بدائل الثانوية العامة 2024.. شروط القبول بمدارس «القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي»    عشرات الشهداء والمصابين جراء قصف إسرائيلي لمربع سكني في غزة    تابع هدفي الأرجتتين في بطولة كوبا أمريكا 2024    الأرصاد الجوية تحذر من ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة    وزارة المالية تستعد لإطلاق منظومة إلكترونية للمقاصة بين مستحقات المستثمرين ومديونياتهم    وزيرة التضامن تعلن عن أول جامعة حكومية تضع مشايات بذوي الإعاقة البصرية    سعر الجنيه الذهب اليوم يرتفع 80 جنيها ليسجل 25200 جنيه فى مصر    تقرير: هل ينتقل رابيو إلى ريال مدريد؟    اعتذار وتعزية وتحذير.. أول بيان ل "غرفة السياحة" بشأن أزمة تأشيرات حج الزيارة    جهود أمنية مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة شاب طافية بترعة بقنا    إجراءات تعويض صاحب العقار الأثري وفقًا للقانون    بعد الإطاحة به من المنافسة.. خيبة أمل تصيب صناع الفن بعد تذيل أهل الكهف الإيرادات    أصالة توجه رسالة ل تركي آل الشيخ بعد إعلانه استضافة كأس العالم للرياضات الإلكترونية    إعلام فلسطينى: 21 شهيدا جراء الاستهداف المتواصل لمناطق متفرقة فى غزة فجر اليوم    بعد تسريبات حسام حبيب الأخيرة.. شقيق شيرين عبد الوهاب يعلن لجوئه للقضاء    الاحتلال: نهاية الحرب بعد عملية رفح الفلسطينية.. وخفض قوات محور صلاح الدين    سيول تستدعي سفير روسيا بعد توقيع بوتين اتفاقًا دفاعيًا مع كوريا الشمالية    أحمد مات دفاعا عن ماله.. لص يقتل شابا رميًا بالرصاص في قنا    بعد رحيل عروس المنيا.. مفتش صحة: هبوط الدورة الدموية عرَض وليس مرضًا    قطر: وقف إطلاق النار الفوري هو السبيل الوحيد للحد من التصعيد    صرف 90% من مقررات سلع التموين عن شهر يونيو.. والمنافذ تعمل الجمعة حتى 9 مساءً    بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة    "صدمة للجميع".. شوبير يكشف قرارا مفاجئا من الزمالك ضد محمد عواد    اتصالات موسعة لاختيار طاقم تحكيم أجنبي لقمة الأهلي والزمالك    مدير آثار الكرنك: عقيدة المصري القديم تشير إلى وجود 3 أشكال رئيسية للشمس    أزهري يوضح أضلاع السعادة في الإسلام    وزارة الصحة تفحص 454 ألف مولودا ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية    استشاري نفسي يقدم روشتة للتخلص من اكتئاب الإجازة    فتح باب القبول ببرامج الدبلوم المهني لجودة الرعاية الصحية بتمريض القناة    أمين الفتوى محذرا من ظلم المرأة في المواريث: إثم كبير    في ذكري ميلاد عبد الحليم حافظ.. ناقد فني يوضح أبرز المحطات بحياة العندليب    رغم تذيله الإيرادات.. المخرج عمرو عرفة: فخور بإخراج فيلم أهل الكهف    ميسي بعد اجتياز عقبة كندا في كوبا أمريكا: الخطوة الأولى    محافظ أسيوط: تنفيذ 9 حالات إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية ومخالفات المباني ببعض المراكز والأحياء    طريقة عمل ميني بيتزا، سهلة ومناسبة لإفطار خفيف    الحرارة تصل ل47 درجة.. بيان مهم من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الجمعة (تفاصيل)    وزير الإسكان: جار إنشاء الطريق الإقليمى الشرقى حول مدينة أسوان وتوسعة وتطوير كورنيش النيل الجديد    «أنا سلطان زماني».. رد ناري من شوبير على عدم انضمامه لقناة «mbc مصر»    الصحة تنصح هؤلاء بإجراء تحاليل البول والدم كل 3 شهور    أسعار البيض اليوم 21 يونيو 2024    إسقاط التهم عن طلاب بجامعة كولومبيا اعتقلوا في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين    سلوفاكيا تطمع في استغلال محنة أوكرانيا بيورو 2024    عاجل - انهيار جديد لجيش الاحتلال في غزة.. ماذا يحدث الآن؟    نماذج استرشادية لامتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2024    سيولة وانتظام حركة السيارات في القاهرة والجيزة.. النشرة المرورية    عاجل - "قطار بسرعة الصاروخ".. مواعيد وأسعار قطارات تالجو اليوم    سول تستدعى سفير روسيا للاحتجاج على معاهدة بيونج يانج وموسكو    توجيه سعودي عاجل بشأن رصد 40 حالة تسمم في جازان (تفاصيل)    حلمي طولان يناشد الخطيب بطلب شخصي بخصوص مصطفى يونس.. تعرف على السبب    اليوم.. الأوقاف تفتتح 5 مساجد في المحافظات    موقف الأهلي من المشاركة في بطولة كأس الأفروآسيوية    القس دوماديوس.. قصة كاهن أغضب الكنيسة ومنعه البابا من الظهور بالإعلام    تجار البشر.. ضحايا فريضة الحج أنموذجًا    أسامة قابيل يكشف حقيقة وجود أعمال سحرية على عرفات    البطريرك يلتقي عميد كلية اللاهوت بالجامعة الكاثوليكية في ليون    الحبس وغرامة مليون جنيه عقوبة الغش والتدليس للحصول على بطاقة ائتمان    القس دوماديوس يرد على الكنيسة القبطية: "ذهابى للدير وسام على صدرى"    تامر أمين عن وفاة الطفل «يحيى» بعد نشر صورته في الحج: «ربنا يكفينا شر العين» (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فسق وفجور وحبس وغرامة.. إعرف عقوبات سلمى الشيمي بسبب الفيديوهات العارية
نشر في صدى البلد يوم 13 - 07 - 2023

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات نشر الفسق والفجور وذلك بعد قرار المحكمة الاقتصادية بتاجيل أولي جلسات محاكمة البلوجر سلمى الشيمي لجلسة 7 سبتمبر، في اتهامها بنشر الفسق والفجور والاعتداء على قيم المجتمع المصري.
ونظرت المحكمة الاقتصادية، اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة البلوجر الشهيرة سلمى الشيمي، وذلك بعدما قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بالإسكندرية، بقبول الاستئناف المقدم من عارضة الأزياء والبلوجر الشهيرة سلمى الشيمي، وإلغاء الحكم بحبسها عامين وغرامة مالية 100 ألف جنيه، والقضاء مجددا بعدم اختصاص محكمة الإسكندرية الاقتصادية، بنظر الدعوى، كما قررت إحالة القضية إلى محكمة القاهرة الاقتصادية للاختصاص.
عقوبة التحريض على الفجور
نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت الماده 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنية.
- تبعيه التحريض على الفسق والفجور
نصت الماده 15 من قانون الدعاره يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، فأنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة"
- الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ": " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية، ولثبوت تلك الجريمة لابد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.