قررت هيئة المفوضين المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بجلسة 10 سبتمبر. جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم30 لسنة 43 دستورية والمقامة من ورثة المرحوم عجبان لوقا منصور وآخرين. جاء ذلك فى الدعوى التى طالبت بعدم دستورية نص المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من ان : (( وفيما عدا هؤلاء من اقارب المستأجر نسبا حتي الدرجة الثالثة ، يشترط لاستمرار عقد الايجار اقامتهم في المسكن مدة سنة علي الاقل سابقة علي وفاة المستأجر او تركه للعين او مدة شغله للمسكن ايتهما اقل )) مع كل ما يترتب علي ذلك من اثار ، والزام المدعي عليهم بالمصاريف والاتعاب .