيروين
بدون زحام ولا طوابير.. أسهل طريقة للحصول على خدمات الشهر العقاري
142 جرام.. مفاجأة يكشفها تقرير المعمل الكيماوى في اتهام عاطل بالاتجار في الهيروين
انهال على مطلقته طعنًا وق.تل ابنته.. تعرف على موعد إعدام الأب المفتري
عملة الحكمدار توقع تاجر الهيروين في دار السلام.. مفاجأة معاون مباحث قسم الشرطة
وأكدت شهادة الرائد شرطة عبد الرحمن عادل محمد رجائي، معاون مباحث قسم شرطة دار السلام أنه انتقل بعدما وردت إليه معلومات من احد مصادرة السرية والموثوق فى صحة معلوماته من قيام المتهم بالاتجار فى المواد المخدرة وأنه يستغل عملة كسائق الميكروباص لترويج المواد المخدرة علي السائقين وانه موجود بنزلة كوبري دار السلام.
وأوضح رجائي أنه على الفور انتقل وصحبته قوة من الشرطة السريين الى ذلك المكان وتقابل مع المصدر السري وقام بتجريدة من متعلقاته الشخصية واعطاه مبلغ مالي فئة المائة جنيه مدون عليها كلمة ( الحكمدار ) ليتظاهر انه من المتعاطين للمواد المخدرة وشراء قطعه حشيش من المتهم ، وبالفعل توجه المصدر السري الى المتهم وانتظر الضابط فى مكان يسمح له بمشاهدة المصدر السري والمتهم ، وحينئذا قام المصدر السري باعطاء المتهم المبلغ النقدي فقام المتهم باخراج علبة السجاير من بين طيات ملابسه واخرج منها لفافة مفضضة الشكل وانصرف المصدر وسلمها للضابط والذي قام بفضها تبين انها جوهر الحشيش المخدر.
وأشار إلى أنه قام بضبطة واستخلاص علية السجاير من يده، وبفحصها عثر بداخلها على خمسة وثلاثون قطعه من الحشيش بالاضافة الى القطعه محل الشراء ،وباستكمال تفتيشه عثر معه على مبلغ مالى وهاتف محمول ، وبمواجهة المتهم بما اسفر عنه الضبط والتفتيش اقر باحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية هي حصيلة الاتجار فيها والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بالعملاء.
وثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات وهي عبارة عن ( 35 + 1) قطعه لجوهر الحشيش المخدر، كما ثبت من تحليل عينتي الدم والبول والخاصة بالمتهم تعاطية للحشيش والترامادول، كما ثبت من معاينة النيابة العامة لهاتفة المحمول احتوائة على مقاطع فيديو وهو يتعاطي المواد المخدرة.
عقوبة الإتجار في المخدرات
عاقبت المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.